التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 140 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5888
نُشر
1 تشرين الثاني 2016
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 140 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5888)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية ساري

رقم 140 لسنة 2016 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5888، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
يحلّ محلّنظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 78 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الشؤون البلدية . البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء أمانة عمان …

المادة 3

أ- لغايات هذا النظام لا تعتبر اي ارض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بإمكان البلدية بمقتضى أحكام التنظيم المعمول به الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في اي مشروع من مشاريع المنفعة العامة . ب- على المجلس عند النظر في اعتبار اي …

المادة 4

أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة للمجلس ان يقرر بيع اي فضلة طريق الى اي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها على ان تؤخذ موافقة الوزير المسبقة على البيع اذا كانت فضلة الطريق المطلوب بيعها تقع داخل منطقة …

المادة 5

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة تباع فضلة الطريق حسب الاسعار الدارجة للاراضي في موقع فضلة الطريق. ب- يجوز بيع اي فضلة طريق بمبادلتها بعقار آخر على ان يتم تحديد ثمن كل من فضلة الطريق او العقار الآخر على ضوء الاسعار …

المادة 6

للمجلس ان يعدل عن بيع اي فضلة طريق في اي وقت وفي اي حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا يدفع فيها المشتري ثمن فضلة الطريق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ الاخطار او نشره المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام او خلال …

المادة 7

يتحمل المشتري لاي فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية البيع واجراءاتها او المبادلة بما في ذلك اجور النشر ويترتب عليه دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والتحققات المالية الاخرى المترتبة على فضلة …

المادة 8

يلغى نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم (78) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية