التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1791
نُشر
31 آذار 2016
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1791)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية ساري

رقم 43 لسنة 2016 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1791، نُشر في 31 آذار 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـــة : جامعة الطفيلة التقنية. الرئيـــس : رئيــس الجامعــــــة . اللجنــــة : لجنة التأمين الصحي. المشــترك : عضو هيئة …

المادة 3

أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختيارياً لجميع العاملين في الجامعة. ب- يجوز للمشترك إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التأمين الصحي:- 1- زوج أو زوجة المشترك ووالديه ما لم يكن أي منهم مشمولاً بتأمين صحي آخر. 2- الأولاد الذين لم يكملوا …

المادة 4

أ- لا تشمل المعالجة وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي :- 1- معالجة الأسنان ما عدا الخلع وأمراض الفم واللثة والحالات الناجمة عن الحوادث . 2- الجراحة التجميلية والأطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث . 3-معالجة العقم وموانع …

المادة 5

أ- تُشـكل فـي الجامعــة بقـرار من الرئيـس لجنــة تســمى (لجنة التأمين الصحي) برئاسة أحد أعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:- 1- اثنين من أعضاء هيئة التدريس . 2- مدير الشؤون المالية في الجامعة. 3- مدير الموارد البشرية في الجامعة. 4- طبيب …

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس عليها. ج- تحديد الإجراءات الإدارية …

المادة 7

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات أربعة من أعضائها على الأقل .

المادة 8

أ- يحق لأي من المذكورين أدناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركاً أو منتفعاً من أي تأمين صحي آخر:- 1- المشترك الذي ترك عمله في الجامعة لأسباب صحية حالت دون استمراره في العمل وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه …

المادة 9

مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين الصحي وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 10

يصدر مجلس الجامعة بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي في الجامعة ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الأعلى لنسبة مساهمة الجامعة. ب- تحديد أسس وشروط …

المادة 11

يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية