التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 70 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1264
نُشر
1 كانون الثاني 1973
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 70 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1264)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. ساري

رقم 70 لسنة 1973 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1264، نُشر في 1 كانون الثاني 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

1- انه وان كان ايجار العقار الى الحكومة قد وضع لسنة واحدة الا أن من حق المستأجر بالاستناد للمادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953 الاستمرار في اشغاله بعد انتهاء مدة العقد ، دون أن يؤثر على ذلك ما ورد في المادة ( 12) من نظام استئجار ال رقم 340 لسنة 19811981
1- يستخلص من نص المادة ( 12) من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم (70) لسنة 1973 أن المستأجر مخول أن يدفع من اجرة العقار بالنيابة عن المؤجر كافة الضرائب والرسوم المتحققة على العقار المأجور فحسب ، وغير مخول بدفع الضرائب الاخرى المتحققة على الم1973
1- اذا كان عقد الايجار المعقود فيما بين المؤجر والمستأجر خلوا من بيان تاريخ دفع الاجرة مما ينبني عليه استحقاقها بعد استيفاء المنفعة عملابأحكام المواد 466 و 469 و 476 من مجلة الاحكام العدلية التي جرى عقد الايجار اثناء سريان أحكامها والمادتين 665 و 66 رقم 495 لسنة 19851985
1- حدد نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973 الخطوات التي يجب اتباعها لغايات استئجار اي عقار للدوائر الحكومية وان التدرج في الموافقة على اجراءات الاستئجار يعني بطلان أي اجراء تم مخالفا لهذا النظام . 2- ينتقل عبء الاثبات الى مدعي خلا1973
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات المدونة ادناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- دوائر الحكومة: جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة. العقار: المال غير المنقول سواء اكان بناء او ارضا بدون بناء. الحاكم الاداري: المحافظ …

المادة 3

اذا احتاجت دائرة حكومية الى استئجار عقار فعليها ان تتحرى عليه وتعينه وعلى وزير الدائرة ان يعلم وزير المالية بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تحقق الحاجة ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة المستعجلة وان يذكر بوضوح الأسباب الداعية الى استئجار …

المادة 4

اذا وافق رئيس الوزراء او وزير المالية على طلب الاستئجار يحال الطلب الى اللجنة الفرعية.

المادة 5

تقوم اللجنة الفرعية لدى تسلمها طلب الاستئجار بمعاينة العقار والمفاوضة على تحديد بدل ايجاره ومدة الايجار والاصلاحات والاضافات وكل ما تراه مناسبا بصدد الاستئجار.

المادة 6

بعد ان تقرر اللجنة الفرعية الاسئتجار او عدمه ترفع قراراها الى اللجنة المركزية التي لها الحق بتصديق قرار اللجنة الفرعية او رفضه او اعادته اليها بناء على اسباب معينة.

المادة 7

اذا صدقت اللجنة المركزية قرار اللجنة الفرعية المتضمن استئجار العقار المطلوب ترسل صورة عن هذا القرار الى الوزارة المختصة لتنظيم عقد الايجار بين المؤجر والحكومة ويكون الوزير المختص او من ينيبه عنه الفريق المستأجر بالنيابة عن الحكومة وفقا …

المادة 8

اذا اشغل العقار طبقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام فيدفع للمؤجر 90% من بدل الايجار بعد اشغال البناء مباشرة ويدفع الرصيد في الشهر الاخير من السنة المالية ضمانا لقيام المؤجر بالتزاماته بموجب العقد شريطة ان يقوم مالك العقار بتأمينه حسب …

المادة 9

اذا رغبت اية دائرة في اجراء اية تعديلات او اصلاحات او اضافات على العقار المستأجر وترتب على ذلك زيادة في بدل الايجار او في حالة ما اذا رغبت باسبتداله كليا بعقار آخر فتطبق احكام المواد السابقة كما هو الشأن في استئجار عقار للمرة الاولى.

المادة 10

تتخذ اللجنتان الفرعية والمركزية قراراتهما بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 11

لا يجوز ان تتجاوز مدة الايجار المتعاقد عليها سنة مالية واحدة تنتهي بانتهاء السنة المالية ويجب تجديد عقود الايجار في بداية كل سنة مالية عند الاستمرار في اشغال المأجور.

المادة 12

يعتبر توقيع المالك او من يمثله قانونيا على العقد موافقة على اقتطاع كافة الضرائب والرسوم المتحققة على العقار من بدل الايجار ويجب في كل الاحوال ان يوقع العقد من المالك الحقيقي للعقار او من يمثله قانونيا.

المادة 13

على وزير الدائرة المعنية ان ينتدب موظفا من دائرته يقوم بتنظيم تقرير يبين فيه حالة البناء حين الاخلاء بالنسبة لشروط العقد مع بيان ما اذا كان هنالك نواقص تستوجب الاصلاح او التعويض عنها ونوعها وقيمة تكاليفها.

المادة 14

يعين وزير المالية احد موظفي وزارة المالية سكرتيرا للجنة المركزية المنصوص عليها في هذا النظام تكون مهمته تنظيم قرارات اللجنة وحفظ قيودها ومعاملاتها ويكون سكرتير اللجنة الفرعية لهذه الغاية احد موظفي المحافظة او المتصرفيه الذي يعينه المحافظ …

المادة 15

لوزير المالية وضع التعلميات اللازمة لتنفيذ احكام هذا التنظيم.

المادة 16

يلغى النظام رقم 16 لسنة 1961 وجيمع تعديلاته او اية انظمة اخرى تتعارض مع احكام هذا النظام. 1973/6/7

اسأل مساعدك عن نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية