نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 3951، ص 287
- نُشر
- 16 شباط 1994
- المواد
- 59
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
النظام المالي ساري
رقم 3 لسنة 1994 · 59 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 287، نُشر في 16 شباط 1994
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام المالي لسنة 2019 رقم 71 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 7
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل للنظام المالي لسنة 2019 رقم 71 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل للنظام المالي رقم 81 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل للنظام المالي رقم 8 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل للنظام المالي رقم 40 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل للنظام المالي لسنة2000 رقم 74 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل للنظام المالي رقم 28 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل للنظام المالي رقم 30 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 59
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة المالية الوزير : وزير المالية الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن …
المادة 3
أ - يطبق هذا النظام على أي دائرة أو مؤسسة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة وعلى أي دائرة أو مؤسسة ذات استقلال اداري ومالي وليس لها نظام مالي خاص بها. ب - تطبق أحكام هذا النظام على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية …
المادة 4
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد الدائرة القواعد والأسس المالية والمحاسبية التالية: أ - استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب - 1-استخدام الأساس النقدي في اثبات العمليات المالية لاعداد الحسابات الختامية. 2- على الرغم …
المادة 5
أ - يجب على الدائرة توريد الإيرادات التي يتم تحصيلها لحساب الخزينة العام ولا يجوز لها استخدام تلك الإيرادات لأي غرض من الأغراض الا اذا نص التشريع على غير ذلك. ب - يتوجب على أي دائرة أو مؤسسة أو شركة أو أي جهة أخرى مكلفة بتحصيل الإيرادات …
المادة 6
أ - ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان التشريع يجيز ردها. 2 - اذا كانت تخص ايرادات السنة الحالية أو سنوات سابقة استوفيت بطريقة الخطأ. ب - ترد الإيرادات التي استوفيت خطأ في سنة مالية جارية من نفس الحساب الذي قيدت …
المادة 7
أ- يتم قبض الايرادات بموجب ما يلي:- 1- ايصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الايصال رئيسيا او فرعيا او بموجب قسائم مالية مقررة او ما هو مثبت على الرخص ويعطى الدافع نسخة منها ، او 2- طرق القبض الالكتروني . ب- يحدد الوزير بموجب تعليمات يصدرها …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ - اذا قدمت أي مساعدات أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية لأي دائرة فعلى الوزير المختص اعلام الوزير بها في الحال. ب - اذا كانت المساعدات أو الهبات او التبرعات المقدمة بموجب الفقرة -أ- من هذه المادة مساعدة عينية فتقدر قيمتها من قبل لجنة …
المادة 13
أ - يتم قيد المساعدات والهبات والتبرعات النقدية في حساب الإيرادات العام ما لم يرد أي نص في تشريع أو اتفاق آخر يخالف ذلك. ب - تحول الى الوزارة المساعدات والهبات والتبرعات النقدية التي تقدم لأي دائرة من الغير بمقتضى اتفاقيات مع حكومات أو …
المادة 14
أ - يتم انفاق المخصصات المرصودة في الموازنة بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة بموجب حوالات مالية على النحو التالي: 1- يصدر رئيس الوزراء الأوامر المالية الخاصة باذن الإنفاق من مخصصات جلالة الملك والأسرة المالكة. 2- يصدر الوزير الأوامر …
المادة 15
أ - يتولى الأمين العام صلاحية الإنفاق من مخصصات الدائرة وله تفويض هذه الصلاحية خطيا لأي موظف في دائرته على أن يتم التفويض بموافقة الوزير المختص ويبلغ الوزير بذلك. ب- يتولى المحافظ صلاحية الإنفاق من مخصصات المرصودة لدائرته، وله تفويض هذه …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ- المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها, د- اجازة النفقة من وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة.
المادة 19
لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد أداء الخدمة أو انجاز المهمة أوتوريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية: أ - النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به. ب - الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد أو …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
النفقات التي دفعت خلال السنه واستردت في السنه نفسها تقيد لحساب الحوالة المالية التي تعود اليها تلك النفقات، واما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنه الجارية فتقيد في حساب الايرادات العام.
المادة 23
المادة 24
المادة 25
تحدد صلاحية مقدار السلفة على النحو التالي: أ - بموافقة الأمين العام اذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار. ب - بموافقة الوزير المختص اذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار. ج - بموافقة الوزير بناء على تنسيب الوزير …
المادة 26
أ - تصرف السلفة في أي وجه من الأوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها: - 1- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة. 2- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة أو …
المادة 27
المادة 28
أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنه المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة. ب- تسدد السلفة المؤقته عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها. ج- تسدد السلفة الخاصة المتعلقة بالمشاريع وفقا لنصوص العقد المنظم لها. د - …
المادة 29
الامانات هي المبالغ المقبوضة او المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين وتقيد الاموال المقبوضة والمبينه في المادة -30- من هذا النظام من قبل الدائرة لحساب الغير في حساب الامانات.
المادة 30
تقسم الامانات الى الانواع التالية: 1-الامانات المخصصة: هي التي تخصص للانفاق على نشاط معين او غاية محددة على ان يتم تحويل الرصيد غير المستغل منها بعد انجاز النشاط او تحقيق الغاية الى حساب الايرادات العام: ب - أمانات اقتطاعات الرواتب: هي …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
أ - الوزارة هي الجهة المسؤولة عن ادارة الموجودات النقدية في حساب الخزينة العام وحساب الإيرادات العام وحساب الخزينة الفرعيّة. ب - يتم فتح حساب الخزينة العام وحساب الإيرادات العام وحسابات الخزينة الفرعية بموافقة الوزير , كما يجوز له في …
المادة 34
أ- لغايات برمجة الانفاق لتأمين السيوله اللازمة لكل دائرة تتولى الدائرة مسؤولية توزيع مخصصاتها السنوية المعتمدة في الموازنة وذلك وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب - لا يجوز تحويل مخصصات الدائرة الى حسابها الفرعي الا بعد اعتماد برنامج …
المادة 35
على كل دائرة او محافظة ان تزود الوزارة ودائرة الموازنة العامة ببيان يتضمن الانفاق الشهري الفعلي من مخصصاتها المعتمدة وبيان الفروق ان وجدت في موعد اقصاه نهاية الاسبوع الاول من الشهر التالي، وعلى الوزارة التحقق من صحة البيانات بالطريقة التي …
المادة 36
المادة 37
أ - تتولى الوزارة ادارة الدين الحكومي ومتابعته وتنظيم سجلاته وقيوده المحاسبية واعداد بياناته المالية ولغايات هذا النظام يقصد بالدين الحكومي أي قروض تعاقدت عليها الدائرة أو كلفتها الحكومة من أي شخص طبيعي أو معنوي أو الهيئات الخاصة المحليّة …
المادة 38
لايجوز للدائرة استخدام اي قرض حصلت عليه باي صورة من الصور وفقا لاحكام هذا النظام لغير الغايات التي تم الاقتراض من اجلها الا بموافقة مسبقة من الوزير ووزير التخطيط والتعاون الدولي بناء على تنسيب الوزير المختص .
المادة 39
على الدائرة أن تطلب من الوزارة رصد المخصصات الكافية في مشاريع موازناتها لمواجهة أعباء الدين الحكومي الخاص بها والذي يمثل الأقساط والفوائد المتحققة على المبالغ المسحوبة والمحجوزة من الدين الحكومي والفروق الناشئة عن تغير أسعار الصرف أو اعادة …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
يجوز الوفاء بالدين الحكومي قبل موعد استحقاقه النهائي في الحالات التالية: أ - اذا نصت الإتفاقية الخاصة بالدين على الوفاء به في مواعيد اختيارية. ب - اذا كان الوفاء به يحقق وفرا للدائرة بما في ذلك أصل الدين او فوائدة. ج - اذا كان الوفاء به …
المادة 43
للوزير ووزير التخطيط والتعاون الدولي بناء على تنسيب الوزير المختص الموافقة على أن تحصل الوزارة على قروض داخلية وخارجية لغاية اعادة اقراضها بموجب اتفاقيات اقراض للدائرة أو المؤسسة أو الشركة ذات الإمتياز أو أي شركة مساهمة عامة لا تقل مساهمة …
المادة 44
على اي دائرة او شركة ذات امتياز او شركة مساهمة عامة تساهم الحكومة في رأسمالها المدفوع بنسبة لا تقل عن 51% اذا حصلت على اي قرض او كفالة الحكومة لقروضها ان تقدم بيانات دورية الى الوزارة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية.
المادة 45
أ - تتولى الوزارة تصميم المستندات والسجلات المالية للدوائر وطباعتها وتزويد الدوائر بها على انه يجوز للدائرة مسك سجلات فرعية اضافية تتلائم مع نشاطاتها لغايات احصائيّة وتحليليّة. ب - تقوم الدائرة بمسك سجلات وبطاقات الموجودات الثابتة …
المادة 46
المادة 47
أ- على الدائرة ان تحتفظ بالسجلات التي تبين حسابات المراقبة الاجمالية التالية وان تزود الوزارة بتقارير دورية عنها: 1- الموجودات الثابته. 2- المشاريع. 3- النقدية. 4- السلف. 5ـ- الامانات. 6- الدين الحكومي. 7- المساعدات. ب- يحدد الوزير بموجب …
المادة 48
أ - الوزير هو المسؤول عن حسابات الدائرة ومعاملاتها المالية ومراقبتها، والتحقق من أن كل دائرة تقوم بمراعاة أحكام هذا النظام في أعمالها المحاسبية والمالية، ويعتبر الوزير المختص مسؤولا عن تنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق بدائرته. ب - الموظف …
المادة 49
تتولى الوزارة ما يلي: أ - مراقبة صرف النفقات والتأكد من أنه قد تم صرفها وفقا للتشريعات المعمول بها ومراقبة تحصيل الإيرادات بقيمها الصحيحة ومواعيدها المحددة في التشريعات ذات العلاقة والتأكد من أنه قد تم دفعها لحساب الخزينة العام وتبليغ …
المادة 50
المادة 51
أ - تشكل وحدة رقابة مالية في كل دائرة بقرار من الوزير من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة تناط بها مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وللوزير اناطة هذه المهمة بوحدات الرقابة الداخلية المشكلة في …
المادة 52
المادة 53
لا يجوز اجراء أي تغيير أو تعديل أو تحوير أو اضافة بأي صورة من الصور في أي حسابات أو مستندات أو سجلات مالية، الا أنه في حالة الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات محاسبية واذا كان التصحيح لا يحتاج الى ذلك فيتم شطب البيانات الخطأ …
المادة 54
مع مراعاة أحكام اي قانون آخر، اذا وقع اختلاس أو ضياع في الأموال العامة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة اخرى تتخذ الإجراءات التالية: أ - على الوزير المختص اعلام الوزير فورا بذلك ويتخذ …
المادة 55
المادة 56
أ - اذا تعذر تحديد المسؤوليّة من قبل الوزير المختص في أي نقص أو خسارة تقع في الأموال العامة فيشطب ذلك النقص أو الخسارة على النحو التالي: 1- بقرار من الوزير المختص اذا كانت قيمة لا تتجاوز - 2000- الفي دينار. 2- بقرار من الوزير بناء على …
المادة 57
المادة 58
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك: أ - تحديد المستندات والوثائق والسجلات والاجراءات المتعلقة بتحصيل الإيرادات ، وعقد النفقة وتصفيتها وصرفها، والسلف والأمانات، وادارة النقدية، وادارة الدين الحكومي، وتحديد …
المادة 59
اسأل مساعدك عن النظام المالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.