التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7764
نُشر
31 كانون الأول 2018
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7764)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة ساري

رقم 148 لسنة 2018 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7764، نُشر في 31 كانون الأول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة رقم 18 لسنة 2018ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 125 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (26)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمـى هـذا النظـام ( نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لـم تدل القرينة علــى غير ذلك:- الجامعة : جامعة مؤتة. المجلس : مجلس الجامعة. الرئيس : رئيس الجامعة. الصندوق : صندوق الطلبة المدنيين في الجامعة المنشأ بموجب أحكام …

المادة 3

ينشأ في الجامعة صـــنـدوق يسمى (صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة ) يهــدف الــى ما يلي:- أ - منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي. ب- تلبية الاحتياجات المالية للطلبة بتقديم المنح لهم او اقراضهم او …

المادة 4

تتألف الموارد المالية للصندوق ممـا يلي:- أ - المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب- ريع استثمار أموال الصندوق. ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وذلك مع مراعاة قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون …

المادة 5

يتولـى المجلــس المهـــام والصلاحيــات التالية:- أ - رسم السياسة العامة للصندوق بما في ذلك طريقة استثمار أمواله. ب- وضع أسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين. ج- إقرار الأسس التي تصرف بموجبها أموال الصندوق بما في …

المادة 6

أ- تتولــــى إدارة شؤون الصندوق لجنــة تسمــى (لجنة ادارة الصندوق) برئاسة الرئيس او من ينيبه وعضوية كل من:- 1- عميد شؤون الطلبة. 2- مدير وحدة الشؤون المالية. 3- مدير وحدة القبول والتسجيل. 4- مدير دائرة العلاقات الثقافية والعامة. 5- أحد …

المادة 7

تتولـى اللجنـــة المهـــام والصـلاحيـــات التالية:- أ - اقتراح أسس الاقراض وطريقة تسديد القرض ورفعها الى المجلس لإقرارها. ب- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة …

المادة 8

لا تستوفى أي فوائد على القروض التي يمنحها الصندوق للطلبة.

المادة 9

تطبق على المعاملات المالية للصندوق أحكام النظام المالي في الجامعة بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام، وتقوم وحدة الشؤون المالية بتنظيم السجلات والبطاقات والسندات والقيود المالية الاخرى المتعلقة بأعمال الصندوق وحفظها.

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 11

يلغى نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم (125) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى ان تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية