نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 60 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4921، ص 3095
- نُشر
- 31 تموز 2008
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2015
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 60 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3095)
حياة القانون
نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري
رقم 60 لسنة 2008 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3095، نُشر في 31 تموز 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 84 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2015 نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 84 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 101 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 39 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية. المجلس:مجلس الجامعة . العاملون في الجامعة: عضو هيئة التدريس ومساعد البحث والتدريس والموظف …
المادة 3
أ-لا تسري أحكام هذا النظام على الموظفين المعينين بعقود إلاّ اذا نصت شروط عقودهم على استحقاقهم المكافأة. ب- يستحق أي من العاملين في الجامعة المعين قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه …
المادة 4
أ- تدفع المكافأة على النحو التالي:- 1-راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2-راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3-راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة. 4-راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من …
المادة 5
يفقد أي من العاملين في الجامعة استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:- أ-إذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة أردنية مختصة لارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي …
المادة 6
أ- إذا أصيب أي من العاملين أثناء قيامه بعمله أو بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله ودون تقصير منه أو إهمال واعتبرت هذه العاهة بقرار من اللجنة الطبية أنها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من الراتب …
المادة 7
إذا توفى أي من العاملين في الجامعة بسبب عمله أو في أثناء قيامه به، فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخير، وذلك بالإضافة إلى الحقوق المالية الأخرى التي يستحقها من الجامعة.
المادة 8
المادة 9
أ-تبرم الجامعة لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار الراتب السنوي الإجمالي لأي منهم وعلى أساس أعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند إبرام عقد التأمين. ب-إذا التزمت الشركة بدفع …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.