نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اعوان القضاء /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4924، ص 3548
- نُشر
- 17 آب 2008
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اعوان القضاء /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3548)
حياة القانون
نظام اعوان القضاء /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري
رقم 71 لسنة 2008 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3548، نُشر في 17 آب 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اعوان القضاء رقم 93 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 نظام معدل لنظام اعوان القضاء رقم 93 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الوزارة:وزارة العدل 0 الوزير:وزير العدل 0 الامين العام:امين عام الوزارة 0 المساعد القضائي:كل من يعين في وظيفة مساعد قضائي …
المادة 3
أ- يشترط فيمن يعين بوظيفة مساعد قضائي ان تتوافر فيه احــد الشروط التالية :- 1-ان يكون قد جرى قبوله لدراسة دبلوم الدراسات القضائية لدى المعهد القضائي الاردني وانتظم بالدراسة فيه وفقاً لاحكام التشريعات النافذة المفعول 0 2-ان يكون قد حصل على …
المادة 4
أ- يترتب على كل من يعين لاول مرة بوظيفة مساعد قضائي وقبل مباشرته مهام وظيفته , ان يؤدي القسم التالي امام الوزير : ( اقسم بالله العظيم ان اعمل بأمانـــه واخلاص , وان أحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وعـلى القضايا والوثائـق التي اطلع عليها …
المادة 5
أ- يعتبر معاوناً قضائياً اي شخص يعين في الوزارة في إحـدى الوظائف التالية : - 1-باحث شؤون قضائية 0 2-الكاتب العدل 0 3-الكاتب في المحاكم ودوائر النيابة العامة والمحامي العام المدني 0 4-مأمور تنفيذ 0 5-مدير ادارة محكمة / رئيس ديوان محكمة …
المادة 6
أ- يشترط فيمــن يعيــن بوظيفـــة معاون اداري ان تتوافــر فيه ما يلي :- 1-ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن (70%) والشهادة الجامعية الاولى بتقدير لا يقل عن جيد بالنسبة لمن سيعين على …
المادة 7
أ- يصرف لكل من يشغل وظيفة معاون قضائي (خلاف باحث شؤون قضائية) او معـاون اداري بطاقة تعريفية وزيـاً موحداً تحدد مواصفاته بتعليمات يصدرهـا الوزير لهـذه الغاية , وللوزير استثناء اي من تلك الوظائف من الـزي الموحد 0 ب- مع مراعاة احكام الفقرة …
المادة 8
أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام اصدار مدونة قواعد سلوك خاصة بالمعاونين القضائيين والمعاونين الإداريين 0 ب- يترتب على مخالفة اي حكم من الاحكام الناظمة لواجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة ومدونة قواعد السلوك ايقاع عقوبـة تأديبية …
المادة 9
المادة 10
أ- بالاضافة للشروط الواردة في هذا النظام يشترط فيمن يعين بموجبه ان تتوافر فيه الشروط المحددة للتعيين بموجب نظام الخدمة المدنية النافــذ المفعول 0 ب- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام 0
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام اعوان القضاء /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.