التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2341، ص 71
نُشر
16 كانون الثاني 1972
المواد
21
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية غير ساري

رقم 1 لسنة 1972 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 71، نُشر في 16 كانون الثاني 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الصندوق: صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطيا. اللجنة: اللجنة …

المادة 3

يؤسس في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق المنح الدراسية الجامعية) يستهدف تقديم المساعدة المادية للطلاب من ابناء وبنات الضباط والافراد العاملين في الخدمة والمنتهية خدمتهم منهم بعد نفاذ هذا النظام. شريطة ان يحوزوا على الشروط المذكورة في هذا …

المادة 4

أ - يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة من الضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب - يعين القائد العام أحد الضباط رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس ومراقبا ماليا للصندوق. ج- يعين القائد العام السكرتير …

المادة 5

أ - تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك. ب - يكون النصاب قانونيا اذا حضره خمسة من اعضاء اللجنة على ان يكون الرئيس أو نائبه احدهم. ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية ولرئيس اللجنة صوت مرجح عند تساوي الاصوات.

المادة 6

يناط باللجنة الوظائف التالية:- أ - متابعة سير دراسة الموفدين واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها. ب - تخطيط السياسة العامة للصندوق. ج- وضع الموازنة العامة للصندوق. د- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها. هـ- …

المادة 7

ترتبط اللجنة بالقيادة العامة للقوات المسلحة فيما يتعلق بكافة أعمالها التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 8

أ - يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة. ب - يمثل النائب العام الصندوق فيما يقام له أو عليه من الدعاوى وتطبق أحكام قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 958 وما طرأ عليه من تعديلات أو أي تشريع يحل محله في هذا الخصوص.

المادة 9

تتكون أموال الصندوق من:- أ - الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين ب - أية مساعدات او تبرعات مالية حكومية او غير حكومية يمكن ان يحصل عليها الصندوق. ج- اية مساعدة من صناديق القوات المسلحة الأخرى.

المادة 10

أ - يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط و فرد عامل في القوات المسلحة ويجري اقتطاع الاشتراكات من راتبه شهريا من قبل المدير المالي للقوات المسلحة وفق النسب التالية وتعتبر خدمة جزء من الشهر شهراً كاملا وذلك لغايات الاقتطاع: 1 - جندي …

المادة 11

تستثمر اموال الصندوق بايداعها لدى البنوك بالفائدة التي يتفق عليها.

المادة 12

تعطى المنح الدراسية بموجب هذا النظام للدراسة الجامعية بقرارات تتخذها اللجنة ويصدق عليها القائد العام ، وعلى اللجنة ان تتقيد في قراراتها بهذا الشأن بالشروط التالية:- أ- 1- تحدد اللجنة عدد المنح الدراسية المقررة لتلك السنة في بداية شهر …

المادة 13

على اللجنة ان تتخذ قراراً بانهاء منحة الموفد في احدى الحالات التالية:- أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة اخلاقية. ب- اذا اتخذت الجامعة التي يدرس فيها قراراً بفصله. ج- اذا انتسب الى اي حزب سياسي او تدخل في شئون البلاد التي يدرس فيها أو قام …

المادة 14

على الموفد ان يزود رئيس اللجنة بشهادة من الجامعة التي يدرس فيها تثبت مواظبته التامة على متابعة دراسته وعليه في نهاية كل سنة دراسية أن يرسل بشهادة تثبت نجاحه ذلك العام. ولا تصرف له المنحة للسنة التالية الا بعد أن يقدم الى اللجنة التقارير …

المادة 15

لا يجوز تغيير مكان الدراسة او فرع التخصص الا بعد موافقة اللجنة شريطة أن لا يؤثر ذلك على عدد السنوات الدراسية المقررة حين اعطاء المنحة الدراسية وفي حالة صدور مثل هذه الموافقة يستمر العمل بصرف المنحة المقررة.

المادة 16

قيمة المنحة الدراسية مائتا دينار سنوياً وتدفع على اربعة أقساط متساوية.

المادة 17

تبدأ السنةالمالية للصندوق في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها.

المادة 18

أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول:- 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات. 2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الراتب لدى …

المادة 19

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق بتكليف من مجلس الوزراء.

المادة 20

في حالة حل الصندوق تصبح جميع موجوداته ملكا لصندوق الشهداء التابع للقوات المسلحة ، ويلزم الصندوق الأخير بالاستمرار في صرف منح الموفدين الذين سبق وان حصلوا عليها في ظل نظام الصندوق قبل حله ويكون هذا الالزام ضمن حدود الاموال المحالة فقط ووفق …

المادة 21

لا تترتب على الحكومة التزامات مالية من جراء تنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية