نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام نادي ضباط الجيش العربي لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1935
- الجريدة الرسمية
- العدد 488، ص 388
- نُشر
- 1 آب 1935
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام نادي ضباط الجيش العربي لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 488، ص 388)
حياة القانون
نظام نادي ضباط الجيش العربي لسنة 1935 غير ساري
رقم 812 لسنة 1935 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 488، ص 388، نُشر في 1 آب 1935
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يعتبر عضوا عاملا في النادي كل ضابط في الجيش العربي بما فيهمم المتشاور العدلي من ربتة مرشح ضابط فاعلى ومراقب الحسابات ومراقب المستودع (الشخصان الموجودان الان) وفيما عدا ذلك لا يقبل اي شخص عضوا او مداوما فيه.
المادة 4
المادة 4- يستثنى مما سبق. أ - اذا استوجب الامر استضافة احد كبار موظفي الحكومة منم الدرجة الرابعة فأعلى على شريطة ان يكون مدعوا من قبل عضو في النادي. ب- ضباط قوات جلالته الملوكية كعلى شريطة كانيكونوا مدعوين من قبل عضو في النادي. ج- ضباط قوة …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- ينتخب بيقائد الجيش العربي احد الضباط يعهد اليه وظيفة سكرتيرية النادي وهذا الضابط مسؤول تجاه الرئيس نفسه والاعضاء بهيئة مجلس عن دخل وخرج النادي وحساباته وعهدته وعن رفع مستواه ادبيا وعن استكمال راحة الاعضاء فيه وعن موازنة وارداته …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- يستوفى اشتراك النادي من الاعضاء كالآتي: أ - 300 مل من الاعضاء المقيمين في عمان بحكم وظائفهم. ب- 250 ملا منم الاعضاء المقيمين في خارج عمن بحكم وظائفهم. ج- 150 ملا من مرشحي الضباط. ويعتبر ضباط المعسكر كمن في خارج عمان وتقتطع هذه …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- يعين الرئيس لجنة من الضباط تحتمع في شهر كانون اول من كل سنة لتدقيق واردات وصرفيات النادي ولوضع ميزانيته عن السنة القادمة الميلادية وتدفع هذه اللجنة بيانا على الاعضاء عن جميع الواردات والصرفيات وعن ملخص ميزانية السنة القادمة.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام نادي ضباط الجيش العربي لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.