التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2518
نُشر
1 تموز 2001
المواد
13
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2518)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات ساري

رقم 39 لسنة 2001 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2518، نُشر في 1 تموز 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2019
2019بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 112 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 112 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 91 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركـــات لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الشركة: الشركة المعتمدة وفقا …

المادة 3

أ- تتولى الشركة بواسطة موظفيها ، بالاضافة الى مأموري تبليغ الاوراق والاعلانات القضائية المعينين بموجب نظام اعوان القضاء النافذ المفعول ، تبليغ الاوراق القضائية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام. ب- تقوم الشركة بتبليغ الاوراق القضائية الصادرة …

المادة 4

يشترط في الشركة ما يلي:- أ-ان تكون مسجلة وفقا للاصول القانونية وبرأسمال لا يقل عن مائة الف دينار. ب-ان تقدم كفالة حسن تنفيذ باسم الوزير بالاضافة لوظيفته بالمبلغ الذي يحدده لضمان قيامها بمهامها.

المادة 5

تلتزم الشركة بتعيين عدد كاف من الموظفين لتبليغ الاوراق القضائية وتقديم كشف باسمائهم للوزير واصدار بطاقات خاصة لكل منهم مختومة بخاتم الوزارة ، وعلى الشركة اشعار الوزير باي تغيير يطرأ على الكشف.

المادة 6

يشترط في تعيين موظف الشركة ما يلي:- أ-ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على شهــــادة الثانوية العامة على الاقل. ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة. ج-ان يجتاز بنجاح دورة تأهيلية تنظمها الوزارة بالطريقة التي يحددها الوزير …

المادة 7

أ- يلتزم موظف الشركة بما يلي:- 1-تسلم الاوراق القضائية ومرفقاتها من قلم المحكمة او الدائرة المختصة لتبليغها واعادتها لمصدرها شريطة توقيعها من المستلم في الحالتين. 2-المحافظة على سرية الاوراق القضائية. ب- ويحظر على موظف الشركة ما …

المادة 8

أ- على الشركة عند قيامها بتبليغ الأوراق القضائية داخل المملكة اتباع الأصول المنصوص عليها في القانون. ب- إذا كان المطلوب تبليغه الأوراق القضائية مقيما في بلد خارج المملكة وكان موطنه فيه معروفاً فعلى الشركة أن تقوم بتبليغه حسب الأصول المتبعة …

المادة 9

أ- تلتزم الشركة باجراء تبليغ الاوراق القضائية داخل المملكة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم موظف الشركة لورقة التبليغ ولا تتجاوز ثلاثين يوما اذا كان التبليغ لشخص يقيم خارج المملكة. ب- تتحمل الشركة المسؤولية عن الاخطاء التي …

المادة 10

تحتفظ الشركة بسجلات لقيد البيانات المتعلقة بما يلي:- أ-الاوراق التي تسلمتها لاجراء تبليغها وتاريخ تسلمها لها. ب-تاريخ تبليغ الاوراق للمطلوب تبليغه. ج-اسم الموظف الذي قام بالتبليغ.

المادة 11

أ- بعد اعتماد مجلس الوزراء للشركة ينظم عقد بينها وبين الوزير تلتزم بموجبه وبصورة خاصة بما يلي:- 1-تحديد مناطق عملها وفقا لما يقرره الوزير لقيامها بمهامها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام. 2-تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لاحكام الفقرة (ب) من …

المادة 12

يحدد الوزير الاجور التي تتقاضاها الشركة مقابل خدماتها في تبليغ الاوراق القضائية وطرق استيفائها.

المادة 13

يصــــــــدر الوزيــــــــــــر التعليمـــــــــات اللازمــــــــة لتنفيذ احكــــــام هذا النظـــــــــام.

اسأل مساعدك عن نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية