نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3545، ص 735
- نُشر
- 2 نيسان 1988
- المواد
- 225
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3545، ص 735)
حياة القانون
قانون أصول المحاكمات المدنية ساري
رقم 24 لسنة 1988 · 225 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3545، ص 735، نُشر في 2 نيسان 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6 لسنة 2024 · عدّل مادة واحدة
التعديلات 8
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6 لسنة 2024عدّل مادة واحدة
2023 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم 14 لسنة 2023عدّل 16 مادة
2019 قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 رقم 4 لسنة 2019عدّل 4 مواد
2017 قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 31 لسنة 2017عدّل 37 مادة
المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:
2006 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم 16 لسنة 2006عدّل 224 مادة
المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:
2005 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم 20 لسنة 2005عدّل 3 مواد
2002 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم 26 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (20) لسنة 2005»
المصدر الرسمي في LOB ↗2001 قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 14 لسنة 2001عدّل 70 مادة
المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:
تشريعات ذات صلة 7
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (4)
لم يُجمع بعد 21
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 21 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تفسيرات (3)
أحكام محكمة التمييز (18)
المواد 225
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ) ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
باب تمهيدي أحكام عامة تطبيق القانون من حيث الزمان تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك: 1. النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في …
المادة 3
المصلحة في الدعوى 1)لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. 2 )تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة 4
التبليغات لا يجوز اجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وباذن كتابي من المحكمة.
المادة 5
1- مع مراعاة شروط صحة التبليغ بالوسائل الالكترونية يحب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية: أ ) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ. ب )اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد. ج) اسم المحكمة او …
المادة 6
1) كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا بأسمه وتوقيعه. 2-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز التبليغ بإرسال رسالة نصية او بالبريد …
المادة 7
1 ) أ- يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه ورقيا أينما وجد أو الكترونيا على النحو المبين في هذا القانون ما لم يرد نص بخلاف ذلك. ب- إذا جرى التبليغ بإحدى الصور المبينة في هذا القانون في غير حالات استخدام الوسائل …
المادة 8
إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة الى وكيله أو مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة …
المادة 9
اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما هو مذكور في المادة (8) من هذا القانون او امتنع من وجده من المذكورين فيها ( غير المطلوب تبليغه ) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم ، وجب على المحضر ان يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد …
المادة 10
مع مراعاة اجراءات التبليغ المنصوص عليها في اي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية علىالوجه الآتي: 1) فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها النائب العام تسلم للمحامي العام المدني أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان. 2) فيما يتعلق …
المادة 11
1- يتم تبليغ الخبير او الشاهد برسالة نصية أو على عنوان بريده الالكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في النظام. 2- اذا تعذر التبليغ وفق الفقرة (1) من هذه المادة يجري التبليغ وفق الإجراءات المحددة لتبليغ الخصوم في هذا …
المادة 12
1) اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراء التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً المحددة وفقاً للأسس والمعايير والآليات الواردة في …
المادة 13
1- إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً، يجري تبليغ الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية على العنوان المصرح به من قبله في الدعوى أو بالطرق الدبلوماسية أو من …
المادة 14
1- متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفقاً للأصول المبينة في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه تسير في الدعوى والا فتقرر إعادة التبليغ . 2- إذا تبين للمحكمة ان التبليغ لم يقع أصلاً او انه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال المحضر …
المادة 15
1- يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه علىورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او من وقت اجرائه وفق احكام هذا القانون. 2-أ- يعتبر التبليغ باستخدام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل …
المادة 16
يترتب البطلان علىعدم مراعاة مواعيد واجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه .
المادة 17
الموطن ومحل العمل الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أوحرفة ، أو يقوم على ادارة أمواله فيه ، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد …
المادة 18
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا ، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته ، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها.
المادة 19
يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى. ولا يجوز أثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.
المادة 20
اذا اوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له او اذا الزمه اتفاق بذلك ، ولم يفعل او كان بيانه ناقصاً او غير صحيح او اذا الغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك ، جاز تبليغه بالنشر وفق احكام المادة (12) من هذا القانون.
المادة 21
معاملات قلم المحكمة 1) يساعد المحكمة في جلساتها في جميع اجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة وأجراءاتها في المحضر اما بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر …
المادة 22
لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم أن ، يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.
المادة 23
حساب المواعيد على الرغم مما ورد في أي قانون اخر:- 1) اذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه اذا …
المادة 24
البطلان يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه أو اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر للخصم.
المادة 25
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا …
المادة 26
يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ، ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.
المادة 27
الفصل الأول الاختصاص الدولي للمحاكم 1) تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية ، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون …
المادة 28
تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية: 1) اذا كان له في الأردن موطن مختار. 2) اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو …
المادة 29
اذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
المادة 30
تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول ، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما تكن قيمتها او نوعها.
المادة 31
1- قاضي الامور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه. 2- تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالامور المستعجلة التي تقدم اليها بشأن …
المادة 32
بحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالامور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية. 1) المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. 2) النظر في طلبات تعيين …
المادة 33
1)تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم إلا اذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك. 2) على الطالب ان يرفق الوثائق التي يستند اليها في طلبه، وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان يقرر تكليفه …
المادة 34
تعيين المرجع 1) اذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية أحوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية أم لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أماممها هذه المسألة أن يحيلوها الى المحكمة المنصوص عليها …
المادة 35
1- اذا حصل تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين نظاميتين ، فيحق لاي من الفرقاء ان يقدم طلباً لحسم التنازع الحاصل الى المحكمة التالية:- أ-اذا كان التنازع بين محكمتي صلح او بين محكمة بداية ومحكمة صلح او بين محكمتي بداية …
المادة 36
1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. 2- اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامته المؤقت. 3- اذ تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي …
المادة 37
1) في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ، أو أحد أجزائه اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة. 2) اذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها. 3) في الدعاوى الشخصية …
المادة 38
1) في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على احد …
المادة 39
الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة ، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.
المادة 40
في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ.
المادة 41
في المنازعات المتعلقة بالافلاس أو الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
المادة 42
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعي عليه ، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.
المادة 43
في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.
المادة 44
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.
المادة 45
في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها. وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي …
المادة 46
في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوي وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين.
المادة 47
إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان.
المادة 48
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ، وفي جمع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم.
المادة 49
1) اذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة. 2) اذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة. 3) إذا كان المدعي به مبلغا من المال بغير العملة الأردنية فتقدر قيمة …
المادة 50
يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس اذا طلبت إزالته.
المادة 51
الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.
المادة 52
1) اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين. 2) إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمراً أو ابطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن …
المادة 53
اذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.
المادة 54
1) اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فاذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده. 2) اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب …
المادة 55
اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الحد الصلحي.
المادة 56
ترفع الدعوى بناء على ، طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية: 1) اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى. 2) اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من …
المادة 57
1-على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه ورقياً او إلكترونياً، مرفقا بها ما يلي:- أ- حافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة. ب- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير. ج- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم …
المادة 58
1) تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماءالخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في …
المادة 59
1.على المدعى عليه أن يقدّم الى قلم المحكمة ورقياً او الكترونياً خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة متضمناً عنوانه وعنوان ممثله ورقم الهاتف الخلوي وعنوان البريد الالكتروني لهما ما …
المادة 60
1) في الدعاوى التي تحوز صفة الاستعجال بمقتضى أحكام هذا القانون أو أيّ قانون آخر يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح. 2) تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة او من ينتدبه اذا استدعت …
المادة 61
1) ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف 15 يوما ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد الى سبعة أيام. 2) ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة الا اذا اقتضت الضرورة انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ …
المادة 62
يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.
المادة 63
الفصل الأول حضور الخصوم مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح: 1) لا يجوز للمتداعين - من غير المحامين - أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل. 2) يجب على الوكيل أن يثبت وكالته …
المادة 64
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله او عنوان بريده الإلكتروني او بيانات الاتصال الخاصة به المصرح عنها خطيا الى المحكمة او لدى نقابة المحامين معتبرة في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى لكافة درجات التقاضي الموكل بها.
المادة 65
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الاجراءات التحفطية الى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ هذا الحكم.
المادة 66
1) يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعيا كان أم مدعي عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعارا بهذا العزل تبلغ نسخة منه الى الفرقاء الآخرين. 2) لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا باذن من المحكمة.
المادة 67
1) لا يجوز أن تجري المحاكمة الا وجاهيا أو بمثابة الوجاهي. 2) اذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة كانت الخصومة وجاهية (اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل. 3) 1ذا كان الحكم وجاهيا (اعتباريا) …
المادة 68
لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة ، او أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى ، ما لم يكن التعديل متمخضا لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه.
المادة 69
اذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعاد تبليغه اللائحة تبليغا صحيحا. واذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تبلغه بها.
المادة 70
1 -يجوز لأكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين اذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد او مجموعة واحدة من الأفعال او ناشئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة من المعاملات، كما يجوز لهم ان يتحدوا اذا كانوا قد أقاموا دعاوى على …
المادة 71
1) ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم اجراءها سراً محافظة على النظام العام او الآداب او حرمة الأسرة. 2- يجوز للمحكمة وفي غير الجلسة الاولى …
المادة 72
تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين دينارا ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوه تنفيذية …
المادة 73
1) ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وللرئيس أن يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام أو بتغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها قطعيا. 2) اذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون …
المادة 74
مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين. 1) يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق. 2) اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له اذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه …
المادة 75
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
المادة 76
1) تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاها من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة ، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك. 2) للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية.
المادة 77
1) في ما عدا حالة الضرورةالتي يجب اثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم. 2) ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما واذا …
المادة 78
للخصوم أن يطلبو الى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم. فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه …
المادة 79
1) في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية. 2 ) يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية ، واذا اعترض الخصم الآخر على صحة الترجمة …
المادة 80
1) يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كاملاً في اخر كل صفحة وتاريخ الجلسة واسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تأمر المحكمة بتدوينها. 2) ان محضر …
المادة 81
1) يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين التالية:-(اقسم بالله العظيم ان أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق) ، وتستمع المحكمة لأقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم. 2) أ- للفريق الذي استدعى شاهدا أن يستجوبه ، ثم يجوز للفرقاء …
المادة 82
1) على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد أن يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه. 2) اذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد …
المادة 83
1- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه على أن تبين المحكمة في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك وتحدد بدقة …
المادة 84
1- إذا اتفق الخصوم على الخبير، وافقت المحكمة على تسميته، وفي حالة عدم اتفاق الخصوم على تسميته تتولى المحكمة انتخاب الخبير من بين الأسماء الواردة في جدول الخبراء المعتمَد لدى وزارة العدل ووفق أحكامه. 2- إذا تعذَّر تعيين الخبير من جدول …
المادة 85
1- يجب على الخبير التقيد بما يلي:- أ- عدم تسلُّم أيّ وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة التي عينته أو بإذنها. ب- إعلام المحكمة التي عينته بأي صعوبات تعترض أداء عمله، أو محاولة التأثير عليه من الخصوم أو غيرهم أو أيّ تغيير …
المادة 86
1- إذا لم يودِع الخبير تقريره في الوقت المحدد لذلك، وجبَ عليه أن يودِع لدى قلم المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرةً يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام خبرته، وإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منَحته …
المادة 87
1) انكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع انما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية. أما ادعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية. 2) اذا ثبت من التحقيق أو المضاهاة عدم صحة الانكار أو ادعاء التزوير تحكم …
المادة 88
اذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي أو افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر …
المادة 89
تنظم المحكمة محضرا تبين فيه حالة الوثيقة وأوصافها بيانا وافيا يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة.
المادة 90
1) تنتدب المحكمة أحد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا اقتضت الحالة. 2) تطلب المحكمة الى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت هي نفسها أمر الانتخاب …
المادة 91
يجتمع الخبراء في الزمان والمكان الذين عينتهما المحكمة أو القاضي المنتدب وبعد أن يحلفوا اليمين على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة يباشروا التحقيق والمضاهاة تحت اشرافه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي: 1) اذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ …
المادة 92
على الخصم أن يعين الأوراق التي يدعي أنها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها الى الخبراء في الزمان والمكان المعينين لاجتماعاتهم وللقاضي المنتدب أن يقرر ما اذا كانت صالحة لذلك. واذا كانت هذه الأوراق في يد الغير أو في دائرة رسمية وأظهر عجزه عن …
المادة 93
اذا تعذر نقل الأوراق الى محل اجتماع الخبراء ينتقل القاضي مع الخبراء والطرفين الى محل وجودها.
المادة 94
اذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساسا للتحقيق والمضاهاة أو تم الحصول على هكذا أوراق ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل أو الخلاف بينهما.
المادة 95
للخبراء أن يستمعوا الى افادات من ذكر لهم أنهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة أو السند المنكر أو شاهدوه وهو يضع امضاءه عليه أو وهو يختمه بختمه أو ببصمة أصبعه والى كل من يعتقد أن له علما بحقيقة الحال ويدونوا افاداتهم في محضر خاص يحفظ للاستئناس …
المادة 96
بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الافادات يجب على الخبراء أن ينظموا تقريرا يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة ما اذا كان الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الأصبع هو للمنكر أم لا، معززين رأيهم …
المادة 97
بعد تقديم التقرير الى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير أو الخبراء للمناقشة ولها أن تقرر اعادة التقرير اليه أو إليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص أو …
المادة 98
على مبرز السند الذي أنكر فيه الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع أن يدفع سلفا ما تقرر المحكمة أنه يكفي لنفقات التحقيق والمضاهاة.
المادة 99
اذا أدعي أن السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير الى …
المادة 100
يحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى.
المادة 101
يحق لكل فريق في الدعوى أن يطلب الى المحكمة أن تبلغ اشعارا لأي فريق آخر تكلفه فيه ابراز أي مستند اشار اليه في لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وأن يبيح له أخذ صورة عنه وكل فريق لا يمتثل لهذا الاشعار لا يحق له فيما بعد أن يبرز ذلك المستند …
المادة 102
1) على الفريق الذي بلغ اليه الاشعار المبين في المادة السابقة أن يعطي الفريق الذي بلغه اياه خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه اشعارا جوابيا يعين فيه موعدا لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغ اشعاره اليه يتيح له فيه الاطلاع على المستندات أو على …
المادة 103
اذا أغفل الفريق الذي بلغ اليه اشعار بمقتضى المادة( 101 )من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الراغب في الاطلاع على المستندات أن تصدر قرارا بوجوب الاطلاع عليها في المكان وبالصورة التي تستصوبها ولها أن تمتنع عن اصدار …
المادة 104
اذا طلب أحد الفريقين الاطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الآخر أو في عهدته ولم يشر اليها في لائحته يجب عليه أن يبين المستندات التي يحق له الاطلاع عليها وللمحكمة أن تمتنع عن اصدار قرار بالاطلاع على هذه المستندات اذا رأت أن اصداره غير …
المادة 105
اذا قدم احد الخصوم طلباً للإطلاع على دفاتر مصرف او تاجر او مستخرجات قيودها من أجهزة الحاسوب فيجوز للمحكمة ان تأمر بتقديم نسخة من اي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف او الشخص المسؤول عنها، وللمحكمة ان تأمر بالإطلاع على قيودها …
المادة 106
اذا قدم طلب لاصدار قرار بالاطلاع على مستند وادعي بالحصانة فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الادعاء بالحصانة ومع ذلك فانه ليس في هذه المادة ما ينتقص من اي حق من الحقوق المخولة للمحكمة في رفض ابراز مستند يطلب …
المادة 107
اذا تخلف أي فريق عن الامتثال للقرار الصادر بوجوب الاجابة على ابراز مستند أو اباحة الاطلاع عليه وكان ذلك الفريق هو المدعي فانه بعمله هذا يعرض دعواه للاسقاط على أساس وجود نقص في تعقبها واذا كان ذلك الفريق هو المدعى عليه فانه يعرض دفاعه للشطب …
المادة 108
للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او اي موظف من موظفي الحكومة او المؤسسات الرسمية او العامة بإبراز اي مستند او وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة أمامها.
المادة 109
الفصل الأول الدفوع 1- للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بأي من الدفوع التالية شريطة أن يقدم جميع ما يرغب بإثارته منها في طلب واحد مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (59) و(60) من هذا القانون:- أ- عدم …
المادة 110
1) الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، والدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم يجب ابداؤها معا قبل إبداء أي دفع اجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى والا سقط الحق …
المادة 111
1 -الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها او باي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز اثارته في اي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها. 2 -اذا اثير دفع متصل …
المادة 112
اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة.
المادة 113
1 -للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. 2 -وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقاً في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى، ان يقدم طلباً خطياً الى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء وأسبابه، ويطلب إدخال ذلك …
المادة 114
1 -يجوز لكل ذي مصلحة ان يدخل في الدعوى بانضمامه لأحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة. 2 -كما يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بإدعائه وفق الإجراءات …
المادة 115
أ- للمدعى أن يقدم من الطلبات: 1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. 2)ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة. 3) ما يتضمن اضافة أو تغيير في أسباب …
المادة 116
للمدعى عليه ان يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى:- 1) بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من اجراء حصل فيها. 2) بأي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته …
المادة 117
يجوز للمحكمة في جميع القضايا أن تقرر وجوب تقديم لائحة أخرى أوفى فيما يتعلق ببسط الادعاء أو الدفاع.
المادة 118
يجوز للمحكمة أن تسمح لأي فريق بأن يعدل في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها.
المادة 119
إذا سمحت المحكمة باجراء تعديل في لائحة ما يجب أن تقدم هذه اللائحة المعدلة خلال سبعة أيام مرفقة بالنسخة أو النسخ اللازمة للتبليغ. واذا لم تقدم خلال هذه المدة سقط الحق بالتعديل.
المادة 120
للفريق الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن يرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه أو استلامه لها الا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا لم يقدم لائحة الرد خلال هذه المدة يعتبر أنه استند الى لائحته الأساسية للرد عليه.
المادة 121
تحكم المحكمة في الطلبات المشار اليها في الـمواد من (113) الى (120) من هذا القانون مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك ما لم ترَ ضرورة التفريق بينها.
المادة 122
الفصل الأول وقف لدعوى وإسقاطها تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى.
المادة 123
1) يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم. ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة اعادة قيد الدعوى الا بموافقة خصمه. 2) اذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب للسير في …
المادة 124
يجوز للمحكمة أن تقرر اسقاط الدعوى في الحالات ا لتالية: 1) اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى. 2) اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بأن يصحح القيمة خلال مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام …
المادة 125
1- اسقاط الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى. 2- إذا سقطت الدعوى لمدة تزيد على سنتين تعتبر هذه الدعوى كأن لم تكن دون المساس بالإقرارات الصادرة عن الخصوم والأيمان التي حلفوها .
المادة 126
لا يجوز للمدعي اسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحاكمة الا في غيبة المدعى عليه أو موافقته ان كان حاضرا.
المادة 127
1- اذا أقيمت دعوى لاستيفاء دين أو تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد اشعار المدعي أن يدفع الى المحكمة في أي وقت مبلغا من المال تسديدا للادعاء أو تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى. 2- اذا أقرّ المدعى عليه بقسم من الادعاء، يحق للمدعي ان …
المادة 128
يجب أن يبين في الاشعار سبب أو أسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
المادة 129
1) يجوز للمدعي خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الاشعار بدفع المبلغ أن يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعارا- تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى - بقبوله جميع المبلغ أو قسما منه تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها …
المادة 130
اذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديدا للادعاء أو لسبب من أسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من أجلها وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشأن في أي وقت قبل المحاكمة أو خلالها أو بعدها.
المادة 131
اذا أقيمت دعوى بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية فكل تسوية أو مصالحة أو قبول مبلغ دفع الى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى أم خلالها أم بعدها لا يعتبر صحيحا فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص فاقد الاهلية دون موافقة المحكمة. ولا يجوز دفع أي مبلغ من …
المادة 132
عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: 1) اذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له الى الدرجة الرابعة. 2) اذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع …
المادة 133
يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم واذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى هيئات التمييز جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي …
المادة 134
يجوز رد القاضي لأحد الأٍسباب التالية: 1) اذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو اذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى …
المادة 135
اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للأذن له في التنحي ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ في المحكمة. ويجوز للقاضي (حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى ولم يقم به سبب للرد ) اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي …
المادة 136
يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البداية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة المحكمة البدائية أو إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان قاضي استئناف أور ئيس محكمة بداية أو الى رئيس محكمة التمييز اذا كان قاضيا فيها او رئيسا لمحكمة …
المادة 137
يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على أسبابه ووسائل اثباته وان يرفق به وسائل الإثبات من أوراق مؤيدة له ووصل يثبت ان طالبه اودع المحكمة خمسين ديناراً.
المادة 138
يبلغ الرئيس القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب.
المادة 139
اذا ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد ان الأسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد أو لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوما للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق …
المادة 140
اذا قررت المحكمة رفض طلب الرد ، يجوز لطالبه أن يستأنف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى.
المادة 141
1 ) للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل إقامة الدعوى او عند تقديمها او أثناء نظرها الى قاضي الأمور المستعجلة او المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات او بالاستناد الى حكم أجنبي او قرار تحكيم وذلك على أموال المدين …
المادة 142
تستثنى الأموال التالية من الحجز:- 1) الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله. 2) بيت السكن الضروري للمدين وعياله. 3) أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله. 4) الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته او …
المادة 143
1- يصطحب مأمور الحجز الذي تنتدبه المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة لهذا الغرض شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر معاملة الحجز بحضورهما وبعد اتمامه ينظم محضرا يدون فيه الأموال والأشياء التي القي عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو على التخمين …
المادة 144
يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو ادارتها حتى نتيجة المحاكمة.
المادة 145
اذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود أو أموال أو أشياء أخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وينبه الى أنه اعتبارا من الوقت الذي تسلم اليه ورقه الحجز يجب عليه أن لا يسلم الى المدين شيئا من المحجوز عليه وأنه يجب عليه أن يقدم الى …
المادة 146
اذا أدعى الشخص الثالث بأنه لم يكن لديه نقود ولا مال للمدين أو اذا لم يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة فللدائن الحق في اقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص واثبات دعواه والزامه بالنقود المذكورة.
المادة 147
اذا سلم الشخص الثالث الى المدين أو الى أي شخص أخر شيئا من النقود أو الأموال التي بلغ ورقة الحجز بها يضمن ما سلمه على أن يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه.
المادة 148
يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء أكان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال لديه للمدين أم لا ، ولا حاجة لدعوة الشخص الثالث لحضور المحاكمة الأصلية القائمة بين الدائن والمدين اذا كان بيانه يتضمن الاعتراف الا اذا …
المادة 149
اذا نفى الشخص الثالث أن يكون لديه للمدين مال ورفض الحجز كله أو بعضه بداعي أنه سلم تلك الأموال للمدين أو قضى له الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذ أن يسلم الى المحكمة على سبيل الأمانة ما في يده من أوراق أو مستندات تثبت صحة هذا النفي مع البيان …
المادة 150
اذا أثبت الدائن دعواه الأصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الأصلية تثبيت الحجز واذا أدعى الشخص الثالث أن له في ذمة المحجوز عليه دينا وأثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الأصلية.
المادة 151
1) يتم الحجز على الأموال غير المنقولة بوضع اشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الأراضي نسخة من قرار الحجز لوضع هذه الاشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك الأموال غير المنقولة المحجوزة عليها من بيعها …
المادة 152
1 -اذا صدر قرار بإيقاع الحجز الاحتياطي او المنع من السفر او باتخاذ اي إجراءات احتياطية أخرى قبل إقامة الدعوى، يجب على الطالب ان يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار، واذا لم تقدم الدعوى خلال …
المادة 153
1) في كل قضية يقدم طلب التعيين وكيل أو قيم على مال أو تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة أن تقرر: أ- تعيين قيم على ذلك المال من ذوي الاختصاص والخبرة سواء أكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز أم بعده. ب- رفع يد أي شخص …
المادة 154
تحدد المحكمة او قاضي الأمور المستعجلة المبلغ الواجب دفعه للقيم مكافأة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه، ويكون قرارها قابلاً للاستئناف.
المادة 155
يترتب على القيم أن يقدم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لضمان ما يلي:- 1- تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد وبالكيفية التي تأمر بها المحكمة. 2- أن يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر المحكمة. 3- أن يكون مسؤولا عن أية خسارة تلحق …
المادة 156
يجوز للمحكمة أن تأمر بالقاء الحجز على أموال القيم وبيعها على أن يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى به الخسارة التي سببها اذا: 1) تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد بالكيفية التي امرت بها المحكمة أو. 2) تخلف عن دفع المبلغ …
المادة 157
اذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على ما قدم من بينات بأن المدعي عليه أو المدعى الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها الى خارج البلاد أو أنه على وشك أن يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو عرقلة …
المادة 158
الفصل الأول اصدار الأحكام في غير القضايا التي تنظر تدقيقا: 1) تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات. 2) بعد اختتام المحاكمة على المحكمة ان تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة والا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض …
المادة 159
1) تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. 2) يجمع الرئيس الاراء مكتوبة ويبدأ بأحدث القضاة ثم يبدي رأيه، وتصدر الأحكام بإجماع الآراء او بأكثريتها وعلى القاضي المخالف ان يبين …
المادة 160
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم …
المادة 161
الفضل الثاني مصاريف الدعوى 1) تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والاجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ويجوز لها أن تحكم أثناء المحاكمة بمصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة في وقت طلبها الى أي …
المادة 162
يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والامضاء وبصمة الأصبع على منكره أو مدعي تزويره اذا ثبت نتيجة التحقيق ولمضاهاة عدم صحة انكاره أو ادعائه التزوير.
المادة 163
اذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالإضافة الى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به اذا كان مبلغاً معيناً، والا فبنصف الرسوم اذا كان المدعى به لا يمكن تعيينه.
المادة 164
اذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها. وان كانوا غير متضامنين ،فان المحكوم به مبلغا معينا يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسنة ما يحكم به عليه، والا فبالتساوي بينهم اذا كان …
المادة 165
اذا أدخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب أحد الفرقاء وحكم عليهما بأصل الدعوى يلزمان معا بالرسوم والمصاريف واذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف.
المادة 166
1- بالاضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. 2- إذا تبين للمحكمة أنّ الخصم الخاسر قد كان متعنتاً خلال إجراءات المحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب كيدية، فيجوز لها أن تحكم …
المادة 167
1) اذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع. 2) اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط. وان لم يكن هناك شرط …
المادة 168
1) تتولى المحمكة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. 2) يجوز …
المادة 169
الفصل الأول أحكام عامة 1) الطعن في الأحكام للمحكوم عليه. 2) للمحكوم له أن يطعن في الحكم اذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الادعاء أو على أحد هذه الأسباب. ولا يجوز له أن يطعن في الحكم الذي قبله صراحه أو ضمنا ما لم ينص القانون …
المادة 170
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:- 1 -الأمور المستعجلة. 2 -وقف الدعوى. 3 -الدفع بمرور الزمن. 4 -طلبات …
المادة 171
على الرغم مما ورد في اي قانون آخر، تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية والأحكام الصادرة وجاهياً اعتبارياً من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.
المادة 172
1) يترتب على عدم مراعاة الطعن في الأحكام رد الطعن شكلا. 2) وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها.
المادة 173
1) اذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم صدور القرار بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن.
المادة 174
اذا توفي احد فرقاء الدعوى او اذا تقرر إعلان إفلاسه او طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن، يبلغ الحكم الى من يقوم مقامه قانوناً، وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم الى الورثة وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (123) من هذا القانون.
المادة 175
1) لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه. 2)على انه اذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام تضامني او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وطعن فيه احد المحكوم عليهم تم قبول طعنه، …
المادة 176
1-أ- تُستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف. ب- على الرغم مما ورد في أيّ قانون آخر، تُستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية. 2- يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور …
المادة 177
اذا اتفق الفريقان على أن ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة ا لأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.
المادة 178
1 -تكون مدة الطعـن بالاستئناف ثلاثين يوماً في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك. 2 -كما تكون مدة الطعن عشرة أيام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (170) من هذا القانون.
المادة 179
ملغاة بمقتضى قانون معدل رقم (31) لسنة 2017
المادة 180
1) أ- تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات الى المحكمة المستأنف اليها. ب- في غير الأمور المستعجلة، إذا كان القرار المستأنف لم يُنْهِ الخصومة أمام …
المادة 181
تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الآتية:- 1) اسم المستأنف ووكيله وعنوان التبليغ. 2) اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوان التبليغ. 3) اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها. 4) ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة …
المادة 182
1 -تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً عن محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار، الا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناءً على طلب احد …
المادة 183
لدى استيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه الى الفرقاء.
المادة 184
لا يسمح للمستأنف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بأذن المحكمة …
المادة 185
1) لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة المستأنف حكمها ولكن:- أ- اذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها أو. ب- رأت المحكمة المستأنف اليها أن من اللازم ابراز مستند …
المادة 186
اذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية فعليها أن تسمع البينة بنفسها.
المادة 187
يجوز لمحكمة الاستئناف عند اعطاء حكمها أن تستند لأسباب خلاف الأسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها اذا كانت تلك الأسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط.
المادة 188
اذ ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة:- 1) تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها أنه موافق للأصول والقانون مع سرد الأسباب التي استند اليها في رد أسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح …
المادة 189
تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين اقامتها في محكمة الدرجة الأولى الى حين الحكم بها استئنافا.
المادة 190
تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.
المادة 191
1-على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى غير القابلة للتقدير أو التي تزيد قيمتها على (عشرين ألف) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت …
المادة 192
تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعه مع أوراق الدعوى الى محكمة التمييز بعد إجراء التبليغات.
المادة 193
تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية:- 1) اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ. 2) اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ. 3) اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها. 4) تاريخ تبليغ الحكم المميز الى …
المادة 194
ترفق لائحة التمييز بنسخ اضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم.
المادة 195
1) يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز. 2) للمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز، وله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.
المادة 196
1) يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه. 2) يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميز باكمال الرسم اذا ظهر أنه كان ناقصا ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي …
المادة 197
1) تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك. 2) اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوما …
المادة 198
لا يقبل في الأحكام بالتمييز الا في الأحوال التالية: 1) اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2) اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم. 3) اذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق …
المادة 199
1- اذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها. 2- إذا نقضت محكمة التمييز الحكمَ لسبب غير شكلي أو غير متعلّق بالنظام العام، فيتعين الفصل …
المادة 200
اذا نقض الحكم بسبب 1) وقوع خطأ في أصول المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الاجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض. 2) كونه مغايرا للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد اليها أن تدعوا الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما. 3) نقص الحكم …
المادة 201
اذا نقض الحكم المميز وأعيد الى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن تدعوا الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة أي منهم وتستأنف النظر في الدعوى.
المادة 202
في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الاصرار على الحكم السابق فاذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة وتفصل فيها، واذا قررت …
المادة 203
تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الآراء أو بأكثريتها ويجب أن تحتوي هذه القرارات على: 1) اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما. 2) خلاصة وافية للحكم المميز. 3) الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز أو لتأييده. 4) القرار الذي …
المادة 204
1- لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن. 2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لمحكمة التمييز اعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها انها قد ردت الطعن استناداً لاي سبب شكلي خلافاً لحكم …
المادة 205
اذا رأت احدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقررا في حكم سابق تحيل الدعوى الىالهيئاة العامة.
المادة 206
1) لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير. 2) يحق للدائنين والمدنيين المتضامنين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر …
المادة 207
1) اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ. 2) يقدم الاعتراض الأصلي الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لاجراءات الدعوى العادية. 3) يقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة الى المحكمة الناظرة في الدعوى اذا كانت مساوية أو أعلى …
المادة 208
يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.
المادة 209
للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجيء الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.
المادة 210
لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.
المادة 211
1) اذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير. 2) اذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.
المادة 212
اذا أخفق الغير في اعتراضه الزم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المادة 213
يجوز للخصوم أن يطلبوا اعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية باحدى الحالات الاتية: 1) اذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم. 2) اذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو …
المادة 214
1) ميعاد طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة (213) الا من اليوم الذي يلي ظهور العش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير او حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم …
المادة 215
يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 216
1) يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء الى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى. 2) يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن والا كان باطلا. 3) يجب على الطالب أن يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة …
المادة 217
لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وفق تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة 218
1) لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء. 2) للخصم أن يطلب اعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة اليه على أن لا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة.ويسقط طلب اعادة المحاكمة التبعي اذا حكم بعدم قبول طلب اعادة المحاكمة …
المادة 219
تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.
المادة 220
اذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمة بغرامة مقدارها مائة وخمسون ديناراً والرسوم والمصاريف.
المادة 221
الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق.
المادة 222
لا يجوز طلب اعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه. المادة (222) مكررة – إذا فقدت أي من أوراق الدعوى أو المستندات المقدمة فيها لأي سبب كان، ففي هذه الحالة يراعى ما يلي:- 1-إذا وُجدت عنها نسخة مصدقة …
المادة 223
تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقامة لديها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .
المادة 224
يلغى قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 وتعديلاته.
المادة 225
اسأل مساعدك عن قانون أصول المحاكمات المدنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.