التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2969
نُشر
16 أيار 2019
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2969)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تغير المناخ ساري

رقم 79 لسنة 2019 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2969، نُشر في 16 أيار 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات الانفاق والتمويل الرأسمالي الحكومي والخاص المستجيب للمناخ لسنة 20222022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تغير المناخ لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون حماية البيئة. الوزارة : وزارة البيئة. الوزير : وزير البيئة. المديرية : مديرية التغير المناخي. الجهات ذات …

المادة 3

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية :- أ- العمل كنقطة اتصال وطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والبروتوكولات والصناديق المنبثقة منها. ب- تقديم المقترحات الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات …

المادة 4

أ- تشكل بموجب احكام هذا النظام لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لتغير المناخ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة البيئة (نائباً للرئيس). 2- أمين عمان. 3- أمين عام وزارة الزراعة. 4- أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية. 5- أمين عام …

المادة 5

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار المقترحات المقدمة من الوزارة والجهات ذات العلاقة لتنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ وفقا للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية. 2- اعتماد وثيقة المساهمات المحددة …

المادة 6

أ- تشكل اللجنة فرقاً فنية من أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من مؤسسات حكومية ومؤسسات البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص أومن الجهات الواردة في الملحق رقم (١) من هذا النظام . ب- يتم تنسيق عمل الفرق الفنية ورفع توصياتها الى …

المادة 7

أ- على الجهات الواردة في الملحق رقم (١) من هذا النظام القيام بما يلي:- 1- تسمية مندوب خلال شهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام حسب الشروط المرجعية المبينة في الملحق رقم (٢) من هذا النظام . 2- مراعاة أهداف الاستراتيجيات وخطط عمل وسياسات تغير …

المادة 8

للوزير بناء على تنسيب اللجنة إجراء أي تعديل على الملاحق المرفقة بهذا النظام ونشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تغير المناخ.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية