التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 146 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5522
نُشر
16 تشرين الأول 2003
المواد
69
آخر تعديل
2006
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 146 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5522)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري

رقم 146 لسنة 2003 · 69 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5522، نُشر في 16 تشرين الأول 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2006
2006بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 16 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2006 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 16 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 69

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او عميد …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مؤسسة اخرى تابعة لها وذلك باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية.

المادة 4

يقسم الموظفون في الجامعة الى:- أ-الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة. ب-الموظفين بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين …

المادة 5

أ- للرئيس تكليف اشخاص بالعمل في الجامعة لساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذا الغرض في موازنة الجامعة على ان تطبق عليهم احكام قانون العمل الاردني النافذ المفعول. ب-للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على …

المادة 6

أ- تحدد مسميات الوظائف وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها ومؤهلات شاغليها بموجب جدول تشكيلات الوظائف الصادر عن المجلس لهذه الغاية. ب-يكون تسلسل الدرجات وفئاتها وفقاً للسلم الوارد في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة المعمول به.

المادة 7

التعيين المادة7- \يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ-اردنياً. ب-اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية. ج-حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة. د-خالياً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية …

المادة 8

يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه ، بالاضافة الى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ج) و (د) و(هـ) و (و) من المادة (7) من هذا النظام على ان تراعى في تعيينه التشريعات المعمول …

المادة 9

أ-تشكل في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الرئيس او من يسميه من نوابه وعضوية كل من:- 1-اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. 2-العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة …

المادة 10

أ- يعين الموظفون من الدرجة الاولى ، ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنـة. ب-يعين الموظفون من الدرجات الاخرى ، ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود ، بقرار من الرئيس بناء …

المادة 11

أ- يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس. ب-يعين نائب مدير الوحدة ومساعده ومدير الدائرة ومساعده في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص. ج-يعين رئيس الشعبة او رئيس الديوان او رئيس الفرع بقرار …

المادة 12

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ، واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير او التعديل …

المادة 13

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم ادائه مرة كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، ويتم تثبيته في الخدمة او انهاء خدمته ، حسب مقتضى الحال ، قبل شهرين من نهاية …

المادة 14

عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقا لما يلي:- أ-زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحدة …

المادة 15

اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله وبناء على موافقة خطية مسبقة من الرئيس ، فيجوز بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة تعديل وضعه وفقا للدرجــة والراتب المقرر لذلك المؤهــل 0 اما اذا كانت درجة الموظف مساوية لتلك …

المادة 16

الترفيع والحوافز التشجيعية المادة16- يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى او نقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة المعمول به اذا توافرت الشروط …

المادة 17

يتم ترفيع الموظف وفقـا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 18

أ- يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة ، على الا تؤدي هذه الزيادة عند منحها الى ترفيعه او نقله الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها ، ولا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة وتمنح له عند …

المادة 19

النقل والانتداب والوكالة والاعارة النقل المادة19- أ- ينقل مدير الوحدة ومدير الدائرة من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيـس. ب-ينقل نائب ومساعد مدير الوحدة ومدير الدائرة من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الرئيس …

المادة 20

الانتداب المادة20- أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، ولا يجوز انتدابه مرة اخرى الى أي وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات …

المادة 21

يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، واذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته كافة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض …

المادة 22

الوكالة المادة22- اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف آخر للقيام بمهام تلك الوظيفة واعمالها بالوكالة.

المادة 23

الاعارة المادة23- أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص اعارة أي موظف مثبت في الخدمة وكان قد امضى مدة خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة للعمل خارج الجامعة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ب-تعتبر مدة اعارة …

المادة 24

مع مراعاة احكام هذا النظام ، للجامعة ان تستعير أي موظف للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطبق عليه في هذه الحالة احكام المادة (10) من هذا النظام.

المادة 25

الاجازات المادة25- أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- 1-ثلاثين يوما لموظفي الدرجة الاولى والدرجة الثانية. 2-واحدا وعشرين يوما لموظفي الدرجات الاخرى. ب-تحسب الاجازة السنوية ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي …

المادة 26

اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.

المادة 27

أ- يستحق موظفو الدرجة الاولى ومديرو الوحدات الاجازة بقرار من الرئيس المباشر. ب- يستحق موظفو الدرجات الاخرى والمستخدمون بالاجور اليومية وبالمكافأة الشهرية الاجازة بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص بناء على تنسيب من الرئيس المباشر.

المادة 28

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بحيث لا يتجاوز مجموعهـــا ثلاث …

المادة 29

لا يجوز ان تتبع مدة الاعارة او الانتداب الخارجي باجازة دون راتب او بالعكس الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.

المادة 30

أ-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة ايام. ب-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد …

المادة 31

للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما لاداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.

المادة 32

تراعى عند منح الاجازة السنوية العادية والاجازة دون راتب مصلحة العمل ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته.

المادة 33

لا يستحق الموظف الموفد في بعثه علمية او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار اجازة سنوية عن مدة بعثته او اجازته المرضية او اعارته.

المادة 34

أ-يجوز ان يمنح الموظف بتوصية من طبيب اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة ، واذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة ، واذا …

المادة 35

أ- يتقاضى الموظــف المـجـــاز من الــمرجــع الطبي عن اجازتــــه المرضيــة ما يلي:- 1-راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة الاولى من مرضه. 2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها. ب-يعاد فحص الموظف بعد …

المادة 36

اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز سنة كاملة فاذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته من المرجع …

المادة 37

أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز سبعة ايام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا او بأي وسيلة اتصال بمرضه وان يرسل …

المادة 38

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة من هم في سويتهم من حيث الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم. ب-يستحق الموظف بعقد المجاز اجازة مرضية كما …

المادة 39

أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة اسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع المختص على ان لا تقـل المدة التي تقع من اجازة الامومة بعد الولادة …

المادة 40

واجبات الموظف المادة40- على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، وعليه:- أ-القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها ويجوز تكليفه …

المادة 41

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية:- أ-ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب-القيام بأي عمل من شأنه الاساءة إلى الجامعة او العاملين فيها. ج-استغلال وظيفته وصلاحياتها لتحقيق منفعة ذاتية او …

المادة 42

تقييم الاداء والتقارير السنوية المادة42- أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره الرئيس. ب-يتـم تقييم الاداء العام للموظف بأحد …

المادة 43

تعد التقارير السنوية عن الموظف في شهر تشرين الثاني من كل سنة وترسل نسخ منها إلى وحدة شؤون العاملين في الجامعة.

المادة 44

مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام ، توقع على الموظف أي من العقوبات التالية:- أ- التنبيه اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ). ب-الانذار اذا ورد بحقه تقدير ( ضعيف ). ج-الحسم من الراتب اذا ورد بحقه تقريران متتاليان …

المادة 45

يرسل التقرير السنوي الى دائرة شؤون العاملين ولا يجوز سحبه او تعديله بعد اعتماده.

المادة 46

الاجراءات والعقوبات التأديبية المادة46- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او اساء إلى اخلاقيات …

المادة 47

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1)و (2) من الفقرة (أ) من المادة …

المادة 48

أ- يشكل في الجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يسميهم المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد. ب-للمجلس تسمية عضو احتياطي او اكثر في أي من المجلسين …

المادة 49

أ- يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني لاجتماع أي منهما بحضور جميع اعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه 0 ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة …

المادة 50

اذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل احالته إلى المجلس التأديبي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.

المادة 51

أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال تلك …

المادة 52

للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم القانوني ، وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.

المادة 53

اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتجرى محاكمته غيابيا ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.

المادة 54

أ- للموظف الذي صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بالاستغناء عنه او بعزله ان يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بذلك القرار ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب الرئيس مقابل ايصال …

المادة 55

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي ، او قبول استقالته الى ان يصدر القرار النهائي القطعي بحقه في الدعوى التأديبية المقامة عليه.

المادة 56

أ-اذا احيل الموظف الى التحقيق او الى المجلس التأديبي او الى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وايقاف راتبه وعلاواته كليا او جزئيا الى ان يصدر القرار النهائي بحقه ، ولا يجوز قبول استقالة …

المادة 57

أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجرى النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، وتوقف …

المادة 58

يتولى الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعنيين خطياً.

المادة 59

انتهاء خدمة الموظف المادة59- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة أي …

المادة 60

أ- يقدم الموظف استقالته خطيا وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الاجابة عليها تعتبر الاستقالة مقبولة حكما. ب-على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبول …

المادة 61

أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر بأي وسيلة متاحة له خلال مدة غيابه. ب-يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويكون …

المادة 62

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من المــادة (46) من هذا النظام.

المادة 63

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-اذا صدر قرار من المجلس التأديبي بذلك. 2-اذا صدر قرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى واوقعت عليه عقوبة تستدعي تنزيل الدرجة مرة …

المادة 64

على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة ، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.

المادة 65

احكام عامة المادة65- يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.

المادة 66

يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة.

المادة 67

يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.

المادة 68

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه.

المادة 69

يلغى ( نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيـا الاردنيـة ) رقم (11) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية