نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5413، ص 4201
- نُشر
- 1 آب 2016
- المواد
- 28
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4201)
حياة القانون
نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية ساري
رقم 95 لسنة 2016 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4201، نُشر في 1 آب 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس : مجلس الجامعة الصندوق : صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية المنشأ …
المادة 3
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير …
المادة 4
- أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعاملين في الجامعة وتقوم وحدة الشؤون المالية في الجامعة باقتطاع الاشتراك الشهري بنسبة (5%) خمسة بالمائة من راتب المشترك الاجمالي. ب- للمجلس بناءً على تنسيب من مجلس الادارة الموافقة على تعديل النسبة …
المادة 5
أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من سبعة من المشتركين يختارهم المجلس لثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب- ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا له وأمينا للصندوق وأمينا للسر. ج- يعين مجلس الادارة الجهاز الاداري لعمل …
المادة 6
يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:- أ - رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- شراء العقارات والأراضي وبيعها وإقامة الأبنية وبيعها بالتعاقد المباشر أو بطرح العطاءات أو عن طريق الغير وتمليكها أو …
المادة 7
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه على الأقل.
المادة 8
يقدم مجلس الادارة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا مفصلا يتضمن الميزانية العامة للصندوق للسنة المنتهية والموازنة التقديرية للسنة التالية والسياسة العامة للصندوق وخططه وبرامجه .
المادة 9
- أ - تجتمع الهيئة العامة بدعوة من مجلس الادارة مرة على الاقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة من اعضائها واذا لم يصل عدد المجتمعين الاغلبية في الاجتماع الأول فيؤجل لمدة اربعة عشر يوما من …
المادة 10
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ - بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك. ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين . ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي يوافق عليه المجلس . د - عوائد القروض . هـ - …
المادة 11
المادة 12
- أ - لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من مجلس الادارة وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق . ب- في حال غياب الرئيس يقوم نائبه بالتوقيع بدلا منه ، وفي حال غياب امين الصندوق يقوم امين السر بالتوقيع بدلا منــه. ج- تحدد اجراءات صرف أي …
المادة 13
المادة 14
أ-1- تمنح القروض للمشتركين لغايات السكن. 2- يقدم طلب القرض على نموذج معتمد لهذه الغاية . ب- مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام ، يمنح القرض وفقاً لتعليمات واسس تصدر لهذه الغاية. ج ـ إذا انسحب المشترك من الصندوق ثم اشترك فيه مرة أخرى …
المادة 15
أ-1- تعد لمنح القروض قائمتان الأولى لأعضاء هيئة التدريس والثانية للموظفين. 2- يحدد مجلس الإدارة نسبة عدد المقترضين من القائمتين الذين تمنح لهم القروض وحسب مساهمة كل منهما في الصندوق . ب- إذا استقال الموظف المشترك لغرض التعيين في عضوية …
المادة 16
أ- تكون قيمة القرض أربعة أمثال الراتب الإجمالي السنوي الاخير للمقترض على أن لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس ولمدة سداد لا تزيد على خمس عشرة سنة. ب-1- تستحق عوائد إدارية سنوية على القرض يقررها مجلس الإدارة. 2- تسدد الأقساط المستحقة على …
المادة 17
أ- اذا كانت الغاية من القرض انشاء سكن للمقترض يدفع القرض للمقترض على أربع دفعات تتناسب ومراحل البناء وتصرف الدفعة الأولى عند تنظيم عقد القرض بعد ابراز سند التسجيل ومخطط البناء ورخصة الانشاءات . ب- إذا منح القرض لإتمام بناء مستقل فيشترط …
المادة 18
-أ-1- لا يجوز للمقترض استعمال القرض أو أي جزء منه في غير الغايات أو الأغراض التي خصص لها، وعلى اللجنة القيام بجميع الإجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انفاق كامل قيمته في تلك الغايات أو …
المادة 19
يترتب على المقترض ما يلي:- أ- أن يرهن الأرض أو السطح وما يقام على أي منهما تأميناً للقرض باسم الصندوق. ب- أن لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقاً لأحكــام هذا النظام. ج- أن يفوض مدير الشؤون المالية في الجامعة باقتطاع الأقساط …
المادة 20
- أ- إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لبلوغه السن القانونية أو لأسباب صحية فعليه تسديد المبلغ المتبقي بذمته للصندوق على أقساط شهرية يحددها مجلس الإدارة . ب- إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لأي سبب من غير الأسباب المحددة في الفقرة (أ) من …
المادة 21
المادة 22
يتخذ مجلس الإدارة الإجراءات القانونية بحق كل من يستخدم العقار لغرض غير مشروع أو يتخلف عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب كان وفقاً لعقد القرض المبرم معه ووفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
اسأل مساعدك عن نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.