نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5573، ص 2969
- نُشر
- 16 أيار 2019
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام تغير المناخ ساري
رقم 79 لسنة 2019 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2969، نُشر في 16 أيار 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون حماية البيئة. الوزارة : وزارة البيئة. الوزير : وزير البيئة. المديرية : مديرية التغير المناخي. الجهات ذات …
المادة 3
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية :- أ- العمل كنقطة اتصال وطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والبروتوكولات والصناديق المنبثقة منها. ب- تقديم المقترحات الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات …
المادة 4
أ- تشكل بموجب احكام هذا النظام لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لتغير المناخ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة البيئة (نائباً للرئيس). 2- أمين عمان. 3- أمين عام وزارة الزراعة. 4- أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية. 5- أمين عام …
المادة 5
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار المقترحات المقدمة من الوزارة والجهات ذات العلاقة لتنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ وفقا للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية. 2- اعتماد وثيقة المساهمات المحددة …
المادة 6
أ- تشكل اللجنة فرقاً فنية من أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من مؤسسات حكومية ومؤسسات البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص أومن الجهات الواردة في الملحق رقم (١) من هذا النظام . ب- يتم تنسيق عمل الفرق الفنية ورفع توصياتها الى …
المادة 7
أ- على الجهات الواردة في الملحق رقم (١) من هذا النظام القيام بما يلي:- 1- تسمية مندوب خلال شهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام حسب الشروط المرجعية المبينة في الملحق رقم (٢) من هذا النظام . 2- مراعاة أهداف الاستراتيجيات وخطط عمل وسياسات تغير …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام تغير المناخ.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.