نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية جديتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966. رقم 51 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2419، ص 931
- نُشر
- 16 أيار 1973
- المواد
- 113
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية جديتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966. رقم 51 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 931)
المواد 113
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس بلدية (جديتا) او لجنة بلدية (جديتا). المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية جديتا. بناء او بناية: كما عرفت في قانون …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية أو المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فله ان يوجه اخطاراً …
المادة 6
المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لأول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته اذا كان متاخما لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفر اخطاراً يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح …
المادة 10
يعتبر مخالفاً لاحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى أو أنشأ أو أقام حائطاً أو سياجاً أو عموداً أو أي عائق في أي شارع. ب- عطل أو أعاق أي مصرف أو قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل أو يعيق حركة المرور. د- حفر حفرة أو …
المادة 11
لا يحق لاي شخص: أ- أن يضع أشياء أو مادة من مواد البناء في أي شارع. ب-أن يحدث حفرة أو أي أخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمناً الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب أتخاذها درءاً للأخطار وتأميناً لسلامة المرور. ج- …
المادة 12
المادة 12 - أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو يسمح لاحد أفراد عائلته بان يطرح أو يضع أية أقذار أو نفايات أو مواد كريهة في أي شارع او ساحة. ب- أن يترك حيواناً في الشارع أو يربطه أو يدعه هائماً على وجهه. ج- أن يضع أو يترك مواد أو اشياء …
المادة 13
المادة 13 - أيفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الأمور التالية أضراراً:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً أو يحتمل أن يكون ضاراً بالصحة. ب- كل بركة أو حفرة أو مصرف أو مجرى أو مرحاض أو مستراح أو مبولة أو …
المادة 14
المادة 15
المادة 15 - يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل أحالة المالك للمحاكمة أن يشعره بلزوم أزالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وأن تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار …
المادة 16
المادة 16 - يترتب على مالك أي بناء أو محل تجاري او مطعم أن يحتفظ بمسكنه أو محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعاً من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
المادة 17
المادة 17 - يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 600 000 عن كل وحدة سكن 600 000 عن كل مطعم 000 002 عن كل محل حرفة او صنعة متوسطة 500 000 عن كل حظيرة للحيوانات 000 002 عن كل حظيرة …
المادة 18
المادة 19
المادة 19 - أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: فلس دينار عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100 عن كل رأس من الابل او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50 عن كل راس من الابل او البقر لا يتجاوز …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق أذا تولى عمال البلدية التخلص منه: فلس عن جيفة كل رأس من البقر أو الابل أو الخيل أو الحمير والبغال 500 عن كل جيفة كل رأس من الضأن أو الماعز أو الكلاب أو القطط 200
المادة 23
"الفصل الخامس" الاسواق العامة المادة 23- لا يحق لاي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة وبالمفرق (ضمن منطقة البلدية) أي فواكهه أو خضار أو حطب أو فحم أو كلس أو ملح أو مواشي أو حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.
المادة 24
يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية: أ- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 200 فلسا ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 300فلسا جـ- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار أردني د- عن كل سيارة صغيرة (بيك أب أو …
المادة 25
أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي أو الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب او الملتزم.
المادة 26
المادة 27
المادة 28
يجوز للمجلس أن يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
"الفصل الثامن" رخص البناء المادة 35- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.
المادة 36
المادة 37
المادة 38
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء القائم. ج- هدم البناء. د- أعمال الحفر والطمم.
المادة 39
المادة 39- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغيرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس . ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مهندس مجاز في …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يحظر الشخص بقرار خطي: أ- التوقف عن اعمال البناء. ب- ان يحضر بالذات أو بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة …
المادة 48
المادة 49
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: 1- قبل الموافقة غلى طلب الترخيص. 2- خلال القيام بأعمال البناء. 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. 4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف …
المادة 50
المادة 51
المادة 51- 1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية. 2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.
المادة 52
كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة الفتحات عن متر …
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 57 - تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية: فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 50 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2 عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5 5% من …
المادة 58
المادة 58- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي: المشترك : الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام. انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي …
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 64- يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف باصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب …
المادة 65
تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:- 1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها (25%) مقابل اجور التمديد. 2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين …
المادة 66
المادة 67
المادة 68
لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا: 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك. 2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه. 3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او …
المادة 69
تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت - الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطيل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله.
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 78- لاي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافىء) في حالة شبوب حريق أو اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق أو احتمال شبوبه في أي مكان أن يدخل أو يقتحم ذلك المكان او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على …
المادة 79
اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية أو أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار أمر اغلاق جميع انابيب …
المادة 80
كل من قرع جرس الحريق دون مبرر أو أعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الاطفاء في أداء واجباته أو تخلى عن مراعاة الأوامر التي أصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف أحكام هذا النظام.
المادة 81
المادة 81- لا يجوز لأي شخص أن يضع لافتة أو لوحة أو يستبقي تلك اللافتة أو اللوحة: أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها …
المادة 82
يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنوياً حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة: ذات الوجه ذات الوجهين أ- عن كل ربع متر مربع 300 فلس 600 فلس عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 = 1 دينار عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 = 600 فلس ب- تحسب …
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 85- لا يجوز لأي كان أن يضع بسطة أو يشغل بقعة أو مكاناً عاماً أو أن يضع مقعداً في أي مكان عام أو شارع أو ساحة أو رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصاً وفق أحكام هذا الفصل وضمن شروطها.
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 91
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1- مسح الاحذية 500 2- حفر الاختام 600 3- المصور 1 4- العتال 250 5- العتال مع عربة 400 6- البائع المتجول …
المادة 92
المادة 92- 1- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات …
المادة 93
أ- يجوز لموظفة البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار …
المادة 94
للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 93 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او …
المادة 95
1- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بختم …
المادة 96
المادة 96- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: (المشروع): اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول وغير …
المادة 97
المادة 98
يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب بتوريد القوة الكهربائية بعد …
المادة 99
المادة 99- أ- على كل من يود الاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة. ب- يعين المجلس الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي على النموذج الذي يقرره المجلس وله ان يوقف الطلب الى ان …
المادة 100
المادة 101
المادة 102
يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه الا بتفويض المجلس وتصبح جميع ادوات واسلاك هذا …
المادة 103
يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا الفصل وعلى المشترك في حالة تغيير محل اقامته او تركه البلدة ان يشعر …
المادة 104
المادة 105
أ- تعيين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك. ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللا أو بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بانه معطوب تقدر قيمة الاستهلاك وفقاً لما يراه المجلس ويكون قراره …
المادة 106
المادة 107
للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقه. ب-اذا مانع الموظف من تأدية واجباته. ج-اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد …
المادة 108
المجلس غير مسؤول عن أي تلف او خسارة تنشأ عن اي خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلات او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك بالتعويض.
المادة 109
المادة 110
كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغا اصوليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته او اذا الصق على باب محل …
المادة 111
تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي: فلس 40 من 1- 10 كيلوات 30 من 11- فأكثر 50 أجرة قراءة العداد شهريا على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا. كحد أدنى للاستهلاك. 500 فلسا أجرة وصل التيار. تتم قراءة …
المادة 112
المادة 113
اسأل مساعدك عن نظام بلدية جديتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.