نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة وتحديد اسعار قطع ولوازم السيارات صارد بمقتضى احكام الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 12 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2840، ص 235
- نُشر
- 1 شباط 1979
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة وتحديد اسعار قطع ولوازم السيارات صارد بمقتضى احكام الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 12 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2840، ص 235)
حياة القانون
نظام مراقبة وتحديد اسعار قطع ولوازم السيارات صارد بمقتضى احكام الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري
رقم 12 لسنة 1979 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2840، ص 235، نُشر في 1 شباط 1979
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
تشمل تكاليف الاستيراد ثمن البضاعة مضافا اليه الرسوم الجمركية واي رسوم اخرى واجور النقل والتأمين والمصاريف البنكية ورسوم واجور الخدمات في مركز التخليص والمصاريف الادراية الاخرى ويجري تحديد هذه الاجور والمصاريف بنسب موحدة وبموجب تعليمات …
المادة 5
مع مراعاة احكام المادتين( 3و4) من هذا النظام ،على وكلاء ومستوردي وبائعي قطع ولوازم السيارات التقيد بما يلي: أ - وضع اسعار البيع للمستهلك على قطع ولوازم السيارات التي يتعاملون بها بالعملة الاردنية وفق المصطلحات المألوفة بحيث تحول دون اي …
المادة 6
يجوز للوزير تطبيق احكام هذا النظام على قطع التراكتورات والجرافات والغارفات وقطع الآليات والاجهزة الاخرى المماثلة على ان يعين الحد الاقصى لنسبة الربح الاجمالية على هذه المواد لجميع الحلقات التجارية حتى للمستهلك وتحدد النسب الموحدة للاجور …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة وتحديد اسعار قطع ولوازم السيارات صارد بمقتضى احكام الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.