نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5349، ص 9782
- نُشر
- 16 تموز 2015
- المواد
- 63
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 9782)
حياة القانون
نظام رسوم المحاكم الشرعية ساري
رقم 61 لسنة 2015 · 63 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 9782، نُشر في 16 تموز 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 63
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائــــــرة : دائرة قاضي القضاة. المحكمة : أي محكمة مشكلة بمقتضى أحكام قانون تشكيل المحاكم الشرعية . القاضـــي : القاضي …
المادة 3
أ- تستوفى الرسوم المستحقة ويبين مقدارها على أوراق المعاملة أو الدعوى على ان تكون موقعة ومختومة بخاتم المحكمة. ب- تدون مفردات الرسوم التي استوفيت في الدعوى على الإعلام الأصلي والصورة التي تبلغ للخصم على أن تكون مختومة بخاتم المحكمة وموقعة …
المادة 4
يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تسجيل الدعاوى التالية:- أ- النفقة . ب- أجور المسكن . ج- أجور الحضانة. د- أجرة الرضاع . هـ- قطع أو إسقاط أو زيادة أو انقاص اي مما ورد في الفقرات من (أ) الى (د) من هذه المادة. و- الحضانة والضم .
المادة 5
يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة وعشرون دينارا عند تسجيل اي من الدعاوى التالية :- أ- التفريق بين الزوجين لأي سبب. ب- إثبات كل طلقة من الطلقات الثلاث . ج- اثبات الزواج . د- الإذن بالسفر أو منعه . هـ- عضل الولي . و- اثبات الغيبة أوالفقد أو …
المادة 6
يستوفى رسم مقطوع مقداره ثلاثون دينارا عند تسجيل اي من الدعاوى التالية :- أ- الطاعة . ب- إبطال الطلاق أو إبطال الفتوى فيه . ج- تصحيح حصر الإرث أو إبطاله. د- تصحيح التخارج أو إبطاله . هـ- إثبات النسب أو نفيه . و- إبطال الإذن . ز- دعوى الدية …
المادة 7
أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة عشر دينارا عند تسجيل اي من الدعاوى التالية : 1- الرؤية و الاصطحاب والاستزارة والمبيت وتعديلها . 2- اثبات الرجعة . 3- التعويض عن الطلاق التعسفي. ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن أي …
المادة 8
على الرغم مما ورد في هذا النظام، اذا كان موضوع الدعوى مطالبة أو منع مطالبة بمبلغ مالي فيستوفى عند تسجيلها رسم نسبي مقداره (3% ) من قيمة المدعى به ،على ان لا يقل الرسم عن ثلاثين ديناراً ولايزيد على مائة دينار.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- إذا تعددت الموضوعات المدعى بها في دعوى واحدة فيستوفى رسم مستقل عن كل موضوع حسب أحكام هذا النظام . ب- اذا تعدد المدعون في الدعوى الواحدة فيستوفى من كل منهم رسم مستقل اذا كان كل منهم يطلب حقاً مستقلاً.
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تسجيل أي من الحجج التالية :- أ- نفقة القاصرين. ب- العزوبية . ج - خلو الموانع. د - إثبات المحرمية. هـ - إثبات الرشد . و- تثبيت الولي. ز- نصب الوصي والقيم وتسجيل استقالة أحدهما. ح- التصحيح .
المادة 21
المادة 22
أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة عشر ديناراً عند تسجيل التخارج العام والإقالة منه عن أي متخارج ومتخارج له مهما كان بدل التخارج. ب- يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عند تسجيل التخارج الخاص او الإقالة منه عن أي سند ملكية أو سند تسجيل أو أي …
المادة 23
يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة وعشرون ديناراً عن تسجيل عقد الزواج أو التصادق على الزواج مهما كان مقدار المهر وتوابعه ويرفع هذا الرسم الى ثمانين دينارا اذا جرى عقد الزواج او التصادق عليه لشخص متزوج بزوجة أخرى على قيد الحياة .
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
أ- يستوفى نصف الرسم المقرر عن الدعوى عند تصديق المحكمة على أي اتفاق في موضوعها صادر عن مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري . ب-يعتبر الرسم المستوفى على الدعوى المحالة الى مكاتب الاصلاح والتوفيق الاسري من المحكمة رسما للتصديق على الاتفاق في …
المادة 32
أ - يستوفى مبلغ عشرة دنانير عن طلب محاسبة الولي أو الوصي أو القيم أو متولي الوقف أو ناظره. ب - يستوفى عن تصديق الحساب المقدم من الولي أو الوصي أو القيم أومتولي الوقف او ناظره رسم نسبي مقداره (2%) من قيمة المال على أن لا يقل عن عشرة دنانير …
المادة 33
المادة 34
يحق لمن دفع الرسم الحصول على نسخة أصلية من الوثائق التالية لمرة واحدة دون ان يدفع رسما آخر:- أ- إعلام الحكم أو الحجة . ب- وثيقة عقد الزواج لكل من الزوجين. ج- وثيقة التخارج لأي متخارج أو متخارج له. د- وثيقة الطلاق للمطلق والمطلقة. هـ- …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
أ- يستوفى رسم مقداره دينار واحد عن كل استدعاء يقدم سواء كان للمحكمة أو للدائرة ولا يتعلق بطلب إصدار تعميم أو صورة إعلام حكم أو حجة. ب- إذا تعلق الطلب المقدم للمحكمة أو للدائرة بإصدار تعميم فيستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن كل تعميم مهما …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره أربعة دنانير عن طلب تأسيس التركة. ب- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة عشر ديناراً عند طلب تحرير أو ضبط التركة . ج- يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن كل استعلام أو تحري عن الأموال. د- يستوفى عند الاستعلام أو …
المادة 42
أ- يستوفى عند تقسيم التركة التي تم ضبطها من المحكمة أو تسليمها للوارث رسم نسبي مقداره (3%) من نصيبه بعد حسم النفقات والديون ومصاريف التركة على ان لا يتجاوز الرسم خمسة آلاف دينار . ب - يعفى نصيب الوارث اليتيم القاصر ومن في حكمه عند التسليم …
المادة 43
المادة 44
أ- اذا قرر القاضي اجراء الكشف في دعوى منظورة امامه او في دعوى تنفيذية أو في معاملة أو طلب فعلى طالب الكشف ان يقدم وسائط نقل لإجراء الكشف أو ان يدفع مبلغاً مقداره (20) ديناراً اضافة للمياومات المستحقة بموجب احكام نظام الانتقال والسفر عن …
المادة 45
أ- يدفع للعاقد المأذون عشرة دنانير أجرة له عن كل عقد زواج يجريه. ب- إذا كان العاقد موظفا لدى الدائرة فتوضع الأجور في حساب الأمانات المنصوص عليه في هذا النظام ويتم بقرار من قاضي القضاة صرف هذه الأجور على جميع موظفي الدائرة بالتساوي. ج- …
المادة 46
أ- يحدد بدل الخبرة بالمبالغ التالية :- 1- عشرة دنانير لخبير تقدير النفقات والأجور والأتعاب . 2- ثلاثين دينارا لخبير تقدير الدية والأرش. 3- من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا وفق تقدير القاضي لخبير تقدير أثمان الأعيان يتناسب والجهد المطلوب …
المادة 47
أ- للمحكمة أن تقرر في حالات مبررة صرف أجور اضافية لا تتجاوز (50%) من أي بدل ورد النص عليه في المادة (46) من هذا النظام . ب- في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام يترك أمر تحديد مقدار أي بدل للمحكمة شريطة أن يتناسب مع …
المادة 48
المادة 49
أ- يستوفى مقدماً رسم نسبي مقداره (3%) من قيمة المحكوم به عند تنفيذ السند التنفيذي أو عند مصادقة رئيس التنفيذ على الإقرار باستيفاء المبالغ المطلوب التنفيذ عليها أو اسقاطها على أن لا يزيد على مائة دينار. ب- إذا كان المحكوم به من غير النقود …
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
أ- يستوفى في غير القضايا التنفيذية ديناران عن كل شخص يطلب تبليغه بوساطة المحكمة أو أحد موظفيها ويستوفى الرسم ذاته عن طلب إعادة التبليغ في بداية الدعوى أو خلالها. ب- إذا قررت المحكمة إعادة التبليغ من تلقاء نفسها لأي سبب فلا يستوفى الرسم …
المادة 59
تستوفي الدائرة عن تصديق أي نسخة من أحد القوانين أو الأنظمة أو التعليمات الخاصة بالمحاكم الشرعية أو أي جزء منها أو عن طلب إبداء الرأي القانوني خطيا في مسألة أو موضوع من اختصاص المحاكم رسماً مقطوعاً مقداره (10) دنانير .
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
اسأل مساعدك عن نظام رسوم المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.