نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 70 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2429، ص 1264
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1973
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 70 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1264)
حياة القانون
نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. ساري
رقم 70 لسنة 1973 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1264، نُشر في 1 كانون الثاني 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات المدونة ادناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- دوائر الحكومة: جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة. العقار: المال غير المنقول سواء اكان بناء او ارضا بدون بناء. الحاكم الاداري: المحافظ …
المادة 3
اذا احتاجت دائرة حكومية الى استئجار عقار فعليها ان تتحرى عليه وتعينه وعلى وزير الدائرة ان يعلم وزير المالية بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تحقق الحاجة ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة المستعجلة وان يذكر بوضوح الأسباب الداعية الى استئجار …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اذا صدقت اللجنة المركزية قرار اللجنة الفرعية المتضمن استئجار العقار المطلوب ترسل صورة عن هذا القرار الى الوزارة المختصة لتنظيم عقد الايجار بين المؤجر والحكومة ويكون الوزير المختص او من ينيبه عنه الفريق المستأجر بالنيابة عن الحكومة وفقا …
المادة 8
اذا اشغل العقار طبقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام فيدفع للمؤجر 90% من بدل الايجار بعد اشغال البناء مباشرة ويدفع الرصيد في الشهر الاخير من السنة المالية ضمانا لقيام المؤجر بالتزاماته بموجب العقد شريطة ان يقوم مالك العقار بتأمينه حسب …
المادة 9
اذا رغبت اية دائرة في اجراء اية تعديلات او اصلاحات او اضافات على العقار المستأجر وترتب على ذلك زيادة في بدل الايجار او في حالة ما اذا رغبت باسبتداله كليا بعقار آخر فتطبق احكام المواد السابقة كما هو الشأن في استئجار عقار للمرة الاولى.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
يعتبر توقيع المالك او من يمثله قانونيا على العقد موافقة على اقتطاع كافة الضرائب والرسوم المتحققة على العقار من بدل الايجار ويجب في كل الاحوال ان يوقع العقد من المالك الحقيقي للعقار او من يمثله قانونيا.
المادة 13
على وزير الدائرة المعنية ان ينتدب موظفا من دائرته يقوم بتنظيم تقرير يبين فيه حالة البناء حين الاخلاء بالنسبة لشروط العقد مع بيان ما اذا كان هنالك نواقص تستوجب الاصلاح او التعويض عنها ونوعها وقيمة تكاليفها.
المادة 14
يعين وزير المالية احد موظفي وزارة المالية سكرتيرا للجنة المركزية المنصوص عليها في هذا النظام تكون مهمته تنظيم قرارات اللجنة وحفظ قيودها ومعاملاتها ويكون سكرتير اللجنة الفرعية لهذه الغاية احد موظفي المحافظة او المتصرفيه الذي يعينه المحافظ …
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.