التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 89 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5410، ص 3892
نُشر
17 تموز 2016
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 89 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5410، ص 3892)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية غير ساري

رقم 89 لسنة 2016 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5410، ص 3892، نُشر في 17 تموز 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 38 لسنة 2014 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : مدير عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ‌- المجلس. ب- الرئيس. ج‌- المدير. د- الإدارات التالية:- 1- إدارة التلفزيون وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية البرامج . ب- مديرية الانتاج التلفزيوني. ج- مديرية الأخبار . د- مديرية البرامج …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير كل من:- 1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة العطاءات . 4- مكتب المدير.

المادة 5

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية مديري الإدارات في المؤسسة. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :- 1- خطط المؤسسة وبرامجها والانشطة …

المادة 6

للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الإدارت والمديريات والوحدات والاقسام في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في …

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (38) لسنة2014.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية