التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972 رقم 60 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1806
نُشر
17 حزيران 1972
المواد
51
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972 رقم 60 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1806)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية غير ساري

رقم 60 لسنة 1972 · 51 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1806، نُشر في 17 حزيران 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 51

الفصل الاولتعريفات

المادة 1

الفصل الاول تعريفات المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: أ- الموازنة - الجداول المتضمنة تقديرات الواردات والنفقات لسنة مالية واحدة. ب- موظفو المحاسبة - المدير المالي ، المحاسب ، المدقق ، امين …

الفصل الثانيالواجبات العامة لموظفي المحاسبة

المادة 3

الفصل الثاني الواجبات العامة لموظفي المحاسبة المادة 3- المدير العام مسؤول عن الاشراف العام على الحسابات والمعاملات المالية المتعلقة بالمؤسسة.

المادة 4

المادة 4- المدير المالي هو رئيس موظفي المحاسبة ويكون مسؤولا في جميع اعماله تجاه المدير العام ويتحمل المسؤوليات المالية والحسابية التالية:- أ- التحقق من ان الاحتياطيات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او …

المادة 5

المادة 5- يعتبر موظفو المحاسبة مسؤولين عن تدقيق قوائم الحساب ( الفواتير ) و المستندات والمعاملات المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا للاصول المقررة وقيدها في سجلاتها دون تأخير.

المادة 6

المادة 6- على المدير المالي ان يوقف صرف اي مبلغ لا يستند الى ترخيص مذكور في وضوح في المستند وان لا يسمح بصرف اي مبلغ من خلاف البند المخصص له في الموازنة وان يلفت النظر لعدم كفاية المخصصات او نفاذها وان لا يصرف اي مبلغ اذا لم يكن الصرف …

الفصل الثالثالميزانية

المادة 7

المادة 7- أ- يعمل المدير العام على اعداد مشروع موازنة المؤسسة للسنة المالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات حسب تقسيماتها كل نوع من المصروفات او الواردات تحت مادته ويقدمها للمجلس في موعدها من اجل تدقيقها واقرارها. ب- بعد اقرار الموازنة …

المادة 8

المادة 8- يجوز بموافقة المجلس النقل من مخصصات مادة الى مخصصات مادة اخرى في الفصل الواحد.

المادة 9

المادة 9- لا يجوز النقل من مخصصات اية مادة من مواد الرواتب والعلاوات او النفقات المتكررة الى مواد النفقات العادية والنفقات فوق العادية وبالعكس.
الفصل الرابعالترخيص بالصرف

المادة 10

المادة 10- لا يجوز لموظفي المحاسبة صرف اي مبلغ من النفقات المثبتة في الميزانية ما لم يصرح لهم بذلك باحدى الطرق التالية:- أ- عند اقرار الموازنة السنوية وصدور الامر بالصرف من قبل المدير العام. ب- بناء على اوامر الصرف من السلفات في حالة تأخر …

المادة 11

المادة 11- تصرف القروض او السلفات او اية مبالغ تلتزم بها المؤسسة تنفيذا لعقود او ارتباطات بموافقة المدير العام المستندة الى قرارات المجلس وضمن الشروط التي يحددها.
الفصل الخامسالمقبوضات

المادة 12

المادة 12- تودع المقبوضات الواردة الى المؤسسة من مقبوضات نقدية او تحاويل في المصرف او المصارف المحلية الوارد ذكرها في قانون المؤسسة يوميا حيثما امكن ذلك ولا يجوز ان يتأخر دفع اية تحصيلات عن اليوم الثاني لقبضها كما لا يجوز تحويلها الى اي من …

المادة 13

المادة 13- يدفع الجباة وقابضوا الاموال ما يتسلمونه من اموال المحاسب مرة واحدة في الاسبوع بموجب ايصال رسمي بعد تدقيق مستندات الدفع وعلى المحاسب ان يقيد الدفعات في حسابها الخاص واذا زاد المبلغ الذي قبضه الجابي في اي وقت خلال الاسبوع عن …

المادة 14

المادة 14- ينظم بكل مبلغ من المقبوضات وصل مطبوع من جلد ذي ارومات وبارقام متسلسلة وتحفظ ارومات تلك الوصولات للتدقيق ويجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول وان تلصق جميع النسخ المبطلة بارومة واذا لم تبطل ولم تلصق بالصور المذكورة يعتبر الموظف …

الفصل السادسالالتزامات

المادة 15

الفصل السادس الالتزامات المادة 15- لا يجوز الارتباط باية التزامات او الاذن بصرف اية مصروفات مالية ما لم يكن لها اعتمادات مرصودة في الميزانية او لها مبالغ متوفرة.

المادة 16

المادة 16- لا يجري الاتفاق من الميزانية قبل تنظيم مستند التزامات موقع عليه من رئيس القسم المختص او اي شخص آخر مفوض خطيا ومصدق من المدير العام وتقيد قيمة الالتزام على المادة المختصة في الميزانية في سجل التأديات ويعزز مستند الالتزام بالوثائق …

المادة 17

المادة 17- يقيد على مستند الالتزامات جميع الدفعات المتعلقة به وعند الانتهاء من شراء اللوازم او انجاز العمل المطلوب تتم تصفيته ويحفظ في ملف خاص للرجوع اليه.

المادة 18

المادة 18- يجب بيان الالتزامات ، والالتزامات غير المسددة في التقارير المالية الشهرية التي يقدمها المدير المالي الى المدير العام.
الفصل السابعالنفقات

المادة 19

المادة 19- يوقع المدير العام او من يفوضه على مستندات الصرف مصادقا على صحة الصرف والبيانات الواردة في مستند الصرف وشاهدا بان الانفاق قد تم وفقا لترخيص قانوني وان القيمة المدفوعة لا تتجاوز المبالغ المرخص بها.

المادة 20

المادة 20- يجب ان تكون مستندات الصرف واضحة ومحتوية على الفصل والمادة المختصة في الميزانية ويشار فيها الى مستند الالتزام والى ارقام وتواريخ وبيانات الوثائق التي تعزز المستند.

المادة 21

المادة 21- يجب ان تعزز مستندات الصرف بالوثائق والشهادات التالية:- أ- المستندات المتعلقة باثمان اللوازم:- 1- النسخ الاولى من المطالبات التي يقدمها اصحاب الاستحقاق موقعة منهم والتي يبين فيها نوع البضاعة المسلمة والكميات وسعر الوحدة وسعر …

المادة 22

المادة 22- المدفوعات التي لم تعزز بمستندات ووثائق فرعية ترفق بها شهادة بان النفقات قد صرفت برمتها في سبيل الخدمة العامة ولاعمال تتعلق بالمؤسسة وان المبالغ المطالب بها قد دفعت فعلا وكان من المتعذر الحصول على وصولات من اجلها لسبب يجب ذكره …

المادة 23

المادة 23- يعتبر الموظف المسؤول عن تصديق اية مطالبة او الشهادة عليها من اجل صرف قيمتها مسؤولا عن صحة ما جاء في المطالبة او مرفقاتها وفي حالة دفع اي مبلغ بسبب شهادة غير صحيحة على المطالبة او مرفقاتها او على اي مستند او وثيقة مالية يعتبر …

المادة 24

المادة 24- يسجل كل مستند صرف برقم متسلسل في دفتر الصندوق يوميا كما يقيد في سجل التأديات تحت الباب والمادة المقررة في الميزانية ويوقع عليه الموظف المختص بعد التثبت من وجود الالتزام المستحق بقيمته ومن وجود اعتمادات كافية لدفع القيمة.

المادة 25

المادة 25- تدقق مستندات الصرف ومرفقاتها قبل صرف قيمتها من قبل مدقق او موظف من موظفي المحاسبة وتوقع من قبله دلالة على صحة المستند ومرفقاته من الناحية المالية والحسابية.

المادة 26

المادة 26- أ- تنظم مستندات الصرف في جميع الاحوال باسماء اصحاب الاستحقاق ولا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المقبولين قانونا ويشار الى التوكيل والتفويض على المستند ، وتختم جميع مستندات الصرف …

المادة 27

المادة 27- تجري التأديات او الدفعات بموجب تحاويل يوقعها المدير العام والمدير المالي اذا كانت قيمتها اقل من (1000) دينار ومن الرئيس او نائبه بالاضافة لتوقيع المدير العام والمدير المالي اذا زادت قيمتها عن (1000) دينار.

المادة 28

المادة 28- يجب ان يذكر رقم التحويل وتاريخه على مستند الصرف ويذكر رقم المستند على التحويل وتقيد التحاويل بارقامها المتسلسلة في دفتر الصندوق يوميا ويجب اتباع استعمال جلود التحاويل بحسب تسلسل ارقامها ايضا.

المادة 29

المادة 29- اذا فقد التحويل المسحوب محليا وغير المدفوعة قيمته يبلغ البنك المسحوب عليه التحويل في الحال لايقاف صرفه، فاذا كان المسبب لفقدان التحويل هو صاحب الاستحقاق يعطي تحويلا آخر بعد ان يقدم ضمانا مقبولا يجري مفعوله لمدة ثلاث سنوات بقيمة …

المادة 30

المادة 30- تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحد من اثني عشر من الراتب السنوي ويحسب المرتب عن جزء من الشهر بنسبة عدد ايام ذلك الشهر وتدفع عادة المرتبات قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ، غير انه يجوز للمدير العام الموافقة على دفع …

المادة 31

المادة 31- تقدم جداول المستخدمين والعمال بالمياومة الى قسم المحاسبة وتجهز على النماذج الخاصة بها في نهاية كل فترة ويبين في هذه الجداول اسم المستخدم او العامل ووظيفته وعدد ايام العمل والاجرة اليومية والاجرة المطلوبة والحسميات والاجرة …

المادة 32

المادة 32- يتم توزيع الاجور اليومية على المستخدمين والعمال اصحاب الاستحقاق بتنظيم تحويل مصرفي باسم كل منهم او من قبل معتمد للدفع ينتدبه المدير العام ، و يجب ذكر رقم الهوية التي يحملها العامل وتاريخ ومركز صدورها على مستند اجور الرواتب كلما …

الفصل الثامنالسلفات والامانات

المادة 33

المادة 33- يقرر المدير العام صرف السلفات للاعمال الرسمية عندما تقضي الضرورة بذلك شريطة ان تكون هناك اعتمادات في الميزانية او مبالغ اخرى متوفرة لتلك الاعمال وان تسدد السلفة حال الانتهاء من المهمة الرسمية وأن تسوى قبل نهاية السنة المالية.

المادة 34

المادة 34- أ- يقرر المدير العام المبلغ المطلوب تسليفه لاجل المصاريف النثرية على ان لا يزيد المبلغ على (300) دينار وعلى ان يربط الموظف المسؤول عن حفظ هذا المبلغ بكفالة ويجري استعمالها وصرف مفرداتها بموافقة المدير العام او الموظف المعتمد من …

المادة 35

المادة 35- اذا كان الموظف على وشك السفر بمهمة رسمية او تمثيلية فللمدير العام ان يقرر صرف سلفة له لا تزيد قيمتها على تقديرات ما سيتحقق له من اجور انتقال ومياومات ونفقات عن كامل المدة التي سيقضيها بشرط ان لا تزيد عن راتبه لمدة شهرين فان …

المادة 36

المادة 36- تقبض الامانات وترد بموافقة المدير العام ويمسك لها حسابات خاصة بكل نوع من انواعها ، اما الامانة التي لا ترد بعد انقضاء خمس سنوات من قبضها فتقيد ايرادا للمؤسسة.
الفصل التاسعالكفالات

المادة 37

المادة 37- يربط موظفو المحاسبة واي موظف اخر يرى الرئيس بتنسيب من المدير العام ضرورة تكفيله بكفالة مالية معتبرة يقرر الرئيس مقدارها على ضوء تقدير مسؤولية كل موظف وتحفظ هذه الكفالات في مكان امين وتسجل في سجل خاص.

المادة 38

المادة 38- يعتمد المدير العام السجلات والنماذج المالية والطريقة الحسابية والتجارية وعلى المدير المالي التقيد باستعمالها.

المادة 39

المادة 39- يجري الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والنماذج المالية الاخرى للمدة التي يقرها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ، ولا يجوز اتلاف اي منها الا بقرار من الرئيس وبتنسيب من المدير العام وتتم عملية الاتلاف بواسطة لجنة يعينها الرئيس …

المادة 40

افصل العاشر حفظ الاموال المادة 40- يجب التقيد بالتعليمات الاتية حول حفظ المفاتيح الاحتياطية للصناديق الحديدية:- أ- عندما تكون المفاتيح الاصلية في حيازة امناء الصناديق تحفظ المفاتيح الاحتياطية لدى المدير المالي. ب- عندما تكون المفاتيح …

المادة 41

المادة 41- يجب ان يبلغ المسؤول رئيس دائرته فورا اذا ضاع او اتلف مفتاح الصندوق المسؤول عنه وعلى رئيس الدائرة ان يعطي تقريراً مفصلا يبين الظروف التي اكتنفت ضياع او اتلاف هذا المفتاح الى المدير العام.

المادة 42

المادة 42- يتحمل الموظف المسؤول عن المفاتيح نفقات تصليح او صنع مفتاح الصندوق الذي اتلف او ضاع.
الفصل الحادي عشرمتفرقة

المادة 43

الفصل الحادي عشر متفرقة المادة 43- يقدم المدير العام كل شهر الى المدير العام تقريراً مالياً بالواردات والنفقات والالتزامات غير المسددة.

المادة 44

المادة 44- يزود المدير المالي بنسخة من كل عقد تبرمه المؤسسة.

المادة 45

المادة 45- لا يجوز اجراء الحك والمحو في اية حسابات او مستندات او سجلات واذا ما اريد تصحيح اي خطأ يجري ما يراد تصحيحه بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة بذات المداد ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.

المادة 46

المادة 46- عند وقوع اختلاس او ضياع اموال او اهمال بمصلحة المؤسسة او فقدان وثائق ذات قيمة مالية او لوازم فعلى الموظف المسؤول ان يعلم المدير العام في الحال وعلى المدير العام اجراء التدقيق والتحقيق المستعجل والاستعانة بالنيابة العامة عند …

المادة 47

المادة 47- عند اجازة الموظف او تركه الخدمة يسلم ما بعهدته الى الموظف الآخر الذي يعينه المدير العام وتنظم جداول استلام وتسليم بينهما على ثلاث نسخ يحتفظ كل منهما بنسخة وتحفظ النسخة الاولى في مكتب المدير المالي ولا تصرف للموظف الذي ترك الخدمة …

المادة 48

المادة 48- اذا توفي الموظف يعين المدير العام لجنة لجرد ما بعهدته وتسليمها الى الموظف الذي يخلفه في العمل.

المادة 49

المادة 49- أ- اذا كان الدفع لشخص امي وجب ان يبصم مستند الصرف بابهام يده اليسرى وان يشهد على القبض شخص آخر غير الموظف المعتمد للصرف. ب- لا يجوز باي حال وضع اختام اصحاب الاستحقاق الاميين على المستندات.

المادة 50

المادة 50- يجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته في هذا النظام الى اي موظف رئيسي في المؤسسة وله ان يلغي هذا التفويض بأمر خطي منه.

المادة 51

المادة 51- يحق للرئيس في اي وقت ان يفوض المدير العام خطيا ببعض او كل صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية