نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5389، ص 1791
- نُشر
- 31 آذار 2016
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1791)
حياة القانون
نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية ساري
رقم 43 لسنة 2016 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1791، نُشر في 31 آذار 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـــة : جامعة الطفيلة التقنية. الرئيـــس : رئيــس الجامعــــــة . اللجنــــة : لجنة التأمين الصحي. المشــترك : عضو هيئة …
المادة 3
أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختيارياً لجميع العاملين في الجامعة. ب- يجوز للمشترك إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التأمين الصحي:- 1- زوج أو زوجة المشترك ووالديه ما لم يكن أي منهم مشمولاً بتأمين صحي آخر. 2- الأولاد الذين لم يكملوا …
المادة 4
أ- لا تشمل المعالجة وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي :- 1- معالجة الأسنان ما عدا الخلع وأمراض الفم واللثة والحالات الناجمة عن الحوادث . 2- الجراحة التجميلية والأطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث . 3-معالجة العقم وموانع …
المادة 5
أ- تُشـكل فـي الجامعــة بقـرار من الرئيـس لجنــة تســمى (لجنة التأمين الصحي) برئاسة أحد أعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:- 1- اثنين من أعضاء هيئة التدريس . 2- مدير الشؤون المالية في الجامعة. 3- مدير الموارد البشرية في الجامعة. 4- طبيب …
المادة 6
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس عليها. ج- تحديد الإجراءات الإدارية …
المادة 7
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات أربعة من أعضائها على الأقل .
المادة 8
أ- يحق لأي من المذكورين أدناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركاً أو منتفعاً من أي تأمين صحي آخر:- 1- المشترك الذي ترك عمله في الجامعة لأسباب صحية حالت دون استمراره في العمل وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه …
المادة 9
المادة 10
يصدر مجلس الجامعة بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي في الجامعة ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الأعلى لنسبة مساهمة الجامعة. ب- تحديد أسس وشروط …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.