نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5418، ص 4791
- نُشر
- 1 أيلول 2016
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4791)
حياة القانون
نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية ساري
رقم 121 لسنة 2016 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4791، نُشر في 1 أيلول 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الشؤون البلدية . البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء أمانة عمان …
المادة 3
المادة 4
أ- يحظر على اي شخص مزاولة عمل بائع متجول او استعمال عربة او اقامة بسطة او مظلة او كشك بدون ترخيص من المجلس تحت طائلة الازالة بقرار من الرئيس أو من يفوضه بذلك. ب-1- يحظر وضع أو اقامة الاكشاك والبسطات والمظلات وحظائر بيع الأضاحي على …
المادة 5
أ- على طالب الترخيص استيفاء الشروط الواردة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية . ب - للمجلس ترخيص الخيم الرمضانية وخيم السيرك ومظلات بيع الخضار والفواكه الموسمية وحظائر بيع الأضاحي وتحديد مقدار البدل الذي يستوفى عن ذلك . ج- يتم تأجير البسطات …
المادة 6
أ- تستوفي البلدية رسما مقداره مائة دينار عن منح رخصة للبائع المتجول. ب- تستوفي البلدية الرسوم السنوية التالية :- 1- مائة وخمسين دينارا عن ترخيص العربة . 2- مائتي دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظلة . 3- ثلاثمائة دينار عن ترخيص الكشك .
المادة 7
أ-1- تكون الرخصة شخصية ولا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الايجار أو الاستثمار الا بموافقة المجلس. 2- تكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة . 3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ينتهي العمل بالرخصة في جميع الاحوال في اليوم …
المادة 8
يلتزم المرخص له وفق أحكام هذا النظام بما يلي :- أ- أن لا يقوم بأي عمل يلحق ضرراً بالصحة العامة أو البيئة أو يسبب اقلاقاً للراحة العامة . ب-1- نقل مخلفات البسطات والمظلات والأكشاك والخيم الرمضانية وخيم السيرك ومظلات الخضار والفواكه …
المادة 9
أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس السماح بوضع العربات أو البسطات في اماكن واوقات محددة في الاسبوع على ان لا يتعارض ذلك مع حركة مرور المركبات والمشاة وان لا يسبب اقلاقا للراحة العامة . ب- للمجلس بموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص …
المادة 10
أ- يراقب المجلس المحلي مدى التزام الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك والخيم وحظائر بيع الأضاحي بأحكام التشريعات النافذة . ب- كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات .
المادة 11
أ - يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- 1- الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص. 2- اقامة الخيم الرمضانية وخيم السيرك ومظلات بيع الخضار والفواكه الموسمية وحظائر بيع الأضاحي . 3- التصرف بالسلع المخالفة . ب- …
المادة 12
يلغى (نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات رقم (81) لسنة 2009) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.