التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5420، ص 5137
نُشر
18 أيلول 2016
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5420، ص 5137)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية ساري

رقم 126 لسنة 2016 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5420، ص 5137، نُشر في 18 أيلول 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس البلدية او …

المادة 3

يتولى المجلس بالتعاون مع المهندس الأمور التالية-: أ- تقسيم (منطقة البلدية) الى عدد معين من القطاعات ومن ثم يقسم كل قطاع الى أقسام يجري بعد ذلك ترقيم المساكن داخل كل قسم اعتبارا من مركز المدينة . ب- تصنيف (الطرقات العامة) بحسب أنواعها …

المادة 4

أ- يجري ترقيم أي من الأملاك المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و(د) من المادة (3) من هذا النظام بعد الفراغ من إنشائها ووضعها موضع الاستعمال العام. ب- يجوز ترقيم المباني التي تقام على حدود الأملاك المذكورة بالرغم من عدم استكمال تلك الأبنية …

المادة 5

أ- تتم عملية التسمية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة مع مراعاة أن تكون التسمية من بين ما يلي-: 1- أسماء الملوك الهاشميين وبالتنسيق مع الديوان الملكي العامر. 2- أسماء بعض أفراد الأسرة الهاشمية وبالتنسيق مع الديوان الملكي العامر. 3- …

المادة 6

أ- يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين لذلك بحسب المجموعة التي ينتمي اليها باللغتين العربية والإنجليزية في عدد كاف من اللوحات المعدنية وفقا لأحكام هذا النظام . ب‌- يجب ان تكون اللوحات المعدنية موحدة …

المادة 7

أ- تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب أنواعها على طرفي الطريق فوق جدران العمارات او أسوارها او أسوار الحدائق او على تصاوين المباني او على أعمدة تنصب لهذا الغرض وذلك في الأمكنة التي يعينها المجلس ولا …

المادة 8

تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحدد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفقا للأسس التالية: أ-1- يعتبر مركز المدينة نقطة الانطلاق في عملية ترقيم المباني المطلة على الطرقات العامة ويحدد هذا المركز بقرار من المجلس. 2- يتم ترقيم المباني ابتداء …

المادة 9

أ- ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات بارزة موحدة الأبعاد والأوصاف في المدينة وبالقياس والنوع واللون الذي يحدده المجلس بالتعاون مع المهندس. ب- تثبت الأرقام البارزة الترقيم المعدنية على الطرف الأيمن للمدخل الرئيسي للمبنى او فوقه مباشرة ويمكن …

المادة 10

لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم أو الإضرار بها او تبديل أمكنتها أو إخفاؤها بعد تثبيتها من قبل الجهة ذات العلاقة .

المادة 11

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .

المادة 12

يلغى (نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم (80) لسنة 2009) ) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية