التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 771
نُشر
1 آذار 2000
المواد
21
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 771)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 4 لسنة 2000 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 771، نُشر في 1 آذار 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الأردنية رقم 23 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الأردنية رقم 23 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الأردنية رقم 134 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 8 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الأردنية رقم 71 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 32 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 5 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 74 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 27 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي. رئيس هيئة الاركان : رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة …

المادة 3

أ. ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي العسكري ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام …

المادة 4

أ- يعتبر مشتركا الزاميا في الصندوق كل ممن يلي : 1. الضباط والافراد والموظفون المصنفون والمستخدمون المدنيون وعمال المياومة العاملون في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك. 2. المستخدمون المدنيون وعمال …

المادة 5

أ. يستوفى من المشتركين في الصندوق بدل اشتراك شهري على النحو التالي:- 1.الضباط من رتبة عقيد فأعلى ستة دنانير. 2.الضباط وحتى رتبة مقدم أربعة دنانير ونصف. 3.ضباط الصف والأفراد من رتبة وكيل أول فما دون ديناران ونصف. 4.الضباط المتقاعدون ثلاثة …

المادة 6

أ- ينتفع من الصندوق الفئات المبينه أدناه شريطة أن لا يكون أي منهم مشمولا بأي تأمين صحي آخر:- الأب والأم. الزوجة أو الزوجات. الزوج. البنات العازبات. الأبناء الذين لم يكملوا العشرين من العمر. الأبناء المعاقون والعاجزون كليا عن إعالة أنفسهم …

المادة 7

يسمح مقابل الاجر بمعالجة غير المشتركين في الصندوق وغير المنتفعين منه بمقتضى احكام هذا النظام وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه الغاية.

المادة 8

تضطلع المديرية بما يلي:- أ- تقديم الخدمة العلاجية او الوقائية والخدمة الصحية والوقائية للمشتركين والمنتفعين ومن تتم الموافقة على معالجتهم مقابل الأجر. ب- تأمين افضل مستوى للخدمة الصحية في وحدات القوات المسلحة كافة والعمل على رفع هذا …

المادة 9

أ- تشكل هيئة عليا في المديرية برئاسة رئيس هيئة الأركان وعضوية كل من:- المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي. مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية. مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد …

المادة 10

أ- تختص الهيئة بالأمور التالية:- 1- وضع السياسة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي في القوات المسلحة. 2- اقرار الخطط المتعلقة بالتدريب والتزويد والتعاون الطبي في الداخل والخارج وعقد الدورات ورصد المخصصات اللازمة لها في موازنة صندوق …

المادة 11

أ- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيس هيئة الاركان مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- يكون …

المادة 12

تتم المعالجة لغايات هذا النظام بتقديم كل ما يمكن تقديمه من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية وأي فحوصات خاصة وأي عمليات جراحية ومعالجات حكمية ، كما تشمل الولادة والعناية بالحوامل والاطفال وغير ذلك من الخدمات الطبية ضمن الامكانات المتوافرة ولا …

المادة 13

أ- يصرف لكل مشترك بطاقة طبية خاصة به وفق نموذج تعده المديرية لهذه الغاية. ب- يجوز للمدير حجز البطاقة التي يساء استعمالها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

المادة 14

أ- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- رسوم الاشتراك. 2- اجور المعالجة والاقامة في المستشفيات والمراكز الطبية. 3- ريع استثمار اموال الصندوق المودعة في البنوك. 4- الهبات والتبرعات والامانات. 5- المساهمات السنوية للأجهزة الأمنية. 6- …

المادة 15

يتولى المدير المالي للقوات المسلحة تحصيل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق بموجب قانون تحصيل الاموال العامة اذا دعت الحاجة لذلك.

المادة 16

تعتبر اموال الصندوق وموجوداته ملكاً للقوات المسلحة.

المادة 17

أ-1- يمنح الاخصائيون من الاطباء والصيادلة حافزاً مالياً بنسبة (35%) من اجمالي اجور معالجة غير المشتركين في الصندوق وغير المنتفعين منه وفقاً لنص المادة (7) من هذا النظام وتوزع وفقاً لأسس التصنيف الطبي المعتمدة في المديرية ووفقاً للتعليمات …

المادة 18

تحسب نسبة ما يتقاضاه الاطباء والصيادلة من موازنة الصندوق عن العمل الاضافي المنصوص عليه في المادة (5) من الملحق (أ) لنظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم (54) لسنة 1970 او أي نظام يعدله او يحل محله على اساس …

المادة 19

يوقف صرف الحافز عمن يتقاضاه في أي من الحالات التالية:- أ- اذا كان في اجازة مرضية تزيد على ستين يوماً. ب- اذا كان في اجازة دون راتب لمدة تزيد على شهرين. ج- اذا اوفد في دورة او بعثة علمية لمدة تزيد على شهرين. د- اذا ادين بجناية او بجنحة مخلة …

المادة 20

يصدر رئيس هيئة الاركان بناء على تنسيب من الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 21

يلغى (نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية ) رقم (127|) لسنة 1973 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية