التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5471، ص 4337
نُشر
2 تموز 2017
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4337)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها ساري

رقم 62 لسنة 2017 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4337، نُشر في 2 تموز 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون رقم 61 لسنة 2004 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (32)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الإعلام المرئي والمسموع. المدير العام : مدير عام الهيئة. المدير : المدير المختص في الهيئة. المحطة : وحدة …

المادة 3

لا يجوز للمحطة أو المراسل مزاولة العمل في المملكة دون اعتماده من الهيئة.

المادة 4

أ‌- يقدم طلب اعتماد المكتب إلى الهيئة من المحطة التي يمثلها، ويتخذ المدير العام القرار المناسب بشأنه بناء على توصية من المدير. ب- يقتصر نشاط المكتب على الغاية التي تم اعتماده من أجلها. ج- يجب فتح المكتب ومزاولة عمله، خلال مدة لا تزيد على …

المادة 5

أ - يقدم طلب اعتماد المراسل من المحطة التي يعمل لديها ويتخذ المدير العام القرار المناسب بشأنه بناء على توصية من المدير . ب - يشترط لاعتماد المراسل ان يكون غير متمتع بالحصانة الدبلوماسية. ج - تمنح الهيئة بطاقة اعتماد للمراسل وتقدم له …

المادة 6

أ- يجوز أن يكون للمحطة المرخصة الواحدة أكثر من مراسل واحد ، من غير الأردنيين، معفون من رسوم تصاريح العمل على أن لا يتجاوز العدد سبعة عشر مراسلا. ب- يجوز أن يكون للمحطة المرخصة الواحدة أكثر من مراسل واحد ، من غير الأردنيين، غير معفون من …

المادة 7

أ‌ - على أي فريق صحفي أو مراسل لمحطة خارجية غير معتمد في المملكة ويرغب في زيارتها في مهمة مؤقتة للقيام بأي نشاط إعلامي فيها، الحصول على تصريح مسبق بذلك من المدير العام. ب- على الفريق الصحفي أو المراسل الذي يحصل على تصريح وفقا لما ورد في …

المادة 8

أ‌- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام ، يتم تجديد اعتماد المكتب أو المراسل سنويا بقرار من المدير العام بناء على توصية من المدير، وعلى المحطة إعلام الهيئة عن أي تغيير يطرأ بشأن هذا الاعتماد خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ …

المادة 9

للوزير بناء على توصية المدير العام اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب او مراسل يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك عدم تجديد الاعتماد لأي منهما او إلغاؤه وتبليغ الجهة التي يعمل لديها بذلك.

المادة 10

للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 12

يلغى نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون رقم (61) لسنة 2004على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .

اسأل مساعدك عن نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية