نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5578، ص 3256
- نُشر
- 2 حزيران 2019
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3256)
حياة القانون
نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري ساري
رقم 100 لسنة 2019 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3256، نُشر في 2 حزيران 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الحماية من العنف الأسري. الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية …
المادة 3
المادة 4
أ- تتولى الإدارة متابعة تنفيذ مرتكب العنف الأسري للتدابير الواردة في الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون. ب- ينشأ في الإدارة قسم لتنفيذ التدابير المحكوم بها يتولى المهام التالية:- 1- تنظيم السجلات للاحكام المتضمنة التدبير وجميع الاجراءات …
المادة 5
أ- يتضمن السجل المعلومات التالية:- 1- نوع التدبير واسم المحكمة المختصة ورقم الدعوى وتاريخ الحكم. 2- اسم منفذ التدبير ووضعه الصحي وحالته الاجتماعية. 3- اسم المؤسسة او الجهة المعنية بتنفيذ التدبير. 4- خلاصة التقارير المتعلقة بإجراءات …
المادة 6
أ- يشترط لاعتماد المرافق العامة والجهات والمؤسسات التي تنفذ فيها التدابير أن يتوافر فيها ما يلي:- 1- ان تكون مرخصة لدى الجهات المعنية. 2- ان تكون معنية بتقديم خدمات للنفع العام والمجتمع. 3- بيئة آمنة. 4- أي معايير أخرى يرى الوزير ضرورة …
المادة 7
يتوجب على المحكمة المختصة عند اتخاذ قرارها بالتدبير المناسب مراعاة ما يلي:- أ- أن يكون الجرم المرتكب جنحة. ب- أن تكون إجراءات تسوية النزاع والمصادقة عليها قد تمت وفقاً لاحكام القانون. ج - الحصول على تقرير الاختصاصي الاجتماعي أو الاختصاصي …
المادة 8
تراعى عند اتخاذ التدابير وتنفيذها تحقيقا لمصلحة الأسرة الأسس التالية:- أ- السرية والخصوصية. ب- تناسب التدبير مع الظروف الشخصية لمرتكب العنف الأسري من حيث الجنس والوضع الصحي ودرجة النضج ومع الظروف الاجتماعية والبيئية. ج- طبيعة عمل مرتكب …
المادة 9
تخضع أحكام تنفيذ التدابير للمدد التالية:- أ -أربعون ساعة حدا أعلى اذا كان التدبير خدمة للمنفعة العامة على أن تنفذ الخدمة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إصدار القرار. ب - ستة أشهر حدا أعلى إذا كان التدبير حظر ارتياد محل أو مكان. ستة أشهر …
المادة 10
على الادارة خلال مدة لا تتجاوز(48) ساعة من إتمام إجراءات التسوية أن ترفعها للمحكمة المختصة للمصادقة عليها مرفقا بها تقرير الاختصاصي الاجتماعي أو الاختصاصي النفسي وفقا للاجراءات التالية:- أ- للمحكمة بناء على تقرير الاختصاصي الاجتماعي أو …
المادة 11
بعد مصادقة المحكمة المختصة على التسوية وتحديد التدبير يتوجب على الإدارة ما يلي:- أ -فتح سجل خاص بتنفيذ التدابير يتضمن اسم مرتكب العنف الأسري والجرم المرتكب ونوع التدبير ومدته والجهة أو المؤسسة التي سينفذ فيها. ب - تنظيم ملف خاص لكل حالة، …
المادة 12
أ- للإدارة او لمن تقرر بحقه أي من التدابير التقدم للمحكمة بطلب تبديل التدبير أو أي أمر يتعلق به أو بالجهة أو المؤسسة التي ينفذ فيها وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- تغيير المؤسسة او الجهة لبرنامجها. 2- انتقال مكان سكنه. 3- تعرضه الى …
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.