التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام نادي ضباط الجيش العربي لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 488، ص 388
نُشر
1 آب 1935
المواد
17
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام نادي ضباط الجيش العربي لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 488، ص 388)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام نادي ضباط الجيش العربي لسنة 1935 غير ساري

رقم 812 لسنة 1935 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 488، ص 388، نُشر في 1 آب 1935

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام نادي ضباط الجيش العربي لسنة 1935. المادة

المادة 2

المادة 2- قائد الجيش العربي هو رئيس النادي الدائمي واليه يعود الاشراف على نظامه وتحويره وتعديله حين الاقتضاء بدون الرجوع الى رأي الاعضاء.

المادة 3

المادة 3- يعتبر عضوا عاملا في النادي كل ضابط في الجيش العربي بما فيهمم المتشاور العدلي من ربتة مرشح ضابط فاعلى ومراقب الحسابات ومراقب المستودع (الشخصان الموجودان الان) وفيما عدا ذلك لا يقبل اي شخص عضوا او مداوما فيه.

المادة 4

المادة 4- يستثنى مما سبق. أ - اذا استوجب الامر استضافة احد كبار موظفي الحكومة منم الدرجة الرابعة فأعلى على شريطة ان يكون مدعوا من قبل عضو في النادي. ب- ضباط قوات جلالته الملوكية كعلى شريطة كانيكونوا مدعوين من قبل عضو في النادي. ج- ضباط قوة …

المادة 5

المادة 5- فيما عدا ذلك لا يسوغ الجلوس في النادي لاحد ما.

المادة 6

المادة 6- ينتخب بيقائد الجيش العربي احد الضباط يعهد اليه وظيفة سكرتيرية النادي وهذا الضابط مسؤول تجاه الرئيس نفسه والاعضاء بهيئة مجلس عن دخل وخرج النادي وحساباته وعهدته وعن رفع مستواه ادبيا وعن استكمال راحة الاعضاء فيه وعن موازنة وارداته …

المادة 7

المادة 7- يسئل عن ضبط وربط النادي اكبر الاعضاء الموجودين فيه ربتة او اقدمهم.

المادة 8

المادة 8- يمنع استعمال كل ما من شأنه ان يسيء الى سمعة النادي كالمشروبات الروحية وغيرها

المادة 9

المادة 9- يستوفى اشتراك النادي من الاعضاء كالآتي: أ - 300 مل من الاعضاء المقيمين في عمان بحكم وظائفهم. ب- 250 ملا منم الاعضاء المقيمين في خارج عمن بحكم وظائفهم. ج- 150 ملا من مرشحي الضباط. ويعتبر ضباط المعسكر كمن في خارج عمان وتقتطع هذه …

المادة 10

المادة 10- لسكرتير النادي حق التصرف بمبايعة الاشياء واللوازم بموجب الموازنة الخاصة التي تحدد ابوابها وفصولها لجنة خاصة واذا اقتضى الامر الخروجم على ابواب الموازنة تؤخذ موافقة الرئيس.

المادة 11

المادة 11- لا يجوز اخراج شيء من النادي بقصد الاعارة او الانتفاع منه انما يمكن بيع الاشياء غير الصالحة بواسطة لجنة يعينها الرئيس .

المادة 12

المادة 12- لا تجوز اقامة حفلات في النادي الا بموافقة الرئيس.

المادة 13

المادة 13- يعين الرئيس لجنة من الضباط تحتمع في شهر كانون اول من كل سنة لتدقيق واردات وصرفيات النادي ولوضع ميزانيته عن السنة القادمة الميلادية وتدفع هذه اللجنة بيانا على الاعضاء عن جميع الواردات والصرفيات وعن ملخص ميزانية السنة القادمة.

المادة 14

المادة 14- تؤخذ اجرة سرير النوم مائة ملا عن كل ليلة يبات فيها العضو في النادي واذا ابرز فاتورة مصدقة من السكرتير يضاعف له بدل المياومة بحسب احكام قانون نفقات الانتقال والسفر.

المادة 15

المادة 15- يوضع سجل خاص في النادي لوضع ملحوظة كل ضابط فيه ويعرض من قبل السكرتير على الرئيس.

المادة 16

المادة 16- يخصص جندي لخدمة النادي.

المادة 17

المادة 17- يلغى هذا النظام ما سبقة ويعتبر نافذ المفعول من نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام نادي ضباط الجيش العربي لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية