نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5418، ص 4805
- نُشر
- 1 أيلول 2016
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4805)
حياة القانون
نظام جائزة التميز لأداء البلديات ساري
رقم 124 لسنة 2016 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4805، نُشر في 1 أيلول 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الشؤون البلدية . الوزير : وزير الشؤون البلدية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. البلدية : البلدية المحدثة او …
المادة 3
تمنح وفقا لاحكام هذا النظام جائزة للبلديات المتميزة تسمى (جائزة التميز لاداء البلديات) تهدف الى ما يلي:- أ- خلق التنافس الايجابي بين البلديات لتقديم افضل الخدمات. ب- تفعيل الطاقات الكامنة لدى البلديات ووضعها موضع التنفيذ. ج- تشجيع …
المادة 4
يشكل مجلس يسمى (مجلس امناء الجائزة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أ- الأمين العام نائبا للرئيس . ب- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ج- أمين عام وزارة البيئة. د- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى. هـ- المدير التنفيذي لمركز الملك …
المادة 5
المادة 6
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع برنامج الجائزة. 2- اقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير تقييم منح الجائزة المعدة من قبل اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة . 3- اعتماد شعار الجائزة. 4- التصديق على نتائج …
المادة 7
أ- تشكل لجنة التقييم برئاسة الامين العام وعضوية كل من :- 1- ممثل عن مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يسميه المدير التنفيذي للمركز. 2- ممثل عن وزارة تطوير القطاع العام يسميه وزيرها. 3- مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في الوزارة. 4- …
المادة 8
أ- يجوز للجنة التقييم الطلب من البلديات تزويدها باي معلومات او وثائق لغايات التدقيق والتقييم. ب- تعامل جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج الزيارات الميدانية والمقدمة الى لجنة التقييم بسرية تامة.
المادة 9
المادة 10
أ- تمنح جائزة نقدية للبلدية الفائزة على النحو التالي:- فئة البلدية درجة الجائزة مقدار الجائزة الأولى الأولى مليون ومائتان وخمسون ألف دينار الثانية سبعمائة وخمسون ألف دينار الثانية الأولى مليون دينار الثانية سبعمائة وخمسون ألف …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام جائزة التميز لأداء البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.