نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5499، ص 547
- نُشر
- 1 آذار 2018
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 547)
حياة القانون
نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية ساري
رقم 12 لسنة 2018 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 547، نُشر في 1 آذار 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـــــة : جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الرئيـــــس : رئيس الجامعة. المجلــــس : مجلس عمداء …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ - يتم الإيفاد للحصول على المؤهل العلمي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية اللجنة بناء على توصية من مجلس الكلية ومجلس القسم ومن في حكمهما من المجالس القائمة في الجامعة. ب- يتم الإيفاد للتدريب بقرار من الرئيس بناء على …
المادة 6
يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي :- أ- أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم عليه بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة. ب- أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية التي تعتمدها الجامعة. ج- أن يكون حاصلاً …
المادة 7
يجب أن يتضمن قرار الإيفاد ما يلي :- أ - التخصص الدقيق المطلوب. ب- المؤسسة التي سيبتعث إليها الموفد. ج - مدة البعثة. د - المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه. هـ - أي بنود أخرى يقررها المجلس.
المادة 8
أ- تكون مدة الإيفاد كما يلي :- سنتان تجددان سنة فسنة للموفدين من حملة درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير. ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حملة درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه. أربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حملة …
المادة 9
أ-1- لا يجوز للموفد أن يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في قرار الإبتعاث وعقد الإيفاد . 2- إذا أخل الموفد بأي من الشروط الواردة في قرارالابتعاث وعقد الايفاد تطبق عليه أحكام الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظام. ب- يجوز تعديل الشروط …
المادة 10
أ- يوقع الموفد تعهداً أمام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل مثلي المدة التي قضاها في البعثة ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعـــة . ب- ينظم عقد الإيفاد بعدد كاف من النسخ يحتفظ بنسخة منها …
المادة 11
المادة 12
أ- على الموفد أن يقدم إلى الجامعة أياً من الضمانات التالية وفقاً لما يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس :- تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن والتكافل تنفيذ الموفد للشروط التي تعهد بها ويشترط في الكفيلين أن يكونا …
المادة 13
أ- تشمل مخصصات الإيفاد ما يلي :- 1- أجور سفربالطائرة بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من أولاده ممن هم دون الثامنة عشرة إلى الجهة الموفد إليها ذهاباً وإياباً ولمرة واحدة طيلة مدة البعثة. 2- رسوم الجامعة أو المؤسسة وأي رسوم أخرى تتعلق …
المادة 14
إذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الإيفاد المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فإنها تعتبر مدفوعة من الجامعة وإذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة فتتحمل الجامعة الفرق بينهما.
المادة 15
لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل أجر خلال مدة بعثته إلا إذا كان العمل مرتبطاً بموضوع بعثته ولا يؤثر على سير دراسته ويشترط في ذلك أن يعلم الموفد الرئيس إذا كان العمل داخل الجامعة أو المؤسسة التي أرسل إليها أما إذا كان العمل خارجها فعليه …
المادة 16
يتولى نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية أو من ينيبه الرئيس متابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته أولاً بأول ويلزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.
المادة 17
تنهى البعثة لأي موفد بقرار من المجلس بالأسلوب نفسه الذي أوفد به في أي من الحالات التالية:- أ- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ب - إذا صدر قرار من الجهة التي أوفد إليها بفصله من الدراسة. ج - إذا …
المادة 18
أ- يلتزم الموفد وكفيله بالتضامن والتكافل برد نفقات الإيفاد جميعها مضافاً إليها( 100%) من مقدار تلك النفقات بما في ذلك أي قرض حصل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاجة إلى إخطار أو إنذار في أي من الحالات التالية :- إذا انهيت بعثة …
المادة 19
للمجلس إنهاء بعثة الموفد المخل بشروط الإيفاد واعفاؤه وكفيله من دفع مخصصات الإيفاد والغرامة المقررة بشكل كلي أو جزئي إذا ثبت بأن سبب إخلال الموفد بهذه الشروط يعود لأسباب صحية حالت دون متابعة الموفد دراسته أو أداء الخدمة المقررة بعد الإيفاد …
المادة 20
أ- للجامعة التأمين على حياة موفديها لمصلحتها لغايات تسديد ما عليهم من التزامات للجامعة، وتضاف أقساط التأمين إلى مخصصات الإيفاد. ب- إذا توفي الموفد أثناء بعثته أو أثناء خدمته في الجامعة تنفيذاً لالتزامه بهذه الخدمة يتم تحصيل ما عليه من …
المادة 21
لا يجوز للموفد تغيير مكان دراسته أو تخصصه إلا بعد الحصول على الموافقات التي حصل عليها للإيفاد وفقاً للمادة (5) من هذا النظام وفي هذه الحالة تعد الضمانات التي حصلت عليها الجامعة قبل التغيير سارية بحق الموفد وكفيله.
المادة 22
على الموفد أن يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوماً من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي الذي أوفد للحصول عليه بموجب كتاب خطي يقدم إلى رئاسة الجامعة ، ويعد الموفد وكفيله في حل من أي التزام إذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة أشهر من …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.