نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4592، ص 1989
- نُشر
- 16 نيسان 2003
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2004
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1989)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 47 لسنة 2003 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1989، نُشر في 16 نيسان 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 109 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2004 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 109 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة.الامين العام: امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية و امين عام الوزارة للشؤون …
المادة 3
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي:- أ-الامين العام للشؤون الادارية والمالية. ب-الامين العام للشؤون الفنية. ج-ادارة التأمين الصحي وتشمل المديريات التالية:- -مديرية شؤون المشتركين. -مديرية الشؤون المالية. -مديرية الشؤون الفنية …
المادة 5
يرتبط بالوزير كل من:- أ-الامين العام للشؤون الادارية والمالية. ب-الامين العام للشؤون الفنية. ج-مدير ادارة التأمين الصحي. د-مدير المركز الوطني للطب الشرعي. هـ- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. و-مدير العلاقات الدولية والعامة. ز-مدير …
المادة 6
يرتبط بالامين العام للشؤون الادارية والمالية كل من:- أ-مساعد الامين العام للشؤون الادارية ويرتبط به كل من:- -مدير مديرية شؤون الموظفين. -مدير مديرية التزويد. -مدير مديرية المشتريات. ب-مساعد الامين العام لشؤون الخدمات ويرتبط به كل …
المادة 7
يرتبط بالامين العام للشؤون الفنية كل من:- أ-مساعد الامين العام لشؤون التخطيط والتنمية ويرتبط به كل من:- -مدير مديرية التخطيط وادارة المشاريع. -مدير مديرية تنمية القوى البشرية. -مدير مديرية المعلومات والدراسات والبحوث. ب-مساعد الامين العام …
المادة 8
أ- يرتبط بمدير ادارة التأمين الصحي كل من:- -مدير مديرية شؤون المشتركين. -مدير مديرية الشؤون المالية. -مدير مديرية الشؤون الفنية والدراسات. -مدير مديرية الحاسوب. ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه. ب-يرتبط بمديري الصحة …
المادة 9
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام للشؤون الادارية والمالية. 2-الامين العام للشؤون الفنية. 3-مساعدي كل من الامينين العامين. 4-مدير ادارة التأمين الصحي. 5-مدير المكتب القانوني. 6-مدير …
المادة 10
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل. ب-يسمي الوزير احد …
المادة 11
أ- للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط احداث أي مديرية في الوزارة او في المحافظة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب-للامين العام المختص احداث أي قسم او شعبة او وحدة في أي مديرية او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
المادة 12
المادة 13
يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام المختص التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد المهام الفنية والمالية والادارية للامينين العامين ومساعديهم ومدير ادارة التأمين الصحي والمستشارين. ب-تحديد …
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.