التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 129 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5592، ص 4646
نُشر
15 آب 2019
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 129 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5592، ص 4646)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى غير ساري

رقم 129 لسنة 2019 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5592، ص 4646، نُشر في 15 آب 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى لسنة 2019) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك : بنك تنمية المدن والقرى. المجلس : مجلس إدارة البنك. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام البنك. اللجنة : لجنة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للبنك من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- نائب المدير العام. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الفنية. 2- مديرية التمويل. 3- مديرية الخدمات المصرفية. 4- مديرية تطوير الأداء المؤسسي. 5- مديرية الشؤون …

المادة 4

أ- ترتبط وحدة التدقيق الداخلي بالمجلس. ب- يرتبط المدير العام بالرئيس. ج- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى …

المادة 5

أ- تشكل في البنك لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير الـعام وعضـوية كل من:- 1- نائب المدير العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات في البنك. 3- أحد مديري الفروع يسميه المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية …

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين البنك من القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في البنك ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في البنك.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية