التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5428، ص 5584
نُشر
16 تشرين الأول 2016
المواد
13
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5584)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ساري

رقم 128 لسنة 2016 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5584، نُشر في 16 تشرين الأول 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2017
2017بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 49 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 49 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2016) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الأمين العام : أمين عام الوزارة . الإدارة : إدارة …

المادة 3

أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس الامتحان العام) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مدير المركز الوطني للاختبارات. 3- اثنين من أساتذة الجامعات المختصين في القياس والتقويم يسميهما الوزير لمدة سنتين بناء على …

المادة 4

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الامتحان العام) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير الإدارة نائبا للرئيس. 2- ثلاثه من مديري الإدارات في الوزارة. 3- مدير الامتحانات العامة في الوزارة. 4- رئيس قسم الامتحانات في الوزارة مقررا. ب- …

المادة 5

أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى (لجنة الامتحانات المحلية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- مساعد مدير التربية والتعليم . 2- رئيس قسم الامتحانات في المديرية مقررا. ب - تتولى اللجنة المحلية المهام التالية:- 1 - اختيار قاعات الامتحان …

المادة 6

يعد كل من مغلف أوراق أسئلة الامتحان العام و أوراق أسئلة الامتحان العام ومحتوياتها وثائق محمية مصنفة بدرجة (محدود) وفقا لأحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة.

المادة 7

أ- تعقد الوزارة الامتحان العام في مناهج مسار التعليم الثانوي الشامل، ويمنح المشترك الناجح فيه الشهادة مبيناً فيها الفرع والتخصص/ الحرفة. ب- ينقسم مسار التعليم الثانوي الشامل الى قسمين:- 1- أكاديمي ويشمل فرعي الأدبي والعلمي. 2- مهني ويشمل …

المادة 8

يحق للمشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام التقدم للامتحان التكميلي اللاحق وبما لا يزيد على ثلاث مرات.

المادة 9

يسمح للفئات التالية التقدم للامتحان العام:- أ- الطالب النظامي شريطة نجاحه مدرسيا واجتيازه بنجاح الاختبار التجريبي الذي تجريه المدرسة وأن يكون قد انتظم في الدراسة المدة القانونية خلال العام الدراسي وفق أحكام أسس النجاح والإكمال والرسوب في …

المادة 10

أ- يعقد الامتحان العام في المدارس الحكومية . ب- يتم وضع اسئلة الامتحان العام وتصحيحها من المشرفين التربويين والمعلمين العاملين في الوزارة . ج- يكون رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعدوهم والمراقبون من العاملين في الوزارة .

المادة 11

أ- اذا ارتكب المشترك مخالفة لأنظمة وتعليمات الامتحان العام أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الاخلال بسير الامتحان العام فتوقع عليه ووفقا لجسامة المخالفة المرتكبه عقوبه واحدة او اكثر من العقوبات التالية :- 1- الإنذار . 2- إلغاء المبحث الذي …

المادة 12

تسري الأحكام المتعلقة بالامتحان العام المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الامتحان التكميلي .

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- المواد والمستويات الدراسية المطلوبة للشهادة. ب- الإجراءات الإدارية المعالجة لمخالفة تعليمات الامتحان العام .

اسأل مساعدك عن نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية