نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4717، ص 3591
- نُشر
- 16 آب 2005
- المواد
- 36
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4717، ص 3591)
حياة القانون
نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة ساري
رقم 56 لسنة 2005 · 36 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4717، ص 3591، نُشر في 16 آب 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام غرف الصناعة رقم 101 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل لنظام غرف الصناعة رقم 101 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 36
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون غرف الصناعة الساري المفعول. الغرفة: غرفة صناعة الاردن. الغرف الصناعية: أي غرفة صناعية وفقاً لاحكام …
المادة 3
المادة 4
أ- 1- يقدم طلب الانتساب للغرف الصناعية الى مكتب الغرفة الصناعية المختصة على الانموذج المعتمد لديها مرفقا به نسخة من شهادة تسجيل المؤسسة الصناعية او المؤسسة الحرفية في الوزارة. 2- يجب ان يتضمن الانموذج المشار اليه في البند (1) من من هذه …
المادة 5
أ- اذا كان عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة للغرفة الصناعية من مؤسسة صناعية واحدة الى (400) فيمثل هذه الغرفة الصناعية في الغرفة رئيس مجلس ادارة الغرفة الصناعية وعضو يختاره مجلس ادارتها. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا زاد …
المادة 6
المادة 7
أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرف الصناعية وطلب الترشيح لتمثيل القطاعات الصناعية الى مكتــب الغرفــة الصناعيـــة المختصــة خــلال خمسة عشر يوماً تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الاول لموعد تقديم طلبات الترشيح وتنتهي في …
المادة 8
أ- 1- تتولى الهيئة إدارة انتخابات مجالس الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية والاشراف عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير. 2- يصدر الوزير قرارا بإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات …
المادة 9
أ- للمرشح نشر الاعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة اهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة شريطة عدم المساس بأي مرشح اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية. ب- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في …
المادة 10
أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إدارة الانتخابات وتنظيمها وفقا لأحكام هذا النظام. 2- تعيين رؤساء لجان الإشراف واعضائها بالتنسيق مع الوزارة. 3- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية بالتنسيق مع الوزارة. 4- متابعة عمل لجان …
المادة 11
أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة إشراف على الانتخابات لكل غرفة صناعية ويعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها. ب- تتولى لجان الإشراف المهام والصلاحيات التالية: 1- الاشراف على سير عملية الانتخاب. 2- تدقيق كل من جداول المؤسسات الصناعية التي يحق …
المادة 12
المادة 13
يقدم الاعتراض على جداول المرشحين والناخبين الى رئيس لجنة الاشراف خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلانها ، ويشترط ان يكون الاعتراض خطيا ومعللاً على ان يدفع بدل اعتراض مقداره (50) خمسون ديناراً الى صندوق الغرفة ، وتبت لجنة الاشراف في الاعتراض خلال …
المادة 14
أ- اذا تبين بعد اقفال باب الترشيح ان عدد المرشحين المقبولين يساوي عدد الاعضاء المحدد لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية ، تعلن الهيئة ان المرشحين قد فازوا بالتزكية. ب- اذا نقص عدد المرشحين لعضوية مجلس ادارة …
المادة 15
أ- يتسلم الناخب عند المباشرة بالاقتراع ورقتي انتخاب تستخدم احداهما لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة الصناعية والاخرى لانتخاب ممثل القطاع الصناعي المسجلة فيه المؤسسة الصناعية ، على ان تكون جميع الاوراق ممهورة بخاتم الغرفة الصناعية المعتمد …
المادة 16
يفوز بعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية المرشحون الذين حصلوا على اكثر عدد من الاصوات بالتسلسل ، واذا حصل اثنان او اكثر من المرشحين الاخيرين على عدد متساوٍ من الاصوات فتجري لجنة الاشراف القرعة لاختيار الفائز منهم.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
يشرف امين السر ، او نائبه عند غيابه ، على تنظيم الاعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوزيع الاعمال الادارية ، ويحافظ على الاختام ، كما ينظم محاضر الجلسات وارقامها وتواريخها ويسجل الحاضرين والغائبين من …
المادة 20
المادة 21
أ- يفقد العضو عضوية في المجلس اذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطاً لترشيحه عند اجراء الانتخابات الا اذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة صناعية اخرى وكان مستوفياً لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (18) من القانون 0 ب- يفقد العضو عضويته …
المادة 22
أ- تتكون الموارد المالية للغرف الصناعية مما يلي:- 1- رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك. 2- رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد بالالف من قيمتها على ان لا تقل عن اربعة دنانير ولا تزيد على خمسين …
المادة 23
المادة 24
أ- تستوفي الغرفة الصناعية من المؤسسات الصناعية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي:- 1- 1500 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر. 2- 1000 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها خمسة ملايين دينــار ويقل …
المادة 25
أ- تستوفي الغرفة الصناعية من المؤسسات الحرفية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي:- 1- 20 ديناراً عــن المؤســــــسة الحرفيـــــــة التي يقــل رأسمالــها عــن (10000) دينار. 2- 30 ديناراً عن المؤسسة الحرفية التي يكون رأسمالها (10000) دينار …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
أ- يشرف امين الصندوق ، او نائبه عند غيابه ، على حسابات الغرفة ، ويكون مسؤولاً عن اموالها وتنظيم ميزانيتها وعليه الاحتفاظ بسجل خاص بموجوداتها واثاثها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة والتوقيع مع رئيسها على جميع معاملاتها المالية. ب- ينظم …
المادة 29
أ- يؤلف مجلس ادارة الغرفة الصناعية لجنة من ثلاثة من اعضائه برئاسة امين الصندوق او نائبه عند غيابـــه ، للاشراف على الامور المالية للغرفة ومواردها. ب- تلتزم اللجنة بتقديم تقرير مالي كل ثلاثة اشهر الى مجلس ادارة الغرفة الصناعية يتضمن تحديد …
المادة 30
للمجلس اعتماد بنك ، او اكثر ، لايداع اموال الغرفة فيه ولا يجوز سحب أي مبلغ الا بتوقيع الرئيس او نائبه عند غيابه بالاضافة الى توقيع امين الصندوق او نائبه عند غيابه او العضو الذي يعينه المجلس عند غياب أي منهما ، ولا يجوز الاحتفاظ في صندوق …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
اسأل مساعدك عن نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.