نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5595، ص 5180
- نُشر
- 16 أيلول 2019
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5180)
حياة القانون
نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى ساري
رقم 139 لسنة 2019 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5180، نُشر في 16 أيلول 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البلدية : بلدية اربد الكبرى. المجلس : مجلس البلدية أو لجنة البلدية. الرئيس : رئيس البلدية أو رئيس لجنة …
المادة 3
أ- ينشأ في البلدية صندوق يسمى (صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري. ب- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للموظف ويقدم طلب الاشتراك على النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية. ج- يهدف الصندوق إلى …
المادة 4
أ- يمنح القرض للمشترك وفقاً لأحكام هذا النظام ووفق الامكانات المالية للصندوق ولمرة واحدة فقط ولا يجوز زيادة مبلغ القرض أو منح بدل فرق تمويل أو أي مبلغ آخر أو إضافي تحت أي مسمى. ب- يمنح القرض للمشترك الذي على رأس عمله والمتقاعد شريطة أن …
المادة 5
أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- المدير التنفيذي نائبا للرئيس. 2- مدير دائرة الموارد البشرية اميناً للسر. 3- مدير الدائرة المالية أميناً للصندوق. 4- مدير …
المادة 6
أ- يكون بدل الانتساب للصندوق خمسة وعشرين ديناراً غير مستردة يدفعها الموظف عند تقديمه طلب الاشتراك في الصندوق. ب- يكون الاشتراك في الصندوق على فئتين ويكون مبلغ الاشتراك الشهري لكل فئة منها كما يلي:- 1- خمسة وعشرون ديناراً للفئة الأولى. 2- …
المادة 7
يكون للصندوق موازنة خاصة تتألف مواردها المالية مما يلي:- أ- بدل الانتساب لعضوية الصندوق وبدل الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب- عوائد استثمار أموال الصندوق . ج- الهبات والتبرعات والمخصصات التي ترد للصندوق ويوافق عليها …
المادة 8
أ- يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة على النحو التالي:- 1- بتوقيع رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه وأمين الصندوق للمبالغ التي لا تتجاوز ألف دينار. 2- بتوقيع رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه وأمين الصندوق وأمين سر الصندوق للمبالغ التي تتجاوز …
المادة 9
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم المشترك عند تبليغه قرار الموافقة على منحه القرض بمراجعة اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لإتمام الإجراءات التالية:- 1- توقيع عقد القرض . 2- إجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الأموال …
المادة 10
أ- تستحق عوائد إدارية سنوية على القرض يقررها المجلس. ب- ينزل مبلغ الاشتراكات التي دفعها المقترض للصندوق طيلة مدة اشتراكه من مبلغ القرض باستثناء رسم الانتساب والمبلغ الذي دفعه لحساب التكافل والتضامن ويسدد الباقي على اقساط شهرية متساوية …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.