التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5485، ص 6447
نُشر
1 تشرين الثاني 2017
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5485، ص 6447)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية ساري

رقم 102 لسنة 2017 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5485، ص 6447، نُشر في 1 تشرين الثاني 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009غير ساري
يحلّ محلّنظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية رقم 9 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) والمادة (34)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : الجامعة الأردنية. الرئيس : رئيس الجامعة. المجلس : مجلس البحث العلمي في الجامعة . العميد : عميد البحث العلمي.

المادة 3

أ‌- يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس البحث العلمي) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- العميد نائباً للرئيس. 2- سبعة من أعضاء هيئة التدريس يختارهم مجلس العمداء، بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- اثنين من خارج الجامعة من …

المادة 4

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ - اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة وأولوياته ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها. ب- وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي. ج- النظر في مشروعات البحوث العلمية واتخاذ القرار …

المادة 5

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. ب- يضع المجلس الأسس اللازمة لتنظيم اجتماعاته.

المادة 6

يتولى العميد المهام و الصلاحيات التالية: أ - تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واقتراحاته. ج- اعداد التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي ورفعه الى المجلس لاعتماده. د- إعداد مشروع …

المادة 7

أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى( لجنة أخلاقيات البحث العلمي ) ينظم عملها بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية. ب- تشكل في كل كلية في الجامعة بقرار من مجلس الكلية لجنة تسمى (لجنة البحث العلمي) تتولى شؤون البحث العلمي في الكلية.

المادة 8

تصدر الجامعة مجلة علمية محكمة تسمى (دراسات) .

المادة 9

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 10

يلغى نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم (9) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية