نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5485، ص 6447
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2017
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5485، ص 6447)
حياة القانون
نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية ساري
رقم 102 لسنة 2017 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5485، ص 6447، نُشر في 1 تشرين الثاني 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : الجامعة الأردنية. الرئيس : رئيس الجامعة. المجلس : مجلس البحث العلمي في الجامعة . العميد : عميد البحث العلمي.
المادة 3
أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس البحث العلمي) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- العميد نائباً للرئيس. 2- سبعة من أعضاء هيئة التدريس يختارهم مجلس العمداء، بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- اثنين من خارج الجامعة من …
المادة 4
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ - اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة وأولوياته ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها. ب- وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي. ج- النظر في مشروعات البحوث العلمية واتخاذ القرار …
المادة 5
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. ب- يضع المجلس الأسس اللازمة لتنظيم اجتماعاته.
المادة 6
يتولى العميد المهام و الصلاحيات التالية: أ - تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واقتراحاته. ج- اعداد التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي ورفعه الى المجلس لاعتماده. د- إعداد مشروع …
المادة 7
أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى( لجنة أخلاقيات البحث العلمي ) ينظم عملها بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية. ب- تشكل في كل كلية في الجامعة بقرار من مجلس الكلية لجنة تسمى (لجنة البحث العلمي) تتولى شؤون البحث العلمي في الكلية.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.