نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2341، ص 71
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1972
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 71)
حياة القانون
نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية غير ساري
رقم 1 لسنة 1972 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 71، نُشر في 16 كانون الثاني 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الصندوق: صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطيا. اللجنة: اللجنة …
المادة 3
يؤسس في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق المنح الدراسية الجامعية) يستهدف تقديم المساعدة المادية للطلاب من ابناء وبنات الضباط والافراد العاملين في الخدمة والمنتهية خدمتهم منهم بعد نفاذ هذا النظام. شريطة ان يحوزوا على الشروط المذكورة في هذا …
المادة 4
أ - يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة من الضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب - يعين القائد العام أحد الضباط رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس ومراقبا ماليا للصندوق. ج- يعين القائد العام السكرتير …
المادة 5
أ - تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك. ب - يكون النصاب قانونيا اذا حضره خمسة من اعضاء اللجنة على ان يكون الرئيس أو نائبه احدهم. ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية ولرئيس اللجنة صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
المادة 6
يناط باللجنة الوظائف التالية:- أ - متابعة سير دراسة الموفدين واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها. ب - تخطيط السياسة العامة للصندوق. ج- وضع الموازنة العامة للصندوق. د- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها. هـ- …
المادة 7
المادة 8
أ - يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة. ب - يمثل النائب العام الصندوق فيما يقام له أو عليه من الدعاوى وتطبق أحكام قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 958 وما طرأ عليه من تعديلات أو أي تشريع يحل محله في هذا الخصوص.
المادة 9
تتكون أموال الصندوق من:- أ - الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين ب - أية مساعدات او تبرعات مالية حكومية او غير حكومية يمكن ان يحصل عليها الصندوق. ج- اية مساعدة من صناديق القوات المسلحة الأخرى.
المادة 10
أ - يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط و فرد عامل في القوات المسلحة ويجري اقتطاع الاشتراكات من راتبه شهريا من قبل المدير المالي للقوات المسلحة وفق النسب التالية وتعتبر خدمة جزء من الشهر شهراً كاملا وذلك لغايات الاقتطاع: 1 - جندي …
المادة 11
المادة 12
تعطى المنح الدراسية بموجب هذا النظام للدراسة الجامعية بقرارات تتخذها اللجنة ويصدق عليها القائد العام ، وعلى اللجنة ان تتقيد في قراراتها بهذا الشأن بالشروط التالية:- أ- 1- تحدد اللجنة عدد المنح الدراسية المقررة لتلك السنة في بداية شهر …
المادة 13
على اللجنة ان تتخذ قراراً بانهاء منحة الموفد في احدى الحالات التالية:- أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة اخلاقية. ب- اذا اتخذت الجامعة التي يدرس فيها قراراً بفصله. ج- اذا انتسب الى اي حزب سياسي او تدخل في شئون البلاد التي يدرس فيها أو قام …
المادة 14
على الموفد ان يزود رئيس اللجنة بشهادة من الجامعة التي يدرس فيها تثبت مواظبته التامة على متابعة دراسته وعليه في نهاية كل سنة دراسية أن يرسل بشهادة تثبت نجاحه ذلك العام. ولا تصرف له المنحة للسنة التالية الا بعد أن يقدم الى اللجنة التقارير …
المادة 15
لا يجوز تغيير مكان الدراسة او فرع التخصص الا بعد موافقة اللجنة شريطة أن لا يؤثر ذلك على عدد السنوات الدراسية المقررة حين اعطاء المنحة الدراسية وفي حالة صدور مثل هذه الموافقة يستمر العمل بصرف المنحة المقررة.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول:- 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات. 2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الراتب لدى …
المادة 19
المادة 20
في حالة حل الصندوق تصبح جميع موجوداته ملكا لصندوق الشهداء التابع للقوات المسلحة ، ويلزم الصندوق الأخير بالاستمرار في صرف منح الموفدين الذين سبق وان حصلوا عليها في ظل نظام الصندوق قبل حله ويكون هذا الالزام ضمن حدود الاموال المحالة فقط ووفق …
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.