التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4805
نُشر
1 أيلول 2016
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4805)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جائزة التميز لأداء البلديات ساري

رقم 124 لسنة 2016 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4805، نُشر في 1 أيلول 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام جائزة التميز لأداء البلديات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الشؤون البلدية . الوزير : وزير الشؤون البلدية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. البلدية : البلدية المحدثة او …

المادة 3

تمنح وفقا لاحكام هذا النظام جائزة للبلديات المتميزة تسمى (جائزة التميز لاداء البلديات) تهدف الى ما يلي:- أ‌- خلق التنافس الايجابي بين البلديات لتقديم افضل الخدمات. ب‌- تفعيل الطاقات الكامنة لدى البلديات ووضعها موضع التنفيذ. ج‌- تشجيع …

المادة 4

يشكل مجلس يسمى (مجلس امناء الجائزة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أ‌- الأمين العام نائبا للرئيس . ب‌- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ج‌- أمين عام وزارة البيئة. د‌- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى. هـ‌- المدير التنفيذي لمركز الملك …

المادة 5

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ب- يعين رئيس المجلس من بين كبار موظفي الوزارة أمين سر للمجلس ، يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد محاضر جلساته.

المادة 6

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع برنامج الجائزة. 2- اقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير تقييم منح الجائزة المعدة من قبل اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة . 3- اعتماد شعار الجائزة. 4- التصديق على نتائج …

المادة 7

أ- تشكل لجنة التقييم برئاسة الامين العام وعضوية كل من :- 1- ممثل عن مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يسميه المدير التنفيذي للمركز. 2- ممثل عن وزارة تطوير القطاع العام يسميه وزيرها. 3- مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في الوزارة. 4- …

المادة 8

‌أ- يجوز للجنة التقييم الطلب من البلديات تزويدها باي معلومات او وثائق لغايات التدقيق والتقييم. ‌ب- تعامل جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج الزيارات الميدانية والمقدمة الى لجنة التقييم بسرية تامة.

المادة 9

‌أ- يتم منح الجائزة سنويا من الوزير، وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية. ‌ب- تكون المشاركة بالجائزة اجبارية لجميع البلديات .

المادة 10

أ- تمنح جائزة نقدية للبلدية الفائزة على النحو التالي:- فئة البلدية درجة الجائزة مقدار الجائزة الأولى الأولى مليون ومائتان وخمسون ألف دينار الثانية سبعمائة وخمسون ألف دينار الثانية الأولى مليون دينار الثانية سبعمائة وخمسون ألف …

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 12

يلغى (نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم (41) لسنة 2010) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام جائزة التميز لأداء البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية