نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5434، ص 7122
- نُشر
- 15 كانون الأول 2016
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7122)
حياة القانون
نظام الطوابع البريدية ساري
رقم 179 لسنة 2016 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7122، نُشر في 15 كانون الأول 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الطوابــع البريديـــة رقم 91 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام الطوابــع البريديـــة رقم 91 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الخدمات البريدية. الوزارة : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير : وزير الاتصالات وتكنولوجيا …
المادة 3
أ- تصدر الطوابع البريدية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة ويحدد في القرار مناسبة إصدارها وفئاتها وأعدادها وموعد طرحها في السوق. ب- تحمل الطوابع البريدية بمختلف أنواعها اسم المملكة الأردنية الهاشمية أو أي …
المادة 4
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الطوابع البريدية) برئاسة الأمين العام وستة أعضاء من ذوي الاهتمام بالشؤون البريدية والفنية والثقافية على ان يكون من بينهم مندوب عن مشغل البريد العام يسميهم الوزير، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير اي منهم بتعيين …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد السياسة العامة لإصدار الطوابع البريدية وتقديمها الى الوزير لاستكمال إجراءات رفعها الى مجلس الوزراء. ب- إعداد الخطة السنوية لإصدار الطوابع البريدية وتوضيح أهدافها ومحتواها وتحديد مناسبتها …
المادة 6
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه، مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات …
المادة 7
أ- يراعى في إصدار الطوابع البريدية العادية والتذكارية ما يلي:- 1- أن يخدم الإصدار أهداف السياسة العامة لإصدار الطوابع البريدية ويحقق قبول المجتمع الأردني. 2- أن يكون للإصدار علاقة مباشرة بالأردن أو اهتمامات دولية ذات أهمية. 3- أن لا يكون …
المادة 8
يتولى مشغل البريد العام المهام التالية:- أ- طباعة الطوابع البريدية وتخزينها وحفظها وصرفها بصورة آمنة وبما يتفق مع المتطلبات التقنية. ب- دعم هواية جمع الطوابع البريدية وتسويقها. ج- رفع تقرير نصف سنوي عن رصيد الطوابع البريدية الى اللجنة …
المادة 9
أ- يجوز لمشغل البريد العام تسويق الطوابع البريدية العادية والتذكارية وبيعها خارج المملكة لأي وكيل خارجي لاستخدام هواة جمع الطوابع شريطة مراعاة ما يلي:- 1- أن تكون عملية بيع الطوابع بالقيمة الاسمية للطوابع مقابل عمولة تسويق يتم الاتفاق …
المادة 10
أ- تتولى وزارة المالية إصدار طوابع الواردات وطباعتها وتخزينها وحفظها وصرفها. ب- يصدر وزير المالية أو من يفوضه خطياً رخصة بيع طوابع الواردات تكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام الطوابع البريدية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.