التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 107 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6106
نُشر
1 تشرين الأول 2018
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 107 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6106)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار غير ساري

رقم 107 لسنة 2018 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6106، نُشر في 1 تشرين الأول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (5)

صادر بمقتضىقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018ساري
حلّ محلّهنظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 42 لسنة 2010غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (3)

تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 20202020
تعليمات دعم الابتكار والريادة لسنة 20212021
تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 20212021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي. الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث …

المادة 3

تحقيقا لأهداف الصندوق في تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار يعمل الصندوق على ما يلي:- أ- توظيف نشاطات الصندوق البحثية والمبادرات والبرامج التي يدعمها أو يساهم بها لإحداث الاثر الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق التنمية …

المادة 4

أ- تتولى إدارة الصندوق والاشراف عليه لجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية. ثلاثة أساتذة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الاردنية يمثلون الحقول العلمية التطبيقية …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- اقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق أهدافه. ج- تحديد الأولويات الوطنية البحثية وأولويات الدعم …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس …

المادة 7

أ- يكون للصندوق مدير من حملة شهادة الدكتوراة ومن ذوي الخبرة في مجالات عمل الصندوق يتم تعيينه وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية . ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات اللجنة . 2- متابعة شؤون الصندوق المالية والإدارية …

المادة 8

للصندوق حق الانتفاع المباشر من الملكية الفكرية الناجمة عن المشروعات البحثية التي يدعمها وتحديد الأطراف المالكة لها امام الجهات الرسمية ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 9

يكون للصندوق حساب خاص في الوزارة تودع فيه الموارد المالية المحددة في المادة (10) من القانون.

المادة 10

تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وفقا لما تقرره اللجنة على ما يلي:- أ- النفقات البحثية والعلمية للصندوق بما في ذلك الانفاق على ما يلي :- 1- مشروعات البحث العلمي والابتكار ذات الأولوية الوطنية. 2- الدراسات البحثية والمسيحية الوطنية ذات …

المادة 11

تحدد مكافأة اعضاء اللجنة واللجان التي تشكلها اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 13

يلغى نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم (42) لسنة 2010 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والتي لا تتعارض مع احكام هذا النظام الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لأحكامه .

اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية