نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظـام الخدمـة القضائيـة للقضـاة النظامييـن رقم 45 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5345، ص 6043
- نُشر
- 16 حزيران 2015
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظـام الخدمـة القضائيـة للقضـاة النظامييـن رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6043)
حياة القانون
نظـام الخدمـة القضائيـة للقضـاة النظامييـن غير ساري
رقم 45 لسنة 2015 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6043، نُشر في 16 حزيران 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تحدد الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي:- أ- وظائف الفئة العليا :- 1- رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا ويتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل وعلاواته وبدل تمثيل مقداره (75%) من …
المادة 4
أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (135) ديناراً شهرياً وعلاوة غلاء معيشة مقدارها (90) ديناراً شهرياً. ب- يستحق القاضي المتزوج علاوة عائلية مقدارها (20) دينارا شهريا. ج- تسري أحكام هذه المادة على القاضي المتدرج.
المادة 5
أ- يمنح القاضي عند تعيينه ما يلي:- 1- زيادتين سنويتين اذا كان حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير). 2- ثلاث زيادات سنوية اذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة). ب- اذا حصل القاضي وهو على رأس عمله على مؤهل علمي جديد …
المادة 6
أ- إذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الأسباب باستثناء العزل يصرف له ما يعادل راتبه الأساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية. ب- ينتقل للورثة الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة …
المادة 7
المادة 8
أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون استقلال القضاء تسري على القضاة النظاميين أحكام نظام الخدمة المدنية وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين بأحكام ذلك النظام. ب- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يمارس …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظـام الخدمـة القضائيـة للقضـاة النظامييـن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.