نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام توكيد الجودة للمباني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البناء الوطني الاردني رقم (7) لسنة 1993 رقم 62 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5062، ص 6271
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2010
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام توكيد الجودة للمباني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البناء الوطني الاردني رقم (7) لسنة 1993 رقم 62 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6271)
حياة القانون
نظام توكيد الجودة للمباني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البناء الوطني الاردني ساري
رقم 62 لسنة 2010 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6271، نُشر في 1 تشرين الثاني 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام توكيد الجودة للمباني رقم 88 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام توكيد الجودة للمباني رقم 88 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 13
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون البناء الوطني الاردني . الوزير:وزير الاشغال العامة والاسكان. المجلس:مجلس البناء الوطني الاردني المؤلف بمقتضى احكام …
المادة 3
تمنح الشهادة ، بمقتضى احكام هذا النظام ، للمبنى الذي يتم فيه تطبيق القانون والتعليمات في جميع مراحل العمل الهندسي بما يضمن حسن تنفيذ الاعمال وتطبيق ضبط الجودة في جميع مراحل العمل المختلفة لذلك المبنى .
المادة 4
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لتوكيد الجودة ) برئاسة ممثل عن المجلس يسميه رئيسه ، وعضوية كل من :- 1-ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه الوزير نائباً للرئيس . 2- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية يسميه وزيرها . 3-ممثل عن …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-التوصية للمجلس باعتماد الآلية التنفيذية لمنح الشهادة لضمان صحة الامور الاجرائية في تطبيق جميع الشروط الفنية الواجب اتباعها في الكودات والمتطلبات الواردة في المواصفات الفنية العامة للمبانـــي في …
المادة 6
يقوم المجلس ، بناء على تنسيب اللجنة ، باعتماد الجهة المانحة للشهادة ، بعد تقديمها للالية التنفيذية المناسبة التي ستقوم بتطبيقها لتحقيق الشروط الفنية الضرورية الواجب اتباعها في الكودات والتعليمات والمواصفات الفنية العامة للمباني في مراحل …
المادة 7
يشترط في الجهة المانحة للشهادة ما يلي :- أ-ان تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومغطاة بعقود التأمين اللازمة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب- ان تكون ملتزمة باخلاقيات المهنة والعمل الهندسي . ج- ان يتوافر العدد الكافي من الموظفين …
المادة 8
يحظر على الجهة المانحة للشهادة القيام بأي مما يلي :- أ-اي نشاط في المجال نفسه الذي تمنح الشهادة فيه كالتصميم والتنفيذ . ب-تقديم اي خدمات اخرى تمس اخلاقيات المهنة والعمل الهندسي وحيادية عملية منح الشهادة . ج- تقديم خدمة فحوص المختبر للمشروع …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يحظر على امانة عمان الكبرى والبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية واي جهة اخرى تصدر رخص بناء اصدار تراخيص بناء الا بعد قيام المالك او المستثمر بتقديم نسخة من اتفاقية توكيد الجودة المبرمة مع الجهة المعتمدة من …
المادة 12
أ- تسري احكام هذا النظام اختياريا اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامــــه ولغاية 31/12/2011 ، على الجهات الخاضعة له . ب- يكون تطبيق احكام هذا النظام الزامياً اعتباراً من 1/1/2012 ، ووفقا للتدرج التالي :- 1-المباني التي تزيد مساحتها على (3000) …
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام توكيد الجودة للمباني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البناء الوطني الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.