التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5400، ص 2933
نُشر
5 حزيران 2016
المواد
17
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2933)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات ساري

رقم 68 لسنة 2016 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2933، نُشر في 5 حزيران 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2019
2019بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 59 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 59 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون البلديات. البلدية : أي بلدية قائمة أو محدثة بمقتضى أحكام القانون باستثناء أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس …

المادة 3

يحظر على اي شخص أن يحدث اي مكرهة من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام داخل منطقة البلدية.

المادة 4

يعتبر من المكاره أي مما يلي:- أ- العقار الذي أنشىء أو أستعمل على وجه مضر بالصحة العامة. ب- الحفرة او القناة او المجرى او المصرف او البئر او الوحدة الصحية او المدخنة او المخبز او الأتون او تجمع النفايات او ما شابه أيا منها، والتي أحدثت او …

المادة 5

لمراقب الصحة في حال وجود شكوى أو دلالات واضحة على وجود مكرهة الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من ذلك.

المادة 6

أ- للرئيس أو رئيس المجلس المحلي حسب مقتضى الحال وبناء على تقرير مراقب الصحة الطلب من اي شخص إزالة المكرهة التي احدثها خلال المدة وبالطريقة التي يحددها الرئيس أو رئيس المجلس المحلي. ب- اذا تخلف الشخص عن ازالة المكرهة وفقا لأحكام الفقرة (أ) …

المادة 7

أ- على كل منشأة تجارية أو صناعية أو حرفية أو محل أو منزل أن يؤمن وعاء ملائما محكم الغطاء لحفظ النفايات فيه يوضع في مكان مناسب يكون في متناول عمال النظافة. ب- على مالكي أو شاغلي المجمعات التجارية والعمارات والشقق السكنية تأمين عدد من …

المادة 8

أ- يحظر على أي شخص في منطقة البلدية القيام بما يلي:- 1- جمع النفايات أو نقلها إلاّ بموافقة المجلس المحلي المسبقة. 2 - تجميع النفايات وتدويرها ومعالجتها واتلافها أو ادارتها الا بموافقة المجلس المسبقة. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم …

المادة 9

أ- يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات ونقلها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة على وجه الاستقلال، على النحو التالي:- 1- (36) ديناراً عن بلديات الفئة الأولى . 2- (24) ديناراً عن بلديات الفئة الثانية . 3- (20) ديناراً عن بلديات …

المادة 10

على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا النظام يجوز للمجلس بموافقة الوزير القيام بما يلي:- أ- تحديد مقدار زيادة رسوم جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها والناتجة من أي منشأة او مؤسسة او محل ومن أي أنشطة تنتج بحكم طبيعتها كميات نفايات …

المادة 11

تستوفى نسبة (50%) من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام من الشخص الذي يقوم بفرز النفايات التي ينتجها .

المادة 12

للمجلس تخصيص أماكن لتجميع الخردة أو الاخشاب أو الأثاث المستعمل أو الآلات وتحديد أوقات لطرحها فيها ونقلها منها.

المادة 13

أ- للمجلس بناء على موافقة الوزير المسبقة التشارك مع أي بلدية أخرى أو مجلس خدمات مشتركة أوالتعاقد مع أي جهة مختصة أو من خلال تأسيس شركة تملكها البلدية أو بالتعاون مع القطاع الخاص لغايات جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها …

المادة 14

للوزير اعتبار أي مجلس من مجالس الخدمات المشتركة بلدية لغايات تطبيق أحكام هذا النظام

المادة 15

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون

المادة 16

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 17

يلغى نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقـــم (8) لسنة 2014.

اسأل مساعدك عن نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية