التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4717، ص 3591
نُشر
16 آب 2005
المواد
36
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4717، ص 3591)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة ساري

رقم 56 لسنة 2005 · 36 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4717، ص 3591، نُشر في 16 آب 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2005201020152020اليوم
2018
2018بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام غرف الصناعة رقم 101 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام غرف الصناعة رقم 101 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

يحلّ محلّنظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 رقم 59 لسنة 1961 · صادر بمقتضى المادة (7)ساري
قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005ساري

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 20222022
التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 20222022
التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 20262026
التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 20262026
التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 20262026
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 36

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام غرف الصناعة لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون غرف الصناعة الساري المفعول. الغرفة: غرفة صناعة الاردن. الغرف الصناعية: أي غرفة صناعية وفقاً لاحكام …

المادة 3

للغرف الصناعية بقرار من مجلس ادارتها فتح مكاتب ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي على ان يراعى في ذلك عدد المؤسسات الصناعية في المنطقة المطلوب انشاء المكتب فيها.

المادة 4

أ- 1- يقدم طلب الانتساب للغرف الصناعية الى مكتب الغرفة الصناعية المختصة على الانموذج المعتمد لديها مرفقا به نسخة من شهادة تسجيل المؤسسة الصناعية او المؤسسة الحرفية في الوزارة. 2- يجب ان يتضمن الانموذج المشار اليه في البند (1) من من هذه …

المادة 5

أ- اذا كان عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة للغرفة الصناعية من مؤسسة صناعية واحدة الى (400) فيمثل هذه الغرفة الصناعية في الغرفة رئيس مجلس ادارة الغرفة الصناعية وعضو يختاره مجلس ادارتها. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا زاد …

المادة 6

تتولى الغرف الصناعية اعداد جداول بالمؤسسات الصناعية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب وكذلك بالقطاعات الصناعية التي تعمل فيها ، وتقوم بتسليمها الى لجنة الاشراف المختصة لتدقيقها واعتمادها.

المادة 7

أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرف الصناعية وطلب الترشيح لتمثيل القطاعات الصناعية الى مكتــب الغرفــة الصناعيـــة المختصــة خــلال خمسة عشر يوماً تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الاول لموعد تقديم طلبات الترشيح وتنتهي في …

المادة 8

أ- 1- تتولى الهيئة إدارة انتخابات مجالس الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية والاشراف عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير. 2- يصدر الوزير قرارا بإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات …

المادة 9

أ- للمرشح نشر الاعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة اهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة شريطة عدم المساس بأي مرشح اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية. ب- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في …

المادة 10

أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إدارة الانتخابات وتنظيمها وفقا لأحكام هذا النظام. 2- تعيين رؤساء لجان الإشراف واعضائها بالتنسيق مع الوزارة. 3- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية بالتنسيق مع الوزارة. 4- متابعة عمل لجان …

المادة 11

أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة إشراف على الانتخابات لكل غرفة صناعية ويعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها. ب- تتولى لجان الإشراف المهام والصلاحيات التالية: 1- الاشراف على سير عملية الانتخاب. 2- تدقيق كل من جداول المؤسسات الصناعية التي يحق …

المادة 12

يقسم رؤساء لجان الإشراف واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او من يفوضه لهذه الغاية اليمين التالية: " اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد".

المادة 13

يقدم الاعتراض على جداول المرشحين والناخبين الى رئيس لجنة الاشراف خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلانها ، ويشترط ان يكون الاعتراض خطيا ومعللاً على ان يدفع بدل اعتراض مقداره (50) خمسون ديناراً الى صندوق الغرفة ، وتبت لجنة الاشراف في الاعتراض خلال …

المادة 14

أ- اذا تبين بعد اقفال باب الترشيح ان عدد المرشحين المقبولين يساوي عدد الاعضاء المحدد لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية ، تعلن الهيئة ان المرشحين قد فازوا بالتزكية. ب- اذا نقص عدد المرشحين لعضوية مجلس ادارة …

المادة 15

أ- يتسلم الناخب عند المباشرة بالاقتراع ورقتي انتخاب تستخدم احداهما لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة الصناعية والاخرى لانتخاب ممثل القطاع الصناعي المسجلة فيه المؤسسة الصناعية ، على ان تكون جميع الاوراق ممهورة بخاتم الغرفة الصناعية المعتمد …

المادة 16

يفوز بعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية المرشحون الذين حصلوا على اكثر عدد من الاصوات بالتسلسل ، واذا حصل اثنان او اكثر من المرشحين الاخيرين على عدد متساوٍ من الاصوات فتجري لجنة الاشراف القرعة لاختيار الفائز منهم.

المادة 17

يعلن رئيس الهيئة نتيجة الانتخابات ويبلغ جميع الاعضاء الفائزين بذلك خطياً.

المادة 18

تنظم لجنة الاشراف قائمة بأسماء المرشحين غير الفائزين وعدد الاصوات التي قد حصلوا عليها وتحفظ في الغرفة بعد تصديقها من الهيئة للرجوع اليها عند اللزوم.

المادة 19

يشرف امين السر ، او نائبه عند غيابه ، على تنظيم الاعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوزيع الاعمال الادارية ، ويحافظ على الاختام ، كما ينظم محاضر الجلسات وارقامها وتواريخها ويسجل الحاضرين والغائبين من …

المادة 20

لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او مجلس ادارة الغرفة الصناعية ان يشترك بالتصويت في موضوعات تكون له فيها منفعة خاصة ، وذلك تحت طائلة بطلان القرار.

المادة 21

أ- يفقد العضو عضوية في المجلس اذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطاً لترشيحه عند اجراء الانتخابات الا اذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة صناعية اخرى وكان مستوفياً لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (18) من القانون 0 ب- يفقد العضو عضويته …

المادة 22

أ- تتكون الموارد المالية للغرف الصناعية مما يلي:- 1- رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك. 2- رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد بالالف من قيمتها على ان لا تقل عن اربعة دنانير ولا تزيد على خمسين …

المادة 23

تلتزم الغرف الصناعية بتوريد (20%) من مجموع مواردها المالية الى الغرفة كل ثلاثة اشهر من السنة المالية.

المادة 24

أ- تستوفي الغرفة الصناعية من المؤسسات الصناعية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي:- 1- 1500 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر. 2- 1000 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها خمسة ملايين دينــار ويقل …

المادة 25

أ- تستوفي الغرفة الصناعية من المؤسسات الحرفية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي:- 1- 20 ديناراً عــن المؤســــــسة الحرفيـــــــة التي يقــل رأسمالــها عــن (10000) دينار. 2- 30 ديناراً عن المؤسسة الحرفية التي يكون رأسمالها (10000) دينار …

المادة 26

تختــص الغرف الصناعيـة باصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الاردنية ولهذه الغاية يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الشروط اللازمة لاصدار هذه الشهادات والبيانات التي تتضمنها وجميع الامور المتعلقة بها.

المادة 27

لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الغرفة الا بقرار من المجلس يبين فيه اوجه صرف هذا المبلغ ويستثنى من ذلك المصاريف الطارئة او الدورية على ان يتم تحديدها ومقدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

المادة 28

أ- يشرف امين الصندوق ، او نائبه عند غيابه ، على حسابات الغرفة ، ويكون مسؤولاً عن اموالها وتنظيم ميزانيتها وعليه الاحتفاظ بسجل خاص بموجوداتها واثاثها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة والتوقيع مع رئيسها على جميع معاملاتها المالية. ب- ينظم …

المادة 29

أ- يؤلف مجلس ادارة الغرفة الصناعية لجنة من ثلاثة من اعضائه برئاسة امين الصندوق او نائبه عند غيابـــه ، للاشراف على الامور المالية للغرفة ومواردها. ب- تلتزم اللجنة بتقديم تقرير مالي كل ثلاثة اشهر الى مجلس ادارة الغرفة الصناعية يتضمن تحديد …

المادة 30

للمجلس اعتماد بنك ، او اكثر ، لايداع اموال الغرفة فيه ولا يجوز سحب أي مبلغ الا بتوقيع الرئيس او نائبه عند غيابه بالاضافة الى توقيع امين الصندوق او نائبه عند غيابه او العضو الذي يعينه المجلس عند غياب أي منهما ، ولا يجوز الاحتفاظ في صندوق …

المادة 31

لا يجوز اصدار رخصة مهن لاي مؤسسة صناعية او مؤسسة حرفية في المملكة الا بعد ابراز ايصال بدفع رسوم العضوية لاي من الغرف الصناعية.

المادة 32

يتم دفع رسم التسجيل بعد قبول العضو في الهيئة العامة ولا يجوز تسجيله قبل دفع هذا الرسم.

المادة 33

لا يجوز رد الاموال التي تستوفيها الغرفة الا في الحالات التي يثبت فيها ان تلك الاموال قد استوفيت بطريق الخطأ.

المادة 34

تطبق الاحكام الواردة في هذا النظام والمتعلقة بالشؤون المالية للغرفة على الغرف الصناعية في كل ما لم يرد فيه نص.

المادة 35

للمجلس ولمجالس ادارة الغرف الصناعية تفويض أي من الصلاحيات المخولة لاي منهم والمنصوص عليها في هذا النظام لرئيس المجلس او أي من اعضائه على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً.

المادة 36

يلغى نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية