التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية / صادر بمقتضى المادة (28) من قانون الاحزاب السياسية رقم (16) لسنة 2012 رقم 62 لسنة 2013

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3079
نُشر
1 تموز 2013
المواد
7
آخر تعديل
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية / صادر بمقتضى المادة (28) من قانون الاحزاب السياسية رقم (16) لسنة 2012 رقم 62 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3079)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية / صادر بمقتضى المادة (28) من قانون الاحزاب السياسية غير ساري

رقم 62 لسنة 2013 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3079، نُشر في 1 تموز 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20132020اليوم
2014
2014بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 98 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 نظام معدل لنظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 98 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية رقم 89 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة(19)غير ساري
قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام )نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية لسنة 2013( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الاحزاب السياسية. اللجنة : لجنة شؤون الاحزاب المشكلة وفقا لاحكام المادة( 9 )من القانون . المساهمة المالية : …

المادة 3

يشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية ما يلي :- أ-مرور سنة على تاريخ الاعلان عن تأسيس الحزب وفقا لاحكام المادتين )14( و(15) من القانون. ب-ان لا يقل عدد اعضاء الحزب عند استحقاقه المساهمة المالية عن خمسمائة شخص. ج-الانفاق من المساهمة المالية …

المادة 4

أ- تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب خمسين الف دينار سنويا تدفع على دفعتين متساويتين الاولى خلال شهر حزيران والثانية خلال شهر كانون الاول . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون مقدار الدفعة المقدمة للحزب من المساهمة …

المادة 5

اذا خالف الحزب ايا من احكام القانون وهذا النظام يتم اشعاره بازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار خطيا وفي حال استمرار المخالفة للجنة ان تقرر عدم صرف دفعة او اكثر من المساهمة المالية او استرداد قيمة …

المادة 6

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 7

يلغى نظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية رقم(89) لسنة 2008 .

اسأل مساعدك عن نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية / صادر بمقتضى المادة (28) من قانون الاحزاب السياسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية