نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5499، ص 562
- نُشر
- 1 آذار 2018
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 562)
حياة القانون
نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية ساري
رقم 14 لسنة 2018 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 562، نُشر في 1 آذار 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الرئيس : رئيس الجامعة. المجلس : المجلس التأديبي المشكل بموجب أحكام هذا النظام. اللجنة : أي …
المادة 3
المادة 4
تعد الاعمال المبينة أدناه مخالفات تأديبية تعرّض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات أو الدروس أو عن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تقضتي الأنظمة حضورها والمواظبة …
المادة 5
المادة 5- مع مراعاة أحكام المواد (6) و (7) و (8) و (9) من هذا النظام ، تحدد العقوبات التأديبية للطالب على المخالفات التأديبية الواردة في المادة (4) من هذا النظام على النحو التالي:- أ - التنبيه الخطي. ب- الإخراج من قاعة التدريس أو المختبر …
المادة 6
المادة 6- أ- إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب حاول الغش أو اشترك أو شرع فيه أثناء تأدية الامتحان أو الاختبار في إحدى المواد فتوقع عليه العقوبتان التاليتان مجتمعتين :- 1- اعتباره راسباً في تلك المادة. 2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة …
المادة 7
أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان أو اختبار بدلا عنه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان أو الاختبار. 2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل. 3- فصله من …
المادة 8
أ- إذا ثبت، نتيجة التحقيق، أن الطالب قد حرض أو دبر أو شارك أو تدخل في أعمال عنف أو شغب أو مشاجرة ثنائية أو جماعية داخل الجامعة أو خارجها في مناسبة تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به، يوقع عليه جزاء الفصل النهائي من الجامعة. ب- إذا ثبت …
المادة 9
أ- إذا ثبت نتيجة التحقيق، أن الطالب كان في حوزته مشروبات روحية، أو حضر إلى الجامعة وهو تحت تأثيرها، فيوقع عليه جزاء الفصل من الجامعة لمدة فصلين دراسيين، وفي حال تكرار ذلك يفصل نهائياً من الجامعة. ب- إذا ثبت نتيجة التحقيق، أن الطالب كان في …
المادة 10
أ- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول إلى الحرم الجامعي خلال مدة الفصل إلا بإذن مسبق من عميد شؤون …
المادة 11
أ - تحفظ قرارات إيقاع العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة وتبلغ الجهة المختصة بإيقاع العقوبة قرارها إلى عميد الكلية المعني وإلى المسجل العام وإلى ولي أمر الطالب وإلى الجهة الموفدة إن وجدت، ولعميد الكلية المعني وضع القرار …
المادة 12
أ- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي التالي للفصل الذي فصل فيه. ب- لا تحتسب للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة أخرى.
المادة 13
المادة 14
أ-1- يشكل مجلس الكلية في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد لجنة من ثلاثة أعضاء إضافة إلى عضو رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية. 2- يتولى عميد الكلية …
المادة 15
أ- يشكل مجلس العمداء في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد مجلساً تأديبياً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيساً وعميد الكلية التي يتبعها الطالب وثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة وتتم تسمية عضو رابع احتياطي من الهيئة التدريسية …
المادة 16
أ- على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة إليها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ إحالتها. ب- للرئيس تمديد مدة التحقيق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة مماثلة إذا اقتضت الظروف ذلك. ج- على الطالب المخالف …
المادة 17
المادة 18
تحدد صلاحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ - لمدرس المادة، حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (5) من هذا النظام على الطالب. ب - للعميد المختص حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في …
المادة 19
أ - تكون القرارات التأديبية جميعها نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ل) و (م) و (ن) و (س) من المادة (5) من هذا النظام ، إذ يحق للطالب أن يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو …
المادة 20
المادة 21
على الرغم مما ورد في هذا النظام، لرئيس الجامعة أن يتولى جميع اختصاصات السلطات التأديبية الواردة فيه بما فيها إيقاع العقوبات استنادا الى تقارير الأمن الجامعي ودون حاجة الى إجراء التحقيق في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات أو شغب أو اعتداء أو …
المادة 22
أ ـ للجامعة الاستمرار في الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى أي جهة أخرى. ب - يوقف أي اجراء تأديبي بحق الطالب المخالف إذا كانت المخالفة التي اسندت إليه تنطوي على جريمة ، ويحال الطالب إلى المحكمة …
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.