التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

‏‏ نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم 6 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 34
نُشر
17 كانون الثاني 2016
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

‏‏ نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم 6 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 34)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

‏‏ نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس ساري

رقم 6 لسنة 2016 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 34، نُشر في 17 كانون الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الأمين العام : الأمين العام للشؤون …

المادة 3

يعمل البرنامج على تحقيق الأهداف التالية:- أ- بناء شخصيّة الطالب وتنمية مبادئ القيادة والعمل بروح الفريق لديه. ب- غرس قيم التسامح من خلال العمل الجماعي والتطوعي. ج- تعميق قيم الانتماء للوطن وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. د-غرس …

المادة 4

يكون الالتحاق بالبرنامج بدءاً من الصف التاسع الأساسي للطلبة الاردنيين في المدارس الحكومية والخاصة خلال العطل المدرسية.

المادة 5

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة العليا لبرنامج التدريب الوطني) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة الداخلية. 3- أمين عام وزارة الصحة. 4- أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 5- أمين عام …

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للبرنامج. ب- اعتماد خطة التدريب السنوية وتحديد مدة التدريب وتوقيته وأعداد الطلبة الملتحقين بالبرنامج وشروط الالتحاق به. ج- اقتراح الموازنة السنوية للبرنامج. د- إقرار أوجه إنفاق …

المادة 7

تتكون الموارد المالية للبرنامج مما يلي:- أ- ما يخصص لها في موازنة الوزارة. ب- الهبات والتبرعات والمساعدات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة 8

يمنح المتدرب شهادة تؤكد إنهاءه لمتطلبات البرنامج.

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- شروط اختيار المتدربين والمشرفين على البرنامج. ب- شروط منح الشهادة للمتدرب الذي أنهى متطلبات البرنامج.

اسأل مساعدك عن ‏‏ نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية