التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6112
نُشر
1 تشرين الأول 2018
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6112)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام شؤون الطلبة الوافدين ساري

رقم 108 لسنة 2018 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6112، نُشر في 1 تشرين الأول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظـام شـؤون الـطلبة الوافـديـن لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي. الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي …

المادة 3

أ- يشترط في الطالب المرشح للتبادل الثقافي ما يلي:- أن لا يحمل الجنسية الأردنية. أن يكون مُرشحاً من الجهة الموفدة. أن يكون ناجحاً في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها الصادرة عن الجهة المختصة في الدولة الموفد منها ومصادق عليها حسب …

المادة 4

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة شؤون الطلبة الوافدين) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- أ- مدير المديرية نائبا للرئيس. ب- مدير مديرية البعثات في الوزارة. ج- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة. د- مدير مديرية مؤسسات التعليم العالي في …

المادة 5

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ب- لرئيس اللجنة دعوة من يراه لحضور …

المادة 6

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- اتخاذ قرارات الإيفاد الخاصة بالطلبة. اتخاذ قرارات صرف المخصصات المالية المستحقة للطلبة وفقا للأسس المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 3- متابعة الشؤون الأكاديمية للطلبة الوافدين وخططهم …

المادة 7

أ- يجوز للجنة الموافقة على تأجيل المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية للطالب لمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين أو أربعة فصول دراسية ووفقا للأنظمة المعمول بها في الجامعة على أن لا تصرف للطالب أي مخصصات مالية خلال مدة التأجيل. ب- يجوز للجنة تمديد …

المادة 8

للّجنة إنهاء المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية للطالب في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تم تحويل الطالب إلى الدراسة الخاصة أو فصله من التخصص الذي أوفد إليه. ب- إذا تم فصل الطالب من الجامعة فصلا نهائيا. ج- إذا قام الطالب بأي نشاط لا يتفق …

المادة 9

للّجنة إيقاف المنحة الكاملة أو الجزئية عن الطالب في الحالتين التاليتين:- أ- إذا تدنى معدله التراكمي لفصلين دراسيين متتاليين عن (60%) أو عن نقطتين لدرجة البكالوريوس أو عن (75%) أو عن ثلاث نقاط للدراسات العليا أو ما يعادل أيا منها. ب- إذا …

المادة 10

أ- تعاد المنحة للطالب ابتداء من الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي رفع فيه معدله التراكمي عن النسب والنقاط المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام على أن تحسب الساعات التي درسها الطالب على نفقته الخاصة من ضمن الخطة الدراسية …

المادة 11

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام شؤون الطلبة الوافدين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية