التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2369
نُشر
2 نيسان 2017
المواد
18
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2369)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام خدمة اصطفاف المركبات ساري

رقم 28 لسنة 2017 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2369، نُشر في 2 نيسان 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20172020اليوم
2017
2017سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 109 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 109 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة 1985غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام خدمة اصطفاف المركبات لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس البلدي أو لجنة البلدية المشكلة وفقا ‏لأحكام قانون البلديات أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية أو …

المادة 3

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تحظر ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على الرخصة والتصريح وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يحظر على غير الاردنيين ممارسة المهنة.

المادة 4

أ- تقتصر المهنة على الشركات المسجلة بمقتضى قانون الشركات النافذ شريطة أن يكون الشركاء فيها جميعهم والمؤسسون أردنيين وتكون غاياتها حصرياً تقديم خدمة اصطفاف المركبات وأن ترخص وفقاً لأحكام هذا النظام. ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من …

المادة 5

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الرئيس مستوفياً شروط الحصول على رخصة المهن ومتطلباتها بمقتضى التشريعات ذات العلاقة إضافة الى تقديم ما يلي:- 1- موافقة وزارة الداخلية . 2- كفالة بنكية تجدد سنوياً باسم الرئيس إضافة الى وظيفته يحدد مقدارها …

المادة 6

أ- يقدم المرخص له طلب الحصول على التصريح الى الرئيس على النموذج المعد لهذه الغاية معززاً بالوثائق التالية:- 1- صورة مصدقة عن رخص المهن العائدة للمرخص له. 2- صورة مصدقة عن رخصة المهن العائدة للمحل الذي ستقدم الخدمة لصالحه. 3- المخططات …

المادة 7

أ- تشكل بقرار من الرئيس لجنة برئاسة أحد موظفي البلدية لا تقل درجته عن الثانية وعضوية ممثلين عن كل من:- 1- المحافظة المختصة. 2- مديرية الدفاع المدني المختصة. 3- مديرية الشرطة المختصة . 4- إدارة السير. ب- تتولى اللجنة دراسة الطلب وإجراء …

المادة 8

يلتزم المرخص له بما يلي:- أ- وضع التصريح أو الرخصة التي تجيز ممارسة المهنة في المحل أو صورة طبق الأصل عنها حسب مقتضى الحال بقرب لوحة مفاتيح المركبات وإبرازها لموظفي الجهة المختصة المنصوص عليهم في المادة (14) من هذا النظام عند طلبهم ذلك. ب- …

المادة 9

المادة 9- أ- على المرخص له أثناء ممارسة المهنة الالتزام بما يلي :- 1- أن يكون لديه عدد كاف من المستخدمين جميعهم من الاردنيين المرخصين لقيادة المركبات والحاصلين على الموافقات الأمنية من الجهات المختصة . 2- تقيد المستخدمين بارتداء زي موحد …

المادة 10

على المرخص له من خلال مستخدميه تزويد متلقي الخدمة بقسيمة تذكرة اصطفاف على أن تحدد بياناتها وآلية استخدامها ومقدار بدل خدمة الاصطفاف الذي يستوفى من متلقي الخدمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 11

للرئيس الموافقة على منح المرخص له تصريحاً مؤقتاً لتقديم خدمة اصطفاف المركبات في المناسبات على ان تحدد الشروط والاحكام الخاصة بمنح التصريح المؤقت بما في ذلك مقدار بدل الخدمات الذي تستوفيه البلدية عن اصدار هذا التصريح بمقتضى تعليمات يصدرها …

المادة 12

أ- تستوفي البلدية رسم اصدار تصريح سنويا عن المكان على النحو التالي:- 1- بلديات الفئة الأولى (150) دينارا. 2- بلديات الفئة الثانية (100) دينار. 3- بلديات الفئة الثالثة (50) دينارا. ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، تستوفي البلدية رسما …

المادة 13

يجوز التنازل عن ملكية الرخصة أو التصريح باستيفاء الشروط والأحكام والموافقات اللازمة وفق التشريعات ذات العلاقة وهذا النظام.

المادة 14

يتولى موظفو البلديات والجهات الأمنية المختصة في أي وقت إجراء التفتيش على المرخص له ومكاتبه وسجلاته وعلى المحلات التي تقدم المهنة فيها للتأكد من مراعاة أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة والتحقق من أي شكاوى قد ترد بحق المرخص له.

المادة 15

أ- يعتبر كل شخص يمارس المهنة دون الحصول على الرخصة أو التصريح مخالفاً لأحكام القانون وهذا النظام وللحاكم الإداري المختص اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة. ‌ب- يعتبر المرخص له مسؤولاً عن أي أضرار أو مخالفات تقع خلافاً لأحكام …

المادة 16

أ- إضافة الى أي عقوبة ورد النص عليها في اي تشريع آخر إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأي من أحكام هذا النظام فللرئيس أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية:- 1- توجيه إنذار للمرخص له بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة فيه. 2- مصادرة الكفالة البنكية …

المادة 17

على المرخص لهم بمهنة تقديم خدمة اصطفاف المركبات قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 18

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التي تنظم السجلات والوثائق والمعلومات والعقود التي يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بها .

اسأل مساعدك عن نظام خدمة اصطفاف المركبات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية