التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7326
نُشر
16 آب 2015
المواد
42
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7326)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ساري

رقم 68 لسنة 2015 · 42 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7326، نُشر في 16 آب 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 42

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء. المؤسسة : المؤسسة الاقتصادية …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المالية المتعلقة بمشاريع وأنشطة المؤسسة وفروعها باستثناء المشاريع والانشطة الاقتصادية التي تخضع لقانون التجارة وقانون الشركات.

المادة 4

يكون المدير العام مسؤولا عن إدارة أموال المؤسسة وآمر الصرف فيها.

المادة 5

المديرية هي الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالمؤسسة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفق احكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 6

يكون المدير مسؤولا أمام المدير العام عن تطبيق أحكام هذا النظام وتنفيذ جميع المهام الموكولة إليه وعن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة خطيا إليه بما في ذلك ما يلي :- أ- التقيد بالأسس …

المادة 7

أ- يكون الموظف المالي مسؤولا عن القيام بالاعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته وعن سريتها، ومسؤولا عن اي اخطاء قد تلحق الضرر بأموال المؤسسة ومصالحها واي …

المادة 8

لمقاصد هذا النظام، تعتمد المؤسسة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- ‌أ- معايير المحاسبة الدولية . ‌ب- طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية . ‌ج- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية المتعلقة بالإيرادات …

المادة 9

تنظم السجلات والبطاقات والمستندات المتعلقة بالعمليات المالية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها .

المادة 10

أ- تتضمن الموازنة الإيرادات والنفقات المتوقعة للمؤسسة للسنة المالية التالية وفقاً للخطط والبرامج المستقبلية للمؤسسة . ب- تنظم نفقات الموازنة في بابين يكون الباب الأول للنفقات الجارية ويكون الباب الثاني للنفقات الرأسمالية .

المادة 11

أ- تنظم المديرية مشروع الموازنة للسنة المالية التالية وتقدمه إلى المدير العام خلال شهر تشرين الأول من كل سنة. ب- يعرض المدير العام الموازنة على المجلس التنفيـذي لمناقشتها واعتمادها ورفعها إلى المجلس الأعلى لإقرارها في موعد لا يتجاوز شهر …

المادة 12

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة أخرى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير. ب-لا يجوز نقل المخصصات من النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية. ج- لا يجوز نقل مخصصات …

المادة 13

أ- ‌يتم قبض إيرادات المؤسسة نقـداً أو شيكات بموجب إيصال قبض معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو فرعيا أو بموجب قسائم مالية معتمدة بأرقام متسلسلة على ان تكون هذه الايصالات والقسائم مختومة بخاتم الصنـدوق وموقعة من الموظف المخول بقبض أموال …

المادة 14

أ- يلتزم الموظف المالي بتسليم المبالغ المقبوضة يوميا إلى امين الصندوق مقابل إيصال رسمي ولا يحق له الاحتفاظ بأي من هذه المبالغ. ب- على أمين الصندوق أن يتخذ الإجراء اللازم لترصيد حساب الصندوق يومياً ومطابقته مع موجودات الصندوق الفعلية قبل …

المادة 15

أ- إذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من أمين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته أو لأي سبب آخر يشكل المدير العام أو من يفوضه لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقتها مع السجلات وتنظيم محضر بذلك . ب- تعتبر كل زيادة لدى أمين الصندوق إيراداً للمؤسسة إلا إذا …

المادة 16

إذا تم إبطال إيصال نتيجة خطأ ورد فيه فيجب كتابة سبب هذا الإبطـال علـى جميع النسخ والصاقها بالأرومة وتدوين رقم الإيصال المبطل في دفتر الصندوق .

المادة 17

يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة المدير العام إذا قبضت بطريق الخطأ على النحو التالي:- أ- من الحساب نفسه الذي قيدت له إذا تم قبضها خلال السنة المالية الجارية . ب- من الوفر المتحقق في الموازنة أو من مادة رديات إيرادات لسنوات سابقة في …

المادة 18

أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنــة . ‌ب- للمدير العام بناء على تنسيب المدير وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصات المرصودة لها في الموازنة إذا كانت طبيعة الإنفاق أو تنفيذ المشروع …

المادة 19

لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية :- أ- المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. د- اعتماد صرفها من الموظفين المختصين …

المادة 20

لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد تقديم الخدمة أو انجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها وتستثنى من ذلك ما يلي:- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به. ب- الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفق أي عقد أو اتفاقية. ج- السلف …

المادة 21

أ- يتم تنظيم مستند الصرف وإعداده من الموظف المالي على النموذج المقرر متضمناً جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات الإدخال للمواد والتسليم وغيرها . ب- يتم …

المادة 22

يتم التوقيع على مستند الصرف وفقا للصلاحيات والمبالغ التاليــــة :- أ- من المدير والموظف المالي الذي يسميه المدير العام بناء على تنسيب المدير على المبالغ التي لا تزيد على (1000) ألف دينار . ب- من المدير العام والمدير والموظف المالي الذي …

المادة 23

يتم التوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن المؤسسة وفقا للصلاحيات والمبالغ التالية :- أ- من المدير والموظف المالي الذي يسميه المدير العام بناء على تنسيب المدير على المبالغ التي لا تزيد على (2000) ألفي …

المادة 24

أ-تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر وللمدير العام في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك الموعد أو بعده. ب- لا يصرف الراتب أو الأجر الأخير للموظف أو المستخدم الذي يترك العمل في المؤسسة لأي سبب إلا بعد تقديم شهادة …

المادة 25

تقيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لأي سبب كان في السنة ذاتها لحساب المادة المخصصة لذلك. أما النفقات التي تم دفعها في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الإيرادات .

المادة 26

يحدد مقدار السلفة وكيفية صرفها حسب المهمة أو العمل المطلوب انجازه أو الالتزام المطلوب مواجهته وفقا للصلاحيات التالية :- أ- بموافقة المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كان مقدارها لا يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار . ب- بموافقة المجلس …

المادة 27

تصرف السلفة وفقا لما يلي :- أ- السلفة الدائمة للموظف المخول بتغطية نفقات نثرية متكررة . ب- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم معينة أو القيام بمهمة محددة أو توفير سلعة أو تقديم خدمة معينة أو لتغطية نفقات طارئة. ج- السلفة الخاصة …

المادة 28

أ- يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولاً عنها وإذا لم يقم بتسديدها تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بالطرق التي يراها المدير العام مناسبة ووفقاً للقانون . ب- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية أو …

المادة 29

التأمينات هي المبالغ التي تدفعها المؤسسة او تقبضها في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها .

المادة 30

أ- الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقسم هذه الأمانات إلى الأنواع التالية :- 1- الأمانات المخصصة: هي المبالغ المقبوضة من غير إيرادات الموازنة المخصصة للانفاق على نشاط معين أو لغاية …

المادة 31

أ-تحدد أنواع النماذج والسجلات ومستندات الصرف وإيصـالات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وأشكالها وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها وإجراءات إتلافها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تحتفظ المؤسسة بالسجلات المالية …

المادة 32

لغايات هذا النظام تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المالي بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام .

المادة 33

تكون مديرية الرقابة المالية والتفتيش مسؤولة عن تدقيق جميع الإجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة ومراقبتها بما في ذلك ما يلي :- ‌أ- مراقبة قبض الإيرادات وصرف النفقات والتأكد من مطابقتها لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه …

المادة 34

تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى الموظف المالي تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى مدققي الحسابات لدى المؤسسة والى ديوان المحاسبة وتزويدهم بأي معلومات أو بيانات تفصيلية يطلبونها ليتسنى لهم التأكد …

المادة 35

لا يجوز إجراء أي كشط أو طمس أو تغيير أو تعديل او إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب أو مستند أو سجل مالي وفي حال وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية ويجوز شطب البيانات الخطأ بالقلم الأحمر وكتابة البيانات الصحيحة …

المادة 36

أ- إذا وقع اختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال المؤسسة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى من يكتشف ذلك إعلام المدير العام فوراً والذي عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات …

المادة 37

أ‌- يتحمل موظف المؤسسة نتيجة أي خطأ أو إهمال تسبب به وأدى إلى إلحاق ضرر مالي أو مادي بالمؤسسة ويقرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية مقدار الخسارة التي ترتبت على ذلك الضرر وطريقة تحصيلها والإجراءات الواجب اتخاذها بحق …

المادة 38

يرفع المدير العام إلى المجلس التنفيذي تقارير مالية نصف سنوية متضمنة بياناً وافياً بالايرادات والنفقات والحسابات الدائنة والمدينة والمطلوبات ومدى مطابقتها للتقديرات الواردة في الموازنة .

المادة 39

أ- تعد المديرية البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية بحيث تشمل مايلي :- ‌1- مصادر إيرادات المؤسسة المتأتية من أنشطتها المختلفة ومجالات استخدام هذه الإيرادات . ‌2- المشاريع التي قامت بها المؤسسة والتفاصيل الخاصة بكل مشروع …

المادة 40

أ- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، باستثناء اصدار التعليمات، إلى الموظف المالي على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً شريطة ان لا يحمل مستند الصرف أو الشيك أكثر من توقيع للشخص …

المادة 41

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس التنفيذي صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس المدير العام صلاحيات كل من …

المادة 42

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية