نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4494، ص 2518
- نُشر
- 1 تموز 2001
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2518)
حياة القانون
نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات ساري
رقم 39 لسنة 2001 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2518، نُشر في 1 تموز 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 112 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 112 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 91 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الشركة: الشركة المعتمدة وفقا …
المادة 3
أ- تتولى الشركة بواسطة موظفيها ، بالاضافة الى مأموري تبليغ الاوراق والاعلانات القضائية المعينين بموجب نظام اعوان القضاء النافذ المفعول ، تبليغ الاوراق القضائية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام. ب- تقوم الشركة بتبليغ الاوراق القضائية الصادرة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يشترط في تعيين موظف الشركة ما يلي:- أ-ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على شهــــادة الثانوية العامة على الاقل. ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة. ج-ان يجتاز بنجاح دورة تأهيلية تنظمها الوزارة بالطريقة التي يحددها الوزير …
المادة 7
أ- يلتزم موظف الشركة بما يلي:- 1-تسلم الاوراق القضائية ومرفقاتها من قلم المحكمة او الدائرة المختصة لتبليغها واعادتها لمصدرها شريطة توقيعها من المستلم في الحالتين. 2-المحافظة على سرية الاوراق القضائية. ب- ويحظر على موظف الشركة ما …
المادة 8
أ- على الشركة عند قيامها بتبليغ الأوراق القضائية داخل المملكة اتباع الأصول المنصوص عليها في القانون. ب- إذا كان المطلوب تبليغه الأوراق القضائية مقيما في بلد خارج المملكة وكان موطنه فيه معروفاً فعلى الشركة أن تقوم بتبليغه حسب الأصول المتبعة …
المادة 9
أ- تلتزم الشركة باجراء تبليغ الاوراق القضائية داخل المملكة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم موظف الشركة لورقة التبليغ ولا تتجاوز ثلاثين يوما اذا كان التبليغ لشخص يقيم خارج المملكة. ب- تتحمل الشركة المسؤولية عن الاخطاء التي …
المادة 10
المادة 11
أ- بعد اعتماد مجلس الوزراء للشركة ينظم عقد بينها وبين الوزير تلتزم بموجبه وبصورة خاصة بما يلي:- 1-تحديد مناطق عملها وفقا لما يقرره الوزير لقيامها بمهامها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام. 2-تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لاحكام الفقرة (ب) من …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.