نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه لبلدية سحاب / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955. رقم 52 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2201، ص 1010
- نُشر
- 25 أيلول 1969
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه لبلدية سحاب / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955. رقم 52 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1010)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- بعد الموافقة على الطلب من الوجهتين الصحيحة والهندسية يستوفي من طالب الاشتراك تأمين قدره ثلاثة دنانير يرد للمشترك عند انتهاء اشتراكه بعد حسم ما يكون قد تحقق عليه من اثمان المياه للبلدية. ب- يستوفي مبلغ دينار واحد كرسم تأسيس. ج- يستوفي …
المادة 4
يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه من قبل المشترك ويركب من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشتر ك ويركب ضمن صندوق حديدي يقدمه المشترك لحفظ العداد
المادة 5
المادة 5 - يعتبر مايسجله العداد دليلا على كمية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعلية ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (150 )فلسا أجره فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا ثبت ان العداد كان غير …
المادة 6
لرئيس البلدية حق تقدير كمية المياه المستهلكة خلال المدة التي ظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيله لكمية الماء المستهلكة او تسجيل كمية اكثر من الاستهلاك المعقول للشمترك خلال المدة المذكورة ويكون تقديره في هذه الحالة بالقياس …
المادة 7
يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع مايركبه او يمدده من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد حتى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة …
المادة 8
المادة 9
اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليها أعلام البلدية خطياً لتقوم بتسجيل اخر قراءة للعداد ومحاسبته على المياه المسحوبة وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اي كميه من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.
المادة 10
يجوز نقل اشتراك المياه من شخص لآخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك للبلدية وتوقيع اتفاقية وفقا للمادة الثانية من هذا النظام ولا يستوفي في هذه الحالة من المشترك الجديد سوى 500فلس رسم نقل الاشتراك.
المادة 11
المادة 12
يحق للبلدية قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية. ب- اذا جرى تغيرا في تمديدته الداخلية دون مراجعة البلدية. ج- اذا اتلف او عبث باي شئ يتعلق بالعداد او …
المادة 13
المادة 14
المادة 14. يعاقب وفقاً لقانون البلديات، أو أي قانون يقوم مقامة بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: - أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شئ يتعلق بمنشآت مشروع المياه. ب- سحب المياه بطريقة غير مشروع. ج- …
المادة 15
تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:- أ- 120 فلسا للمتر المكعب مهما بلغت المقطوعية. ب- 85 فلسا للمتر المكعب من المياه التي تستهلكها المستشفيات والمدارس والمؤسسات الخيرية وأماكن العبادة. ج- يكون الحد الادنى …
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية سحاب / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.